ميراث العول

آحمد صبحي منصور في السبت ٠٨ - مارس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
كنت ادرس مسائل المواريث وطبعا هناك ملاحظات عديدة لي ولكن ما استوقفني كثيرا ميراث الام ودخول ما يسمى بالمسالة العمرية وفوجئت بهذه القضية والتي درستها منذ سنوات ولكن لم يكن لدي رؤية نقدية اما الان فانا اسال هل وصل الامر بالصحابة _ او بمن رووا عنهم _ ان يتحايلوا على النصوص من اجل الا ترث الام اكثر من الاب في حالة اجتماع احد الزوجين مع الابوين حيث سياخذ الزوج مثلا النصف والام بنص القران الثلث ما يجعل نصيبها يفوق نصيب الاب وهنا تدخل الصحابة وقالوا ندخل نصا مفترضا وهو نصف ما بقي بعد نصيب البزوج فما راي سيادتكم ؟
آحمد صبحي منصور
أعتقد أن الصحابة لا دخل لهم بتشريع المواريث ، فلم يكن لديهم الوقت أو القدرة على الاجتهاد الفقهى.
ذلك تشريع سنى أضافه مبتدعوه الى الصحابة بعد عصر الصحابة
اما بالنسبة للحالة التى تفضلتى بذكرها فهناك ما يعرف بالعول ، أى حالة زيادة الأنصبة فوق القسمة . وللعول عدة حالات ، منها الحالة الأولى حين يكون المقام (6).
وتفسيرها كالأتى :
الزوج له النصف : 1 على 2 .
الأب له الثلث : أى 1 على 3
الأم لها الثلث أى 1 على 3 .
وبالتقسيم يكون العدد 6 هو المضاعف المشترك للنصف و الثلث والثلث . وبتقسيم الميراث طبقا لذلك يأخذ الزوج ثلاثة أسداس ، ويأخذ ألأب سدسين ، وتأخذ الأم سدسين ، وبالجمع ( 3 + 2 + 2 ) يكون الحاصل سبعة على ستة . أى أن البسط زاد على المقام ، وهذا هو العول بالرقم 6 . والحل يكون بالتقسيم على سبعة وليس على ستة . فيأخذ الزوج 3 على سبعة من التركة ، وتأخذ الأم 2 على 7 ومثلها الأب 2 على 7
اجمالي القراءات 26117