(موضوع الوصية للوالدين والأقربين.)
هل نكون من القوم الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أو من الذين اتخذوا ما نسب إلى الرسول (افتراء) مهجورا؟؟؟
عزمت بسم الله،
يقول العليم الحكيم:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(182). البقرة.
ثم يؤكد المولى سبحانه على الوصية ولو شفهيا بحضور: ( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ).
يقول تعالى:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. المائدة "106".
ذكر العليم الحكيم بالتفصيل نصيب كل وارث، لكن حكمته سبحانه تقتضي أن لا يتحصل الوارث على ذلك النصيب إلا بعد تنفيذ الوصية و قضاء ديونه إن وجدت، يقول الخبير:
يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11). النساء.
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(12). النساء.
هذا حديث رب العباد و حكمه على الوصية للوالدين والأقربين، التي فرضها الله بالمعروف (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). على المتقين إن تركوا خيرا فيوصوا للوالدين و الأقربين بالمعروف، ويكون تنفيذ الوصية مع الدين (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) قبل أي تقسيم للميراث. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرض الله تعالى فريضة في أحسن الحديث ( القرآن)، ثم يقضي على حكم الله تعالى حديث بشر، أو ينسخ بمفهوم الدين الأرضي، ويعطل أمر الله وحكمه بحديث غير أحسن الحديث الذي أنزل في ليلة مباركة ليكون للعالمين نذيرا، (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا(1)) الفرقان. ثم يكفر الفقهاء أي ( يغطوا كلام الله ) ويعطلوا تنفيذ الوصية وينسبوا ذلك إلى مبلغ الرسالة ( القرآن العظيم) الذي لم يفتر على الله ولم يتقول عليه سبحانه، ولن يقدر أن يفتري غيره لأن الله تعالى قد توعده بقطع الوتين لو أنه تقول عليه سبحانه. لكن مع الأسف الشديد فإن معتقد الناس المعمول به والمعروف عندهم أنه لا وصية لوارث!!! لنرى كيف يقضي كتاب البخاري وغيره من الكتب على أحسن الحديث، وكيف تعطل وتبدل أحكام الله تعالى بلهو الحديث الذي أضل الناس عن الصراط المستقيم.
2596 حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
البخاري ج 3 ص 1008.
باب ما جاء في الوصية للوارث 2870 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا بن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
سنن أبي داود ج3 ص 114 قرص 1300 كتاب.
667 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنه عليه السلام قال لا وصية لوارث.
مسند الربيع ج 1 ص 261 قرص 1300 كتاب.
هل يمكن وهل يعقل أن يقضي متن هذه الروايات على أحسن الحديث كتابا؟؟؟ بغض النظر عن جرح وعدالة الرواة، فمنهم من قيل فيه ما قيل، ومنهم من لم يبلغ سن الحلم عند وفاة النبي عليه السلام، فهل يعقل أن يعطل هؤلاء ما فرض المولى تعالى في الوصية فقال: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ). لا حظوا أعزائي فقد بدأ العليم الحكيم بالوالدين الذين يرثان، فكيف يقال أنه لا وصية لوارث؟؟؟!!!