آحمد صبحي منصور
في
الخميس ٠٥ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
الشاهد فى الزواج لا يشترط فيه أن يكون ذكرا . يمكن أن يكون إمرأة . والحد الأدنى فى إشهار الزواج شاهدان من العدول ممن يعرف الزوجين . ووجود الولى رهن بموافقة الزوجة ، ولها أن تزوج نفسها بدون ولى حتى لو كانت بكرا . إثبات الزواج رسميا أو كتابته فى ورقة أو أن يكون عقدا شفويا هذا كله بالتراضى بين الزوجين . والتسجيل والتوثيق أمر هام لحفظ حقوق الزوجة وحفظ حقوق الأطفال .
فى نهاية الأمر فالزواج هو (عقد ) بين رجل وإمرأة ( بكرا أو ثيبا ) يتحتم فيه الاشهار وأن يدفع الرجل صداقا للمرأة ، وكل شىء تم التراضى بينهما عليه أمام الشهود يكون ملزما .