آحمد صبحي منصور
في
الأربعاء ٠٤ - يونيو - ٢٠٢٥ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
الإجابة :
أولا :
1 ـ فى منطقة الدرّاسة بالقاهرة حيث الأزهر والحسين وبيئة التدين السنى كانت هناك بيت دعارة مشهور يديره شيخ سُنّى معمم ـ وفق الطريقة السنية الشرعية ، يأتى الشخص راغب الزنا ويدفع للشيخ المبلغ المعلوم له وللمرأة على انه الصداق أو المهر ، فيقوم الشيخ المعمم بعقد قرانه على المرأة ، عقدا شفويا . يدخل بها فى حجرة ويقضى وطره ، ثم يخرج وهى معه فيقوم الشيخ بتطليقها شفويا ، وكل هذا بلا شهود .ويأتى الدور على الشخص التالى ، وهكذا يقوم بالتزويج والتطليق طيلة اليوم ، ويأخذ الأجر هو وأجر النساء التابعات له .
2 ـ هذا لا يفترق عن زواج المتعة الشيعى الذى ليس فيه أيضا عدة ولا مُتعة ولا حقوق للزوجة . كل منهما ليس مجرد زنا أو بغاء ، بل هو جريمة كبرى بإقحام الاسلام فى هذا ، والاسلام العظيم برىء من هذا .
ثانيا :
1 ـ طبقا للشريعة الاسلامية فالعنصر الأساس فى الزواج هو التراضى، وهذا بعد دفع المهر أو الصداق أو ( الأجر ) بالمصطلح القرآنى . بعد التفصيل فى المحرمات فى الزواج قال جل وعلا عن الزواج الحلال فى سورة النساء : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ). (24) . المهر فريضة ، وطبعا الشهود وولى الأمر إذا شاءت المرأة أن يكون لها وكيل يتحدث عنها .
2 ـ لو تراضى الزوجان على أن يكون الزواج مؤقتا فهذا جائز . ولكن طالما نتكلم عن الزواج فى الشريعة الاسلامية فلا بد من التذكير بالصورة الكاملة . لنفرض أن زواجهما إستمر نصف ساعة فقط ، وجاءا لمن عقد قرانهما لكى يطلقهما ، هنا يكون الآتى :
2 / 1 ـ أن تظل فى بيته الذى هو بيتها الى أن تتم عدتها ، تنتظر لمعرفة إن كانت حاملا أم لا . التفاصيل كثيرة نكتفى منها بقوله جل وعلا فى سورة الطلاق : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا(3) وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)(7). أى كما تزوجها بشاهدين يكون الطلاق أمام نفس الشاهدين . وتكون مسئوليته عنها طيلة العدة . ثم إذا ظهر حملها وأنجبت فهناك حقوق إرضاع الطفل ، وتفصيلاته منها قوله جل وعلا فى سورة البقرة : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(233)).
2 /2 : ثم لا ننسى حقها فى متعة الطلاق . قال جل وعلا : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ(241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(242)البقرة ) . كل هذا مترتب على زواج مؤقت مدته نصف ساعة .
أخيرا :
أرجو أن تنزهوا شريعة الاسلام عن هذا الإفك الشيعى والإفك السُنّى .
شاهد قناة ( أهل القرآن / أحمد صبحى منصور )