الحضانة في الإسلام
الحضانة هى :
تربية الأطفال في الصغر من قبل الوالدين كما قال تعالى :
" وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا "
ولكنها في المعنى المعروف أصبحت :
بقاء الطفل مع أحد والديه أو أقاربه
ولا وجود للكلمة في القرآن والموجود هى :
التربية بمعنى قيام من حول الطفل بتعليمه نفسيا ورزقه وهو النفقة عليه جسميا كما قال تعالى :
" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
الحضانة الفقهية تنشأ عند الفقهاء نتيجة الطلاق وللأسف الشديد فإنهم تركوا كتاب الله واتبعوا أهواء الناس خاصة ممن لا يريدون تحمل المسئولية من الرجال
حكم الحضانة :
أوجب القوم الحضانة منعا لاهلاك الطفل أو منعا لالحاق الضرر به والحق أنها واجبة لأن الله كلف بها الرجال في حالة الطلاق وبقاء الأب حيا فقال :
" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
وفى حالة موت الأب يكون الحاضن هو وارثه من الرجال وهومن ينفق عليه وفى هذا قال تعالى :
" وعلى الوارث مثل ذلك "
من المحضون ؟
المحضون يكون في الغالب هو طفل الطلاق ويضاف له المجانين والعجزة الذين لا يقدرون على الحركة كالمشلولين
المستحقون للحضانة وترتيبهم:
العديد من الفقهاء أو قل الرجال الذين امتهنوا الفقه من أجل شهواتهم بدلوا حكم الله من خلال الأحاديث التى هى كلها كاذبة ولم ينطق بها النبى (ص)فبدلا من أن يكون الآباء وورثتهم هم :
الحاضنون
جعلوا الحضانة للنساء بناء على أحاديث مثل :
"أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي ."
وهذا معناه :
أن الحديث أعطى الحضانة للأم والحق أنها للرجال إلا في فترة الرضاعة ورضا الأم المطلقة عن ارضاعها الطفل ولكن في مسكن يحدده المطلق وأما إذا رفضت ارضاع الطفل فالوالد مسئول عن ايجاد مرضعة أخرى للطفل وهوما يعنى أنه باقى معه
وفى هذا قال تعالى :
"وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا"
وقد وضع بعضهم ترتيب للحواضن قيل فيه :
" أم الأم تلي الأم في الحضانة إذا سقطت حضانة الأم لمانع، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم الخالات لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم بنت الأخت لأب (وتأخيرها عن الخالات هو الصحيح) . ثم بنات الأخ لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات لأبوين، ثم لأم، ...."
وقد بين الله أنه من حق الأب أن يتنازل للأم عن بقاء الطفل معه إن كان هذا لضرورة كمن يذهب للجهاد أو كونه مريض بمرض مزمن أو عاجز حركيا إن مهى رضت بذلك ومن هنا نشأ ما نعرفه من حكم الربيبة وهو بنت الزوجة من زواج سابق طلقت فيه أو ترملت بسببه ورضا المطلق ببقاء البنت مع أمها وفى هذا قال تعالى :
"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ"
ومن ثم الحاضن الأول هو الأب والحاضن الثانى إن رضى بالحضانة الأم والثالث هو وارث المطلق من الرجال سواء جد أو عم أو أخ ويصبح هو الثانى إن لم ترض الأم بالحضانة
والله من أجل صالح الطفل جعل الأمر بالتراضى
ومن قصة مريم نجد أن الحاضن كان زكريا (ص) وهو رجل ولم تكن الأم وكل من أرادوا الكفالة وهى الحضانة كانوا رجالا وقد تخاصموا جميعا فيمن يكون هو كفيلها أى مربيها فأنزل الله وحيا بأنه صاحب القلم المتميز بينهم وفى هذا قال تعالى :
"ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ"
ونجد الأم في قصة موسى(ص) لموت الأب كما نجد الأم في قصة عيسى(ص)لانعدام الأب كانت هى :
الحاضنة المربية
وكما سبق القول :
الحضانة بالتراضى وليس بالخصام والاحتكام للقضاء عند من يعقل
ما يشترط فيمن يستحق الحضانة:
اشترط الفقهاء في الحاضن او الحاضنة شروطا منها :
1 – الإسلام:
وفى هذا الشرط ناقض الفقهاء أنفسهم فحرموا حضانة الأم الكافرة خوفا على تربية الطفل على الكفر
2 - البلوغ والعقل
3 - الأمانة في الدين
4 - القدرة على القيام بشأن المحضون
5 - ألا يكون بالحاضن مرض معد، أو منفر.
6 - أمن المكان بالنسبة للمحضون
والأغرب في أمر الحضانة هو :
أن ولى الطفل اليتيم يجب أن يكون رجلا لكى يتصرف في المال بالعقل وهو ما يعنى أن الحاضن يكون رجلا كما قال تعالى :
"وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا"
مكان الحضانة وحكم انتقال الحاضن أو الولي:
يباج للحاضن الانتقال بالطفل من بلد إلى أخرى إذا تطلب عمله الانتقال للضرورة وأما إن كان الغرض هو ألا يراه الطرف الأخر فهذا محرم والقضاء ملزم عند ثبوت هذا الضرر باعطاء الحضانة لغيره لأن الله حرم الضرر فقال :
" لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده "
أجرة الحضانة:
نفقة الحضانة واجبة على الوالد إن تنازل عنها للأم ورضت وفى حالة موته على وارثه كما قال تعالى :
"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ"
وحضانة الرضاعة للمطلقات واجبة باسكان المطلقة في نفس البيت واعطائها اجرها كما قال تعالى :
"وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ"
وقال :
" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى"
سقوط الحضانة:
الحضانة تسقط بعقل وهو بلوغ الطفل او الطفلة البلوغ الجسدى ثم العقلى كما تسقط بموت الحاضن أو بتكرار إضراره للطرف الأخر بمنع الرؤية والزيارة
رؤية المحضون وزيارته :
يجب على الحاضن في حالة الطلاق الاتفاق مع المطلقة وأهلها على مواعيد زيارتهم للطفل أو على مواعيد أخذهم له فترة
والمفروض في المسلمين هو عدم اللجوء للقضاء بتلم الاتفاقات ولكن في حالة الضرر يجب اللجوء للقضاء وحكم القضاء هو :
أن الحاضن إذا كرر منع الزيارة والرؤية عدة مرات فقد خرج من الإسلام وكفر ويجب قتله لافساده في الأرض لكونه يقطع الأرحام ويضر الطفل نفسيا ويمنع الناس حقوقهم