آحمد صبحي منصور
في
الثلاثاء ٢٦ - يوليو - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
1 ـ لا يوجد فى القرآن الكريم كلمتا ( زواج ) أو ( تزوج ). مع تعرض القرآن الكريم لتشريعات الزواج .
2 ـ أقرب كلمة لكلمتى ( زواج / تزوج ) هى كلمة ( يزوجهم ) التى جاءت فى قوله تعالى : ( يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ ( 49 ) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا ) ( 50 ) الشورى )
3 ـ يوجد فى القرآن الكريم كلمة ( زوج / أزواج ) وصفا لكل المخلوقات ، فالله جل وعلا خلق كل شىء زوجين . قال جل وعلا : ( وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ) 49 ) الذاريات )( وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا ) ( 12 ) الزخرف )( سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ ) 36 ) يس ).
4 ـ ويسرى هذا على البشر ، فالذكر ( زوج ) والأنثى أيضا ( زوج ). قال جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) ( 1 ) النساء ) ( وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا) 8 ) النبأ ) ( وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى ( 45)مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى )( 46 ) النجم ).
5 ـ السائد فى تشريعات القرآن الكريم عن الزواج ليس مصطلح ( الزواج ) بل مصطلح ( النكاح ) . ويعنى عقد الزواج . ويترتب على ذلك تشريعات :
5 / 1 : ( عقد الزواج ) عن طريق الولى الذى بيده عُقدة النكاح . يقول جل وعلا عن مُتعة المطلقة قبل الدخول بها ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) ( 237 ) البقرة ). لاحظ تعبير ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ).
5 / 2 : نكاح الأرملة بعد انتهاء عدتها : ( وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) 235 ) البقرة ).
5 / 3 : فى عقد النكاح وقبل الدخول إذا حدث الطلاق فلا تكون عدة على المطلقة ، حيث لم يحدث زفاف ولقاء جنسى . قال جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) ( 49 ) الاحزاب ).
5 / 4 : التحريم مقدما لنكاح من سبق أن نكحها الأب ، أى مجرد عقد الأب عقد النكاح على واحدة تكون محرمة على أبنائه ، قال جل وعلا : ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء ) 22 ) النساء ).
5 / 5 : ويحرم على الرجل أن ينكح من تزوج بأمها ، إّذا دخل بأمها ، ولا يحرم عليه أن يتزوج بنتا نكح فقط أمها ولم يدخل بتلك الأم . قال جل وعلا ضمن المحرمات فى الزواج ( وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) ( 23 ) النساء ).
6 ـ لم يرد فى القرآن الكريم إطلاقا كلمة ( زوجة ) أو ( أرملة ) . جاء تعبير ( الأيامى ) للمطلقة والأرملة . قال جل وعلا فى الترغيب فى نكاحهن : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) 32 ) النور )