أعتقد أن الصحابة لا دخل لهم بتشريع المواريث ، فلم يكن لديهم الوقت أو القدرة على الاجتهاد الفقهى.
ذلك تشريع سنى أضافه مبتدعوه الى الصحابة بعد عصر الصحابة
اما بالنسبة للحالة التى تفضلتى بذكرها فهناك ما يعرف بالعول ، أى حالة زيادة الأنصبة فوق القسمة . وللعول عدة حالات ، منها الحالة الأولى حين يكون المقام (6).
وتفسيرها كالأتى :
الزوج له النصف : 1 على 2 .
الأب له الثلث : أى 1 على 3
الأم لها الثلث أى 1 على 3 .
وبالتقسيم يكون العدد 6 هو المضاعف المشترك للنصف و الثلث والثلث . وبتقسيم الميراث طبقا لذلك يأخذ الزوج ثلاثة أسداس ، ويأخذ ألأب سدسين ، وتأخذ الأم سدسين ، وبالجمع ( 3 + 2 + 2 ) يكون الحاصل سبعة على ستة . أى أن البسط زاد على المقام ، وهذا هو العول بالرقم 6 . والحل يكون بالتقسيم على سبعة وليس على ستة . فيأخذ الزوج 3 على سبعة من التركة ، وتأخذ الأم 2 على 7 ومثلها الأب 2 على 7