يسألونك عن الخلع
جاءنى الخطاب التالى فى باب الفتاوى ، وأجبت عليه ، ولأهمية الموضوع قررت نشره فى مقال خاص وليس ضمن الفتاوى .
أنقل الخطاب كما هو ، ثم أرد عليه :
(السلام عليكم دكتور
أتمنى منك الإجابة على هذا الأسئلة وأكون لك شاكرا
وإذا كنت مشغولا يرجى إعلامي بأنك لن ترد ...حتى لا أبقى منتظرا
لقد قرأت مقالك عن الطلاق في الإسلام...
ولي أسئلة ...
أنا فعلا في حيرة من أمري في موضوع الخلع
هل هناك دليل واضح من القران بالخلع؟
ما هو الفرق بينه وبين الطلاق وما هو الدليل من القران؟
الطلاق له إجراءات وهي منظمة بشكل رباني أم الخلع فلا يوجد له أي تنظيم حسب ما أعلم!!
الاية التي يستشهد بها على موضوع الخلع"الفداء" هل هي فعلا دليل الخلع؟ أنا غير مقتنع!!
إذا كان هناك ضررعلى الزوجة(وهذا الضرر حقيقي ومعتبر) فما الفرق بينه وبين رفع قضية على أي إنسان بسبب الضرر؟
أقصد أن أقول هل نحن بحاجة الى ما يسمى بالخلع وإفراده بقانون إذا كان أي شخص له حق المقاضاة لأي شخص يؤذيه؟
الاولاد بناءا على الخلع مع من ؟ وهل نظم موضوع حضانة الأولاد أم تركت بدون ذكر في القران؟
إذا طالبت المرأة بالخلع والرجل رافض؟ ليس لأنه سيء وإنما أخطأ في ذنب وليس من الكبائر والمرأة رفضت أن تسامحه وبشكل إنفعالي وبدون السماح لمجال في النقاش أو إستشارت إخصائيين نفسيين أو إجتماعيين وهددت بفضح الزوج؟
ماذا لو المرأة طالبت بالخلع ورفض الزوج وهددته بأخذه للمحكمة في بلاد الغير إسلامية حيث القانون لا يراعي القوانين الإسلامية في الطلاق؟ وتم الطلاق بشكل مدني بدون موافقة الزوج؟ فهل هذا طلاق شرعي أم لا
سؤال أيضا عن الطلاق...إذا تم الطلاق ورفضت المرأة أن تبقى فترة العدة في بيتها هل يعتبر الطلاق ساري؟
هل أجاب القران عن كل هذه الاسئلة... أرجوك دكتور ساعدني فأنا في الفقه التقليدي قد غرقت في إختلافات كثيرة.. وأن أؤمن من كل قلبي أن الفقه التقليدي قد ظلمني كرجل أجبر على خلع زوجته؟
سؤال أخير... المريض بمرض الإكتئاب وصنف إكتئابه بأنه "إكتئاب حاد مصحوب بنوبات قلق شديد" ويأخذ الأدوية العلاجية... ووافق على الخلع الشفوي مع الزوجة بدون تدخل القضاء ... هذا يعتبر خلع أم طلاق أم لا؟ ... وبعد فترة من العلاج أستمرت لأكثر من سنة في المعناة مع المرض... وبعد إسترداد قدرته المتزنة على التفكير ... تأكد من أن قراره بالخلع كان خاطيء تماما... فما الحكم في هذه الحال؟ مع العلم بأن الزوجة ترفض اي نوع من النقاش بالرغم من أنها مسلمة؟ وهو متمسك بالزواج بسبب الأولاد الذين هربت بهم الزوجة وعادة بهم الى بلاد غير إسلامية وحتمت بالقانون المدني لتلك البلاد...
مع العلم بأن الزوج ينفق على الزوجة والاولاد الى الان ويعتبر على خلق ويواظب على الطاعات، ويعترف بأنه أخطأ .. ولكن الخطأ لا يستحق الطلاق أو الخلع!! وذلك بناءا على شهادة كل من أخبروا بتفاصيل العلاقة
أفيدوني أفادكم الله
بارك الله فيك يا دكتور ونفع بك)
أولا :
يقول جل وعلا :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (البقرة 229). :
فى الآية الكريمة الأحكام التالية :
1ـ ـ:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) أى إن الطلاق (الذى يعنى إمكانية رجوع الزوجين أو الانفصال النهائى ) هو مرتان ، بعدهما تأتى الطلقة الثالثة التى لا رجوع فيها إلا إذا تزوجت شخصا آخر ثم طلقها هذا الشخص الآخر.
2 ـ والحقوق المالية من متعلقات الزواج والطلاق . وتشمل منذ البداية الصداق أو المهر ، أو الفريضة فى مصطلح القرآن الكريم ، أى المال المفروض على الزوج فى عقد الزواج ، وهو فريضة لأنه لا بد من فرضه ولا تسامح فيه ، بينما يمكن الاتفاق و التفاوض على أى شىء مباح فى شروط العقد ، فى موضوعات كالقوامة و العصمة و مدة الزواج و تربية الأولاد ..الخ . يقول جل وعلا :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (النساء 24 ). ومن الصداق ما هو معجل وما هو مؤخر مؤجل .
ومن حق الزوجة أن تتنازل برضاها عن جزء من المهر أو الفريضة ، عندها يكون للزوج الحق فى القبول (وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) ( النساء 4 ).
وليس من حق الرجل أكل حق المرأة فى الميراث ، وليس من حق الزوج أن يرفض طلب الزوجة الانفصال عنه أى ( الخلع )، وليس من حقه أن يرغمها على أن تدفع له مقابلا كى يطلق سراحها وتخلعه إلا فى حالة واحدة : إذا ضبطها متلبسة بالزنا فى واقعة مبينة محددة .:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)( النساء 19 ).
العضل هو المنع من الزواج . وله حالتان : العضل الذى يحدث من ولى الأمر حين يمنع المطلقة ( التى تم انفصالها الفعلى عن زوج سابق ) من أن تتزوج شخصا آخر حدث بينهما تراض واتفاق على الزواج ، يقول جل وعلا يحرم هذا العضل على ولى الأمر : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُن إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) ( البقرة 232 )
3 ـ كل ما سبق هو ( حدود الله ) أى تشريعه ، وأوامره ونواهيه . وقد تكررت ( حدود الله ) أربع مرات فى الآية الكريمة : (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (البقرة 229). وبالتالى فلو أن زوجة طلبت الانفصال وتكون هى التى تبادر بالتنازل عن جزء من مستحقاتها المالية ورفض الزوج فللسلطة المدنية فى المجتمع ـ المحاكم والقضاء ـ أن تلبى طلبها طالما لا يترتب على ذلك تجاوز لحدود الله جل وعلا َّ.
والله جل وعلا أطلق على طلب الزوجة الانفصال مصطلح ( الافتداء ) وهو مصطلح شديد الدلالة على زوجة تريد ان تفتدى نفسها من حياة زوجية لا تريدها.أوضح رب العزة جل وعلا أنه لا جناح على الزوجين فى الاتفاق فى شأن الانفصال بناء على طلب الزوجة التى تريد افتداء نفسها من زواج لا ترغب فيه ، وفى مقابل هذا تتنازل عن جزء من مالها ،أو تفتدى نفسها من هذا الزواج بجزء من المال .
وقد أطلق الفقه السنى على هذه الحالة مصطلح ( الخلع ). ومع أنه من أبواب الفقه المعتمدة إلا أن شيوخ التطرف الوهابى الحنبلى فى جامعة الأزهر ثاروا عند صدور قانون الخلع فى مصر ، لمجرد أنه قنّن تشريعا فى صالح المرأة ، جاء فى القرآن الكريم ، واعترف به الفقه السّنى ذاته .
ثم هناك عضل يأتى من زوج قائم . تريد زوجته الانفصال عنه لتتزوج بآخر . هذا العضل أيضا محرم إلا فى استثناء واحد ، هو ضبط الزوجة فى حالة تلبس بالزنا مبينة واضحة لا شك فيها . وهذا معنى قوله جل وعلا : (وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) ( النساء 19 )، أى لا يصح له عضلها ولا يصح له أن يفرض عليها التنازل عن مستحقاتها المالية المفروضة عليه لها مقابل أن يعطيها السراح والانفصال .
ثانيا : وبالتالى :
1 ـ هناك دليل واضح من القران بالخلع .
2 ـ الفرق بينه وبين الطلاق واضح ، فى أن الطلاق بيد الزوج ، وله تفصيلاته التى تم توضيحها فى مقال ( الطلاق بين القرآن و الفقه السنى ) ، أما الافتداء ( أو الخلع)ـ فهو حق الزوجة فى أن تنفصل عن زوجها كما سبق توضيحه من القران. وانصبت توضيحاته القرآنية على ضمان حرية المرأة فى أن تتنازل طواعية عن بعض ما دفعه لها الزوج مقابل أن تفتدى نفسها منه .
3 ـ مع العلم بأن النصوص القرآنية دقيقة فى تحديد المال المتنازل عنه بأنه سبق إعطاؤه من الزوج للزوجة : (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ). فالعدل هنا : أنه لا يصح له أن يرغمها على ان تدفع له من مالها الأصيل ، ولكن من ماله الذى أعطاه لها فى الصداق ، المقدم منه أو المؤخر . وهو عدل أيضا لأنه لا يصح للزوجة أن تطلب الانفصال عن زوجها وتحتفظ بماله الذى أعطاه لها كى تتزوجه .
4 ـ وتقول : (إذا كان هناك ضررعلى الزوجة(وهذا الضرر حقيقي ومعتبر) فما الفرق بينه وبين رفع قضية على أي إنسان بسبب الضرر؟ )، وأقول أى ضرر يقع على أى إنسان يجعل من حق المظلوم المتضرر أن يلجأ للقضاء لرفع الضرر ومعاقبة الظالم . يستوى فى ذلك إن كان المظلوم زوجة أو زوجا ، او كان شخصا غريبا أو قريبا . وهنا ندخل فى القانون الجنائى ، أو العقوبات أو (الحدود ) طبقا لمصطلح الفقه السنى . أما ما نحن بصدده هنا فهو تشريعات الزواج و الطلاق و الحقوق المدنية أو بالتعبير القانونى ( الأحوال الشخصية ).
وعليه فلو جاء على هامش النزاع الزوجى (الأسرى ) ما يدخل تحت قانون العقوبات فمن حق المظلوم اللجوء للجهات المختصة .وهذا يحدث كل يوم فى مصر حيث يتم اتهام الزوج بتبديد جهاز الزوجة ، فيدخل السجن ، وقد يكون الاتهام ظالما .
5 ـ وبانفصال الزوجة عن زوجها بالافتداء ( الخلع ) فكل الأحكام الخاصة بالحضانة والرضاعة تسرى على الأولاد . وقد اتضح أن التركيز هو على حقوق الزوجة المالية المعطاة لها من الزوج و تنازلها عنها كى تفتدى نفسها . وتلك هى خصوصية الافتداء .
6 ـ وإذا طالبت المرأة بالخلع والرجل رافض يكون الزوج قد وقع فى ( العضل ) وهو منهى عنه وحرام . و القول الفصل هنا هو فى تصميم المرأة وعزمها الأكيد على الانفصال بحيث يمكن أن يصل النزاع الى أطراف فى خارج نطاق الأسرة ، او للجهات الرسمية، و ليس بسبب نزاعات زوجية عادية تحدث يوميا بين الزوجين .
ولو طالبت المرأة بالخلع ورفض الزوج ، يكون الزوج عاصيا ارتكب العضل المنهى عنه . ولو تم الطلاق بهذا الشكل فى بلد أجنبى بشكل مدني بدون موافقة الزوج يكون الطلاق شرعيا .
7 ـ (سؤال أيضا عن الطلاق...إذا تم الطلاق ورفضت المرأة أن تبقى فترة العدة في بيتها هل يعتبر الطلاق ساريا؟) بقاء المرأة فى بيت الزوجية حق لها على الزوج ، فلها عليه حق السكنى وحق المعيشة والانفاق عليها طيلة العدة بالمعروف المتعارف عليه . وممنوع شرعا أن يخرجها زوجها من بيت الزوجية ( بيتها ) إلا فى حالة ضبطها فى واقعة زنا مبينة مثبتة مؤكدة : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)(الطلاق 1 ).
ويجوز للمرأة المطلقة أن تتنازل عن هذا الحق ، وتترك بيتها (بيت الزوجية )ولا يؤثر ذلك على العدة و احكام الطلاق . أى بمرور فترة العدة يتم الاشهاد والتخيير للزوج بامساكها بالمعروف أو الانفصال النهائى باحسان . فهى طيلة مدة العدة تكون زوجة له، وبانتهائها يتحتم حسم الأمر بالانفصال النهائى أو بالعودة . والاختيار من حق الزوج لأننا نتحدث هنا عن الطلاق الذى هو مرحلة من مراحل حل الخلافات الزوجية قبل الانفصال النهائى ، حسبما تم تفصيله فى بحثنا عن الطلاق .
8 ـ (سؤال أخير... المريض بمرض الإكتئاب وصنف إكتئابه بأنه "إكتئاب حاد مصحوب بنوبات قلق شديد" ويأخذ الأدوية العلاجية... ووافق على الخلع الشفوي مع الزوجة بدون تدخل القضاء ... هذا يعتبر خلع أم طلاق أم لا؟ ... وبعد فترة من العلاج أستمرت لأكثر من سنة في المعاناة مع المرض... وبعد إسترداد قدرته المتزنة على التفكير ... تأكد من أن قراره بالخلع كان خاطيء تماما... فما الحكم في هذه الحال؟ مع العلم بأن الزوجة ترفض اي نوع من النقاش بالرغم من أنها مسلمة؟ وهو متمسك بالزواج بسبب الأولاد الذين هربت بهم الزوجة وعادة بهم الى بلاد غير إسلامية وحتمت بالقانون المدني لتلك البلاد...مع العلم بأن الزوج ينفق على الزوجة والاولاد الى الان ويعتبر على خلق ويواظب على الطاعات، ويعترف بأنه أخطأ .. ولكن الخطأ لا يستحق الطلاق أو الخلع!! وذلك بناءا على شهادة كل من أخبروا بتفاصيل العلاقة.)
هنا حالة خلع بالاتفاق بين الطرفين انتهت به العلاقة الزوجية.
1. ومن الوارد ـ ويحدث كثيرا ـ أن يراجع الطرفان انفسهما ،أو أن يراجع احدهما نفسه ، خصوصا مع طول العشرة ووجود أولاد . والقول الفصل هنا هو موافقة الطرفين معا على العودة . لو رغب فى العودة احدهما ورفض الآخر فلا سبيل للعودة لأنه لا إكراه فى الزواج ، لأن الزواج يقوم على التراضى ورغبة الطرفين . على الطرف الراغب ان يبذل كل ما يستطيع لارضاء الطرف الرافض ، فان لم يستطع فليبتعد ويحافظ على كرامته، وليتق الهن جل وعلا ليجعل له مخرجا . يقول جل وعلا فى الآيتين الثانية و الثالثة من سورة الطلاق : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا )
2. ودائما : صدق الهُ العظيم.