ليس إبنى من صُلبى

آحمد صبحي منصور في الجمعة ٢٥ - أكتوبر - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
كنت فى امريكا بلا ورق فتزوجت لآحصل على الاقامة ، ولكنها صممت ان يكون الزواج حقيقى , وقلت مفيش مانع ، بنت أمريكية شقراء وجميلة . ثم إكتشفت انها حامل من البوى فرند تبعها . وكنا قدت الورق للحصول على الجرين كارد . إنتظرت حتى أخذت الجرين كارد الأساسى وطلقتها ، وابنها منسوب الى طبعا ويحمل إسمى وهو مش ابنى على الاطلاق . اعطيتها حقها بالقانون الأمريكى ولكن المشكلة فى ابنها وهى عارفة انه ابن حبيبها اللى كان . طلبت منها ان تكتب اسم ابنها على اسم ابوه فرفضت . أخاف ان يكون له حق فى الميراث وأنا بقيت ناجح فى عملى ومعى فلوس . ماذا أفعل ؟ ،
آحمد صبحي منصور

1 ـ زواجك بها باطل شرعا لأنه كان يجب التأكد من براءة رحمها من أى حمل قبل عقد النكاح ، وهذا يستلزم شرعا توبتها ( أى عدم وجود أى إتصال جنسى )  لمدة ثلاث حيضات للتأكد من براءة الرحم .

2 ـ يمكن أن تثبت رسميا أن الولد ليس إبنك باختبار الحمض الوراثى .

3 ـ قوانين الميراث الاسلامية ليس معمولا بها فى أمريكا .

4 ـ أنت تحتاج الى محامى أمريكى تستشيره . قد يكلفك كثيرا ولكنه يحقق لك ما تريد بالقانون .

اجمالي القراءات 3765