الإفتاء المصرية تحدد شروط تناول "اللحوم المستوردة > وغالبا أكلها حرام !!!!!!!

في الجمعة ٠٤ - نوفمبر - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً

أصدرت دار الإفتاء، بيانا بشأن حرمانية تناول اللحوم المستوردة، ذكرت فيه: "لو تم ذبح الحيوانات أو الطيور المحلل أكلها شرعا بواسطة غير المسلم أو اليهودي أو النصراني، مثل الوثنيين والمجوس والملاحدة، فيحرم أكلها أيضا، ولو ذبح ما هو محلل أكله في الشريعة بطريقة تخالف الطريقة الشرعية مثل الصعق بالكهرباء أو الخنق وما شابه ذلك، فيحرم الأكل منها".

وتابعت الدار، في ردها على سؤال: "ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟"، أن الأصل عدم جواز أكل لحوم الطيور والحيوان المشروع أكلها إلا إذا ثبت تذكيتها شرعًا، لقوله تعالى: "إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ"، والتذكية الشرعية تعني أن تزهق روح الحيوان المأكول اللحم بالذَّبح أو النَّحر أو العقر بواسطة مسلم أو أهل الكتاب. ومن هنا فإنه يشترط حتى يحل أكل لحم الذبيحة فى التذكية 3 شروط.

وبحسب الدار، فإن الشرط الأول، هو أن يكون الحيوان مأكول اللحم، مثل الإبل، البقر، الغنم، الأرانب، والدواجن من الطيور وغيرها، فإن كان الحيوان غير مأكولِ اللَّحم، ومنه: الخنزير، الكلب، الحمار الأهلي، والبغل، فيحرم أكل لحمه.

وأوضحت الدار، أن الشرط الثاني، هو ذبح الحيوان في حلقه، أو في لَبَّته إن كان مقدورًا عليه، أو بأي عقر مُزهِق للروح إن لم يكن مقدورًا عليه، مثل الصيد. مضيفة أنه يجب أن يكون مذبوحًا بإحدى 3 طرق، وهي "الذبح، النحر، والعقر" حتى يحل أكله، فإذا قتل الحيوان بغير ما ذكر فإن لحمه ميتة لا يجوز أكله، سواء كان قاتله مسلمًا أم كتابيًّا أم غير ذلك.

أما الشرط الثالث، بحسب الدار، فهو أن يكون ذابحه أو عاقره من المسلمين أو من أهل الكتاب -اليهود والنصارى-، فالشرع أجاز ذبيحة المسلم أو الكتابي، حيث قال تعالى: "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ" [المائدة: 5].

وأكدت دار الإفتاء، أن كلمة "طعام" عامَّة تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، وجمهور المفسرين والفقهاء اتفق على أن المراد من "الطعام" في هذه الآية الذبائح أو اللحوم؛ لأنها هي التي كانت موضع الشك، أما باقي أنواع المأكولات، كانت حلال بحكم الأصل. وعلى ذلك، فإن كان الذابح غير مسلم أو غير كتابي -بأن كان مرتدًّا، أو وثنيًّا، أو ملحدًا، أو مجوسيًّا- لم تحلَّ ذبيحته.

وأوضحت دار الإفتاء، أن هذه هي الشروط التي تجعل اللحم حلالًا يجوز الأكل منه، وبتطبيقها على اللحوم المستوردة، فإن كانت لحومًا لحيوانات مأكولة اللحم ومذبوحة أو منحورة بالصفة المذكورة، والقائم بالذبح أو العقر من المسلمين أو أهل الكتاب، فهي لحوم يجوز أكلها ولا حرمة فيها، وطريق معرفة كون الذابح من المسلمين أو أهل الكتاب بغلبة الظن، بأن يكون غالبية سكان هذه البلاد من المسلمين أو النصارى أو اليهود، ويشتهر أنهم يذبحون الحيوان ولا يحرمون الذبح.

وتابعت الإفتاء في ردها، أن كتابة عبارة "مذبوح على الطريقة الإسلامية"، تجعل الحيوان صالح للأكل، أما إذا كانت اللحوم المستوردة تأتي من بلاد غير المسلمين أو أهل الكتاب، بأن تكون من بلاد الوثنيين والملحدين، فلا يجوز أكلها.

وأكدت الإفتاء، أنه إذا كانت اللحوم القادمة من الخارج ليست لحوم حيوانات غير مأكولة، مثل الخنزير، الكلب، الحمار، والبغل، فلا يجوز أكل لحمها حتى لو ذبحها مسلم أو كتابي، أو لو كانت اللحوم المستوردة غير مذبوحة، كأن تكون ماتت بطريق الصعق الكهربائي، أو الخنق أو غير ذلك من أمور يتبعها من يحرمون الذبح، ويقتلون الحيوان بالصدمة الكهربائية أو بالضرب على رأسه، فإن علم عن طريق اليقين ذلك فلا يجوز أكل هذه اللحوم، فهي ميتة يحرم أكلها.

اجمالي القراءات 2429