كتبت ــ رنا ممدوح:
قضت الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور «محمد أحمد عطية» ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للواء «حبيب العادلي» ــ وزير الداخلية ــ بالامتناع عن محو اسماء الحاصلين علي أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو الحكم برد الاعتبار من سجلات إدارة المعلومات الجنائية بالوزارة والمعروفة باسم كارت المعلومات الجنائية،
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها علي أن التسجيل الجنائي هو إجراء وقائي احترازي تمارسه وزارة الداخلية يتعين إلا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم، لاسيما أن وزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهي صحيفة الحالة الجنائية «الفيش»، وشددت المحكمة علي أن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام ويشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق أو الحكم الصادر بها ويكون مقصوراً علي التعامل مع الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية وذلك بغرض الحفاظ علي الأمن العام واستخدام التكنولوجيا في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، إلا أن ذلك لابد ألا يتعارض مع الحفاظ علي حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، ترجع أحداث الدعوي موضوع الحكم إلي أن ما يزيد علي 40 شخصاً قد أقاموا دعاوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد اللواء «حبيب العادلي» يطالبون فيها بالطعن علي قراره السلبي بالامتناع عن محو أسمائهم من سجلات التسجيل الجنائي الموجودة علي أجهزة الحاسبات بوزارة الداخلية وهو ما يترتب عليه قيام رجال المباحث العامة بالقبض عليهم من حين لآخر باعتباره من المشتبه بهم، وذلك بسبب اتهامهم منذ ما يزيد علي 5 سنوات في قضايا تم تبرئتهم منها.