التعدد والميراث

آحمد صبحي منصور في الإثنين ١١ - فبراير - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
اريد ان اعرف التعدد في الزواج ..زوج متزوج من اكثر من واحدة وتوفي ,,كيف يكون تقسيم الميراث .
آحمد صبحي منصور

الزواج حسب التراضى.

وليس هناك حد أقصى فى تعدد الزوجات. وليس فى التعدد إجبار. يمكن للزوجة المتضررة أن تطلب الافتداء أى ( الخلع ) لو تزوج عليها زوجها. ولا يجوز لأحد أن يمنع إمراة من أن تتزوج رجلا له زوجات أخريات. هذا المنع هو ( العضل ) المحرم فى القرآن الكريم. وللزوجة وللزوجات حقوق شرعية قرآنية وتمتد هذه الحقوق حتى الطلاق والانفصال النهائى وحضانة الأطفال والرضاعة. هذا عن التعدد فى الزوجات.

فى الميراث فالربع للزوجة أو ( الزوجات ) إن لم يكن للزوج ولد . وللزوجة أو الزوجات الثمن إن كان له ولد . وطبعا يتم تقسيم الربع أو الثمن على الزوجات بالتساوى ، هذا إذا مات الزوج وهى أو هنّ فى عصمته . لا ترث ولا يرثن بعد الانفصال التام أو تحول الطلاق الى فراق نهائى.
 

اجمالي القراءات 4762