تنازلها عن المهر

آحمد صبحي منصور في الأحد ٣١ - مايو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
قرأت فتوى لكم حول المهر وقلتم انه حق للزوجة وعليه تذكرت حادثة زواجي فقد تزوجت من امريكيه وجاء كاتب العقد وطلب مني تحديد قيمة المهر والمؤخر . فسالتها كم تريد مهرا . فرفضت ان تأخذ منى مهرا ولكن كاتب العقد اصر ان ادفع مهرا وهي اصرت على الرفض عندها قال لي اعطيه دينار فقلت لها ان الزواج لن يتم الا اذا قبلتي المهر وكان محدد بدينار ذهبي ولاني لا املكه في تلك اللحظة اعطيتها دينار عادي وليس ذهبي ولكنه مطلي بالذهب واخذته مجبرة واشترط كاتب العقد ان نحدد المؤخر ورفضنا واجبرت على تحديده بالف دينار .. زوجتى ماتت منذ خمس سنوات ويقول لي كاتب العقد ان المؤخر يبقى دين في رقبتي لزوجتي المتوفاه ويجب دفعه للابناء .. هل فعلا المهر المقدم والمؤخر اجباري حتى لو رفضته العروس ؟
آحمد صبحي منصور

1 ـ لا يصح أن تتنازل عن الصداق ( المهر ) كله. يمكن أن تتنازل عن بعضه . يقول جل وعلا عن الصداق ( المهر ) : (  وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4)  النساء)

2 ـ طالما طابت نفسها لك بالتنازل عن شيء من الصداق ( وهو المؤخر ) فليس دينا عليك لها في حياتها .

3 ـ  بعد موتها أنت ترثها ( الربع ) ولأولادك الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين. 

اجمالي القراءات 2999