سؤالان : زواج المتعة

آحمد صبحي منصور في السبت ٠٩ - مايو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
السؤال الأول : یا دکتور، ما رأیک القاطع (حلال أم حرام؟) فی هذا الزواج الذی یعتقد به الشیعة و هو زواج المتعة أو المؤقت، مع هذه العلامات التالیة : 1- إلي أجل مسمی و یتعین فیه الصداق برضا الطرفین. 2- الفرقة تقع عند انقضاء الأجل. ای لا طلاق فیه و طبعا لاتقع الفرقة بحضور شاهدين عدلين يسمعان الإنشاء، بل ینقضی عندما تحین المدة. 3- على المتمتع بها أن تعتد مع الدخول بعد انتهاء الأجل، كالمطلقة، سوى أن المطلقة تعتد بثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر، و هي تعتد بحيضتين أو بخمسة و اربعين يوما. 4- لا ميراث للمتمتع بها من الزوج، و لا نفقة لها عليه. 5- هو قربة يتقرب بها الشخص إلى الله تعالی بتحصين نفسه و حفظ دينه. و شکرا علی الإجابة یا استاذنا الکریم. السؤال الثانى مرحبا سيدي الفاضل عندي سؤال لو تكرمت لقد قرأت مقالات لك عن زواج المتعة وهناك تساؤلات في عقلي لم القى الاجابة عليها وهو ان الله جل وعلا عندما تحدث عن الزواج قال محصنين غسر مسافحين فهنا الاحصان لا يتحقق الا بالزواج المؤبد وبالتالي فان المرأة التي اتزوجها لساعة او شهر او سنة وهي تعلم انها ستطلق بعدها فهل هذا احصان ام انه سفاح؟ وملحوظة اخيرة لقد قرأت فتاوى كثيرة للشيوخ السنة تبيح الزواج بنية الطلاق وحت& في بعض الحالات فإن الزوجة عالمة بالأمر لكن يحرمون ان يصرح بذلك في العقد فما هذا التحايل والتناقض؟
آحمد صبحي منصور

عن السؤال الأول أقول : 

ما يسمى بزواج المتعة او الزواج المؤقت هو زواج فيه كل شروط الزواج العادى ، ونهايته بالطلاق تسرى عليه كل شروط الطلاق العادى ، بما فيها حقوق المطلقة والعدة ، ولو مات الزوج وهى على ذمته ترث من تركته .

برجاء قراءة ما كتبناه عن زواج المتعة في أكثر من مقال ، وقراءة بحث عن تشريع الطلاق بين القرآن والفقه السُّنّى . 

عن السؤال الآخر أقول :

إقرأ لنا في باب القاموس القرآن مقالا عن المحصنات

http://ahl-alquran.com/arabic/document.php?main_id=309

والاحصان بالزواج يشمل الزواج المؤقت فمن كانت زوجة يحرم ان يتزوجها شخص آخر ، سواء كان زواجها دائما او مؤقتا .

اما ما يقوله السنيون فلا نلتفت اليه .

اجمالي القراءات 3314