الدبر فى الفقه
الدبر فى القرآن لا يمت بصلة للمعنى الذى تداوله الفقهاء فالدبر فى القرآن يطلق على أمور متعددة كالظهر وعلى الفرار والهروب من القتال
الدبر فى الفقه هو :
فتحة الإست أو فتحة الشرج التى تكون بين العجيزتين وقد تحدث الفقهاء عن هذا الفتحة فى الكثير من المسائل ومنها :
النظر إلى الدبر ومسه:
اعتبر الفقهاء الدبر عورة مغلظة لا يجوز كشفها لغير الزوج والزوجة وقد حرم بعض الفقهاء النظر للدبر وحتى القبل بناء على حديث نسب لعائشة حيث زعموا أنها قالت:
" ما رأيت منه ولا رأى مني"
وهو كلام لا يعقله الناس
والحق أن كشف الدبر مباح فى التالى :
مباح للأبوين وغيرهم إن لم يتواجد الأبوين كشف عورة اولادهم الرضع وبعض انتهاء سن الرضاعة لتنظيفهم من البراز والبول ولتعليمهم كيفية تنظيف أنفسهم فإن تعلموا فقد حرم كشف تلك العورات عليهم
مباح للأولاد ومن حلهم محلهم فى الأبوين عند العجز عندما يصلون لمرحلة النسيان حيث ينسوا كل شىء حتى تنظيف أنفسهم من البول والبراز وهوما قاله فيه تعالى :
" ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد علم شىء "
مباح كشف العورة عند الضرورة الطبية وهو وجود بواسير أو نواسير أو شروخ أو غير هذا للعلاج أو لاجراء الجراحة من باب قوله تعالى :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
مباح للأزواج النظر للدبر ومسه
نقض الوضوء بمس الدبر:
اختلف الفقهاء فى المسألة ففريق قال :
عدم نقض الوضوء بمس الدبر مطلقا سواء كان من نفسه أم من غيره، وسواء أكان بحائل أم بغير حائل .
وقال فريق أخر :
ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر بباطن الكف من غير حائل سواء أكان من نفسه أم من غيره، ولا يشترط في نقض الوضوء أن يكون المس بتلذذ عندهم.
وقد بنوا حكمهم على الأحاديث ومنها:
" من مس فرجه فليتوضأ "
" إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر أو حجاب فليتوضأ.
وفى القرآن لم يذكر الله فى أسباب الوضوء مس الفرج الأمامى أو الخلفى وهو ما يعنى أن مسهما العادى لا يفسد الوضوء
وأما بشهوة فينقض الوضوء والغسل معا
الاستنجاء:
الاستنجاء عند القوم هو:
إزالة ما في المحل من أذى بماء أو حجر باليد اليسرى
والحق هو :
أن الاستنجاء فرض لإزالة الروائح الكريهة والأذى من مكانه لأن بقائه فيه حرج أى أذى للنفس والغير
وفى هذا قال سبحانه :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وأما حكاية اليد اليسرى فليست شرطا فالمهم هو :
جعل يد للطعام ويد للاستنجاء مع أن غسل اليدين بعد الاستنجاء يزيل الخطورة عن الإنسان
وفى ظل المخترعات الحالية أصبحت الشطافة وخرطوم الحنفية تغنى تماما عن استخدام أى يد فى الإزالة
أثر ما يخرج من الدبر:
قسم الفقهاء الخارج من الدبر لقسمين:
الأول:
البراز وهو ناقض للوضوء
الثانى :
الحصى والدود والشعر وسواهم وقد اختلفوا فى نقضهم للوضوء من عدم قذهب فريق منهم إلى أنه ينقض الوضوء وذهب فريق اخر إلى أن تلك المواد لا تنقض الوضوء
والحق أن كل ما خرج من الدبر أو القبل هو ناقض للوضوء لقوله تعالى :
" أو جاء أحد منكم من الغائط "
أثر ما يدخل في دبر الصائم:
اختلف أهل الفقه فى إدخال شىء فى دبر الصائم فذهب فريق إلى أن ما يدخل فى الدبر يفطر الصائم وذهب فريق إلى أن الصوم لا يفسد بدخول عود جاف أو بدخول اصبع اليد
والحق أن المسألة هى فى المريض غالبا ومن كان مريضا لا يحق له الصوم كما قال تعالى :
" فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر "
ومن ثم لا أصل للمسألة وأما دخول العود الجاف دون إرادة الإنسان فهو مسألة لا تفطر وهى حالة لا يد فيها للإنسان حتى يكون مفطرا والعود الجاف ليس طعاما مع انه أساسا لن يدخل للجوف أو ادخال إصبعه لإنزال البراز الجاف الناشف الذى يجرح فهذه ضرورة لا تفسد الصوم وليست أكر أو شربا
الاستمتاع بدبر الزوجة:
أفتى القوم " بجواز استمتاع الزوج بظاهر دبر زوجته ولو بغير حائل، بشرط عدم الإيلاج، لأنه كسائر جسدها، وجميعه مباح، إلا ما حرم الله من الإيلاج.
وهذا في غير الحائض. أما في الحائض فقيدوا جواز الاستمتاع بما بين ركبتيها وسرتها دون الإيلاج بأن يكون بحائل ."
والحق ان مس الدبر من الخارج لادخال القضيب فى القبل من الخلق مباح فطالما لم يدخل الدبر فلا حرج وأما الحائض فلا يجوز لمسها لذة فكيف يتم الاستماع ببعضها وقد قال تعالى :
" فاعتزلوا النساء فى المحيض"
وقال :
" ولا تقربوهن "
الوطء في الدبر:
ناقش الفقهاء فى هذه المسألة أمور كلها محرمة وهى :
وطء الذكور من الدبر وهو فعل قوم لوط(ص)
وطء الأجنبية في دبرها
وطء البهيمة والحيوان
وكل هذا حرمه الله بقوله :
"ولا تقربوا الزنى "
الدبر فى القرآن لا يمت بصلة للمعنى الذى تداوله الفقهاء فالدبر فى القرآن يطلق على أمور متعددة كالظهر وعلى الفرار والهروب من القتال
الدبر فى الفقه هو :
فتحة الإست أو فتحة الشرج التى تكون بين العجيزتين وقد تحدث الفقهاء عن هذا الفتحة فى الكثير من المسائل ومنها :
النظر إلى الدبر ومسه:
اعتبر الفقهاء الدبر عورة مغلظة لا يجوز كشفها لغير الزوج والزوجة وقد حرم بعض الفقهاء النظر للدبر وحتى القبل بناء على حديث نسب لعائشة حيث زعموا أنها قالت:
" ما رأيت منه ولا رأى مني"
وهو كلام لا يعقله الناس
والحق أن كشف الدبر مباح فى التالى :
مباح للأبوين وغيرهم إن لم يتواجد الأبوين كشف عورة اولادهم الرضع وبعض انتهاء سن الرضاعة لتنظيفهم من البراز والبول ولتعليمهم كيفية تنظيف أنفسهم فإن تعلموا فقد حرم كشف تلك العورات عليهم
مباح للأولاد ومن حلهم محلهم فى الأبوين عند العجز عندما يصلون لمرحلة النسيان حيث ينسوا كل شىء حتى تنظيف أنفسهم من البول والبراز وهوما قاله فيه تعالى :
" ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد علم شىء "
مباح كشف العورة عند الضرورة الطبية وهو وجود بواسير أو نواسير أو شروخ أو غير هذا للعلاج أو لاجراء الجراحة من باب قوله تعالى :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
مباح للأزواج النظر للدبر ومسه
نقض الوضوء بمس الدبر:
اختلف الفقهاء فى المسألة ففريق قال :
عدم نقض الوضوء بمس الدبر مطلقا سواء كان من نفسه أم من غيره، وسواء أكان بحائل أم بغير حائل .
وقال فريق أخر :
ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر بباطن الكف من غير حائل سواء أكان من نفسه أم من غيره، ولا يشترط في نقض الوضوء أن يكون المس بتلذذ عندهم.
وقد بنوا حكمهم على الأحاديث ومنها:
" من مس فرجه فليتوضأ "
" إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر أو حجاب فليتوضأ.
وفى القرآن لم يذكر الله فى أسباب الوضوء مس الفرج الأمامى أو الخلفى وهو ما يعنى أن مسهما العادى لا يفسد الوضوء
وأما بشهوة فينقض الوضوء والغسل معا
الاستنجاء:
الاستنجاء عند القوم هو:
إزالة ما في المحل من أذى بماء أو حجر باليد اليسرى
والحق هو :
أن الاستنجاء فرض لإزالة الروائح الكريهة والأذى من مكانه لأن بقائه فيه حرج أى أذى للنفس والغير
وفى هذا قال سبحانه :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وأما حكاية اليد اليسرى فليست شرطا فالمهم هو :
جعل يد للطعام ويد للاستنجاء مع أن غسل اليدين بعد الاستنجاء يزيل الخطورة عن الإنسان
وفى ظل المخترعات الحالية أصبحت الشطافة وخرطوم الحنفية تغنى تماما عن استخدام أى يد فى الإزالة
أثر ما يخرج من الدبر:
قسم الفقهاء الخارج من الدبر لقسمين:
الأول:
البراز وهو ناقض للوضوء
الثانى :
الحصى والدود والشعر وسواهم وقد اختلفوا فى نقضهم للوضوء من عدم قذهب فريق منهم إلى أنه ينقض الوضوء وذهب فريق اخر إلى أن تلك المواد لا تنقض الوضوء
والحق أن كل ما خرج من الدبر أو القبل هو ناقض للوضوء لقوله تعالى :
" أو جاء أحد منكم من الغائط "
أثر ما يدخل في دبر الصائم:
اختلف أهل الفقه فى إدخال شىء فى دبر الصائم فذهب فريق إلى أن ما يدخل فى الدبر يفطر الصائم وذهب فريق إلى أن الصوم لا يفسد بدخول عود جاف أو بدخول اصبع اليد
والحق أن المسألة هى فى المريض غالبا ومن كان مريضا لا يحق له الصوم كما قال تعالى :
" فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر "
ومن ثم لا أصل للمسألة وأما دخول العود الجاف دون إرادة الإنسان فهو مسألة لا تفطر وهى حالة لا يد فيها للإنسان حتى يكون مفطرا والعود الجاف ليس طعاما مع انه أساسا لن يدخل للجوف أو ادخال إصبعه لإنزال البراز الجاف الناشف الذى يجرح فهذه ضرورة لا تفسد الصوم وليست أكر أو شربا
الاستمتاع بدبر الزوجة:
أفتى القوم " بجواز استمتاع الزوج بظاهر دبر زوجته ولو بغير حائل، بشرط عدم الإيلاج، لأنه كسائر جسدها، وجميعه مباح، إلا ما حرم الله من الإيلاج.
وهذا في غير الحائض. أما في الحائض فقيدوا جواز الاستمتاع بما بين ركبتيها وسرتها دون الإيلاج بأن يكون بحائل ."
والحق ان مس الدبر من الخارج لادخال القضيب فى القبل من الخلق مباح فطالما لم يدخل الدبر فلا حرج وأما الحائض فلا يجوز لمسها لذة فكيف يتم الاستماع ببعضها وقد قال تعالى :
" فاعتزلوا النساء فى المحيض"
وقال :
" ولا تقربوهن "
الوطء في الدبر:
ناقش الفقهاء فى هذه المسألة أمور كلها محرمة وهى :
وطء الذكور من الدبر وهو فعل قوم لوط(ص)
وطء الأجنبية في دبرها
وطء البهيمة والحيوان
وكل هذا حرمه الله بقوله :
"ولا تقربوا الزنى "