آحمد صبحي منصور
في
السبت ٠٩ - مايو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
عن السؤال الأول أقول :
ما يسمى بزواج المتعة او الزواج المؤقت هو زواج فيه كل شروط الزواج العادى ، ونهايته بالطلاق تسرى عليه كل شروط الطلاق العادى ، بما فيها حقوق المطلقة والعدة ، ولو مات الزوج وهى على ذمته ترث من تركته .
برجاء قراءة ما كتبناه عن زواج المتعة في أكثر من مقال ، وقراءة بحث عن تشريع الطلاق بين القرآن والفقه السُّنّى .
عن السؤال الآخر أقول :
إقرأ لنا في باب القاموس القرآن مقالا عن المحصنات
والاحصان بالزواج يشمل الزواج المؤقت فمن كانت زوجة يحرم ان يتزوجها شخص آخر ، سواء كان زواجها دائما او مؤقتا .
اما ما يقوله السنيون فلا نلتفت اليه .