آحمد صبحي منصور
في
الإثنين ١١ - فبراير - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
الزواج حسب التراضى.
وليس هناك حد أقصى فى تعدد الزوجات. وليس فى التعدد إجبار. يمكن للزوجة المتضررة أن تطلب الافتداء أى ( الخلع ) لو تزوج عليها زوجها. ولا يجوز لأحد أن يمنع إمراة من أن تتزوج رجلا له زوجات أخريات. هذا المنع هو ( العضل ) المحرم فى القرآن الكريم. وللزوجة وللزوجات حقوق شرعية قرآنية وتمتد هذه الحقوق حتى الطلاق والانفصال النهائى وحضانة الأطفال والرضاعة. هذا عن التعدد فى الزوجات.
فى الميراث فالربع للزوجة أو ( الزوجات ) إن لم يكن للزوج ولد . وللزوجة أو الزوجات الثمن إن كان له ولد . وطبعا يتم تقسيم الربع أو الثمن على الزوجات بالتساوى ، هذا إذا مات الزوج وهى أو هنّ فى عصمته . لا ترث ولا يرثن بعد الانفصال التام أو تحول الطلاق الى فراق نهائى.