نيابة أمن الدولة تضم «صبحي منصور» لقائمة المتهمين بازدراء الأديان
نيابة أمن الدولة تضم «صبحي منصور» لقائمة المتهمين بازدراء الأديان

في الإثنين ٢٥ - يونيو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

نيابة أمن الدولة تضم «صبحي منصور» لقائمة المتهمين بازدراء الأديان



كتب صابر مشهور ونادين قناوي ٢٥/٦/٢٠٠٧



قررت نيابة أمن الدولة العليا، ضم الدكتور أحمد صبحي منصور، الأب الروحي لجماعة القرآنيين، اللاجئ حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، إلي المتهمين الخمسة المقبوض عليهم في قضية ازدراء الأديان، واعتباره متهماً أول في القضية

 

، كما ضمت الدكتور عثمان محمد علي محمد وهو أحد أقرباء منصور كمتهم ثان في القضيه رغم عدم تواجده في مصر أيضاً.



وقال عادل رمضان رافع، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، ممثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن هذه المفاجأة الجديدة من جانب النيابة حدثت أمس الأول خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين واستمرت ٧ ساعات واشترك فيها أكثر من رئيس نيابة وشملت المتهمين أحمد دهمش وعبداللطيف سعيد وعمر ثروت وأيمن عبدالرحمن.



وذكر رافع أن التحقيقات شملت مؤلفين لأحمد صبحي منصور وهو أستاذ سابق بجامعة الأزهر، تم فصله عام ١٩٨٧ حول«أبي هريرة - رضي الله عنه» و«حكم قتل المرتد»، مشيراً إلي أن أسئلة النيابة كانت تنصب كلها حول عقائد المتهمين وأفكارهم ورأيهم في حد الردة وشفاعة الرسول صلي الله عليه وسلم وما إذا كانوا يؤدون صلاة السنة.



ووصف رافع هذه الأسئلة بأنها مخالفة للمادة ٤٦ من الدستور.



كانت التحقيقات مع المتهمين قد أوضحت أن أربعة منهم قالوا إنهم لا يصلون ركعات السُنّة، لأنها تستند إلي أحاديث شريفة لا يثقون في صحتها، موضحين أنهم لا يؤمنون بالسنة النبوية القولية لاستنادها إلي رواة، قد يكون بعضهم غير محل ثقة أو يضيف إلي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.



وأنهم من هذا المنطلق لا يعتدون بالسُنّة القولية علي عكس السنة الفعلية، مثل الصلاة والحج والتي رئي الرسول يقوم بها واستمر الناس في القيام بها من بعده دون تغيير.




وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم بازدراء الدين الإسلامي، وأكدوا أنهم مسلمون وأن إنكارهم السنة النبوية القولية لا يخرجهم من الإسلام، موضحين أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد الذي يجب الاستناد إليه في التشريع لأن الله تعهد بحفظه من التحريف.

وأوضح رافع، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، أنه قام بتقديم أكثر من دفع وطلب أمام نيابة أمن الدولة، أمس الأول موضحا أن أول دفع كان بعدم دستورية المادة ٩٨ «و» من قانون العقوبات ،الخاصة بازدراء الأديان لغموض نصها ومخالفتها نصوص المواد ٤٠ و٤١ و٤٦ و ٤٧ و٦٥ و٦٦ و٦٧ و٦٩ من الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي وصفت المادة بأنها تشبه «الشباك والشراك للناس، متصيدة باتساعها من يخطئون مواقعها»
.

اجمالي القراءات 7776