لعوا: شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل |
07/06/2008 | |
كتبت: هدي بشاري «كيف نحرم المرأة من مزية أعطاها الإسلام لها؟! لا فرق بين المرأة والرجل في شروط العدالة والضبط التي وضعها الإسلام للشهادة، وبالتالي فلا وجود إلا لشهادة واحدة للمرأة مثل الرجل، أما شهادة المرأتين فاجتهاد خاطئ».. بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد سليم العوا، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محاضرته في مقر الاتحاد مساء أمس الأول حول «قضايا معاصرة». وقال العوا: إن نص الآية الكريمة «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» ثارت حوله اجتهادات خاطئة مثلما حدث مؤخراً في ندوة «شهادة المرأة في الإسلام»، وجاء علي لسان أحد علماء الأزهر. وأضاف: «الثابت في التاريخ الإسلامي أنه إذا حضر رجل وامرأتان للشهادة أمام القاضي، فإنه يسأل المرأتين أولاً: أي واحدة فيكما الشاهدة وأي واحدة هي المذكرة؟ ويوجه أسئلته للشاهدة ولا يحق للمذكرة أن تتكلم إلا إذا كانت إجابة الشاهدة موضع التباس فتستأذن المذكرة في الشهادة، ويسمع لها القاضي ثم يوازن بين قوليهما ويرجح بخبرته أي شهادة يقبلها». وأوضح أنه إذا اتفق كلام المرأتين فهي «شهادة واحدة فقط وإن اختلف فالترجيح للقاضي لقبول شهادة واحدة فقط، في حين أن قول الشاهد الرجل إنه غير متأكد من شهادته يبطل قبول القاضي لها». وأكد العوا أن القول بإغلاق باب الاجتهاد قول خاطئ تماماً يفتح باباً واسعاً للفساد لأن القرآن الكريم به أحكام عامة يمكن للمجتهد أن يستخلص منها أحكامًا تفصيلية لا حصر لها. وحدد شروط التجديد الفقهي الذي نحتاجه اليوم بضرورة استناده إلي إحياء ما نسيه الناس من الفقه بما لا يعني إلغاء المذاهب الأربعة القائمة، وقال: «هناك فئة كبيرة في المجتمعات المعاصرة تخدعك فتظن أن من حقها الاجتهاد، وهم الذين يطلق عليهم لقب مفكرين» |