18 جريمة إلكترونية تدخلك السجن.. 3 سنوات للتشويش وإتلاف واختراق الأجهزة.. المؤبد لاعتراض شبكة معلوما

في الخميس ١٢ - مايو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً

18 جريمة إلكترونية تدخلك السجن.. 3 سنوات للتشويش وإتلاف واختراق الأجهزة.. المؤبد لاعتراض شبكة معلوماتية للدولة.. 200 ألف جنيه غرامة الاستيلاء على بريد إلكتروني.. والإعدام مصير الإضرار بالأمن القومي

تقدم النائب تامر الشهاوي، بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، ووافقت عليه لجنة الشكاوى بمجلس النواب استعدادًا لمناقشته. 

أما عن بنود القانون والعقوبات فجاءت كالتالي:



الاختراق
نص القانون في مادته الثالثة على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا أو نظاما معلوماتيا، فإذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوكة لها أو يخصها تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه.

كما نص القانون في مادته الرابعة على إنه يعاقب بالحبس مدة لا عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى موقع أو نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

الإتلاف
أما جريمة الإتلاف فنص القانون في مادته الخامسة على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه أو غير أو عدل مسار أو ألغى كليا أو جزئيا بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.

التشويش
أما التشويش فنص القانون في مادته السادسة على إنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها إلى الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها أو اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

كما نص في مادته السابعة على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو أنشأ أو غير تصاميم أو محتوى موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص العتبارية العامة أو كان مملوكا لها أو يخصها تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

الاستيلاء على بريد إلكتروني
ونصت المادة الثامنة من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من لأتلف أو عطل أو أبطأ أو أنشأ أو استولى على بريد إلكتروني خاص بأحد الناس فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس أو غرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 ألف جنيه.

 
تسهيل ارتكاب الجرائم
وفي مادته التاسعة نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه كل من حاز أو حرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من الصور: أي أدوات أو برامج مصممة أو مبرمجة أو ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إفشاء الأسرار
أما جريمة إفشاء الأسرار فنص القانون في مادته العاشرة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية المتمثلة في ( القوات المسلحة - وزارة الداخلية - والمخابرات العامة) البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها أو الأشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.

الترويج لارتكاب الجرائم
وتنص المادة الحادية عشر على إنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لا ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي من القوانين الخاصة.

كما نصت المادة الثانية عشر على إنه يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.

إدارة المواقع
أما المادة 12 فنصت على إنه يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة أحد المواقع تسبب بإهماله في تعرض الموقع أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ما كان ناشئا عن وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات.

الأمن القومي
وفي المادة 14 نص القانون على إنه لجهات التحري والضبط المختصة إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها بوضع اية عبارات أو ارقام أو صور أو أفلام أو اية مواد دعائية أو غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي أن تعرض محضر بذلك على جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث أو حجب بعض روابطها أو محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.

الإعدام أو المؤبد
وتنص المادة 15 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، فاذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الاضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.

شبكات الاتصال
ووفق المادة 15 فإنه يعقاب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين اليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الارهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقى أو حيازة أو امداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.

الحصول على معلومات بدون وجه حق
وتنص المادة 15 على أن كل من دخل بخطأ غير عمدي موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا وبقى مع ذلك فيه بغرض الحصول دون وجه حق على البيانات الموجودة في الموقع أو النظام المشار إليهما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا نتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بيع الأجهزة المعلوماتية
وتنص المادة 18 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو جلب أو باع أو أتاح أو حاز ما يأتي:

جهاز أبو برنامج معلوماتي مصمم أو معد بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - كلمة المرور أو كلمة السر أو كود شفري أو أي بيانات مماثلة تمكن من الدخول على النظام المعلوماتي بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة.

الاحتيال إلكترونيا
ونصت المادة 19 على إنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي أو أي وسيلة أخرى إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو على سند، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة وتم خداع المجني عليه بموجبها.

التزوير
أما المادة 20 فتنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد أداة من أدوات الدفع الإلكتروني أو ما في حكمها ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من استعمل أو قبل أداة الدفع الإلكتروني المزورة أو ما في حكمها مع علمه بتزويرها.

النسخ
ووفقًا للمادة 21 فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو نسخ أو عرض بواسطة شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات مصنفا فكريا أو أدبيا أو بحثا علميا أو جزءا منه دون وجه حق.

الإدانة
ووفقًا للمادة 22 فإذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذ القانون بواسطة شخص اعتباري خاص يحكم في حالة الإدانة فضلا عن العقوبة المقررة على الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة أو لمدة 3 سنوات على الأكثر في الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية وأن الشخص الاعتباري المدان بأية جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق.

المؤبد
وتنص المادة 23 على إنه إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإحلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو تعريض حياة المواطنين للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو ازدراء الأديان السماوية أو الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكففلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

العزل من الوظيفة
وفيما يختص بالموظفين فتنص المادة 25 على إنه إذا وقعت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته فيجب عند الحكم بالإدانة أن تحكم بعزله من وظيفته.

المسئول عن الإدارة
كما يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لإحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانيين بارتكابها.

التدابير التقنية
وألزمت المادة 27 من مزودي الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خط سير كحركة ورسائل البيانات وذلك لمدة مائة وثمانين يوما.

الجهات الأمنية
وتتيح المادة 25 للجهات الأمنية (رئاسة الجمهورية - القوات المسلحة - وزارة الداخلية والمخابرات العامة) أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك، وذلك في الحالات التي تشكل تهديد على أمن البلاد على أن تتولى جهة التحقيق رفع طلب إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برأيها بالغلق أو حذف ما تبثه كل أو بعض هذه المواقع.

اجمالي القراءات 3900