النبهرجة في الإسلام
النبهرجة لفظ فيما يبدو أنه ما نطلق عليه :
البهرجة
وهو لفظ يعنى اللمعان والبريق الخادع وفى كتب اللغة نجد أن اللفظ معرب وأصله فيما يبدو فارسى
ويطلق على :
الدراهم المزيفة أو قل مال نسميه حاليا :
تزييف الفلووس أو النقود
والتزييف القديم كان يعتمد على وضع معادن مكان معادن مع طليها بمادة لها لمعان مثل لمعان الذهب والفضة
وأما التزييف الحالى فيعتمد على التزييف الورقى حيث تتم طباعة العملات على ورق وألوان تكاد تشابه ما تتم طباعته في دار سك النقود أو فيما يسمونه :
المصرف المركزى
وقد عرفه الفقهاء بالتالى :
النقود التى تسك في غير دار سك نقود الدولة
وقد قسموا النقود إلى نوعين :
الأول :
الجياد وهى الدراهم والدنانير الأصلية وتكون من المعادن الأصلية بنسب محددة وهى :
الفضة والذهب
وهى النقود التى يستعملها أفراد الدولة فيما بينهم في معاملاتهم المالية وبالقطع التاريخ الذى نعرفه حاليا هو تاريخ مزور لأنه يقول :
ان المسلمين ظلوا يتعاملون بدنانير ودراهم الدول الأخرى كالفرس والروم مدة طويلة إلى أن جاء أحدهم وهو عبد الملك بن مروان وأنشأ دار لسك نقود الدولة ألأموية وليس الإسلامية
الثانى :
الزيوف وهى :
النقود غير الأصلية مثل :
النبهرجة وهى نقود المادة الأصلية فيها قليلة بالاضافة إإلى مواد أخرى قريبة لها في اللون واللمعة
الستوقة وهى :
دراهم صفر مموهة بالفضة نحاسها أكثر من فضتها.
وفى تعريف أخر :
ما غلب عليه غشه من الدراهم
وكان هذا التزييف للمعادن يبقى لها قيمة ما مالية هى قيمة المعادن وأما التزييف الحالى فلا يبقى أى قيمة للعملة الورقية التى ثبت زيفها
وقد تحدث الفقهاء عن عدة مسائل في النبهرجة منها :
التعامل بالنبهرجة:
فرق الفقهاء بين النقود المزيفة فقسموها إلى نوعين :
الأول :
ما غلب معدن الفضة على المعدن المزيف في المقدار وقد اعتبروها كالفلوس الأصلية تستعمل دون أدنى اعتبار لما فيها من تقليل نسبة الفضة عن الحد المعروف
وقد أوجبوا الزكاة في هذا النوع من الدراهم ومن المؤكد أنهم قالوا نفس الكلام في الدنانير الذهبية
الثانى :
ما غلب المعدن الأخر على الفضة فيه فذهبوا إلى جواز استعمالها في المعاملات طالما عرفت نسبة الفضة فيها ما دام الناس يستعملونها في التجارة
وقد أوجبوا الزكاة فيها بنسب الفضة فبدلا من أن تكون في عدد مائتى درهم تكون مثلا في ثلاثمائة أو أربعمائة أو أكثر بحيث تجمع الفضة في العدد وترد إلى رقم المائتى درهم الأصلية
وحكم الله في تلك النقود :
أنها نقود باطلة إلا أن تعرف نسبة الفضة بالضبط فيها وتستعمل كأجزاء من الدرهم بنسب الفضة فيها
والأفضل هو:
جمع تلك النقود لاعادة سكها في دار سك النقود حرصا على عدم أكل أموال الناس بالباطل
وفى هذا قال تعالى :
" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "
ويستوى في ذلك الدراهم الفضية والدنانير الذهبية أو حتى المعادن الغالية كالماس أو الماس الذى وحدته حاليا القيراط
ويجب على مؤسسات المجتمع معرفة مصادر إنتاج النقود المزيفة أيا كان نوعها للقضاء على هذا المصادر والقبض على من قام بعملها ويخاكم بكونهمفسد في الأرض لأنه يرتكب جرائم متعددة :
جريمة سرقة أموال الناس
جريمة خداع الناس
جريمة تهديد اقتصاد المجتمع
جريمة سك عملة بدون أن يكون له حق في ذلك
وهؤلاء عقوباتهم:
القتل إما القتل المعروف في المجتمع كالشنق أو اطلاق النار أو تقطيع أطرافه وتعليقه على المصلبة أو الصليب أو نفيه من الأرض وهو اغراقه في الماء ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم فلا يقدم أحد على ارتكاب مثل تلك الجريمة
وفى هذا قال تعالى :
"إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"
بيع المزيف بالجيد:
هذه المسألة كان رأى الفقهاء فيها هو :
حرمة بيع النبهرج بالجيد والعكس طالما أن النبهرج مجهول الكن في كل درهم أو دينار
وأباحوا هذا البيع إذا عرفت مقدار المادة الأصلية في النبهرج حتى يجمع ويوضع في مقابل مثله من الجياد
والحقيقة :
أنه لا يمكن معرفة مقدار المعدن الأصلى الذهب أو الفضة إلا عن طريق عملية الاسالة أو الحل وأما معرفة المقدار في واحدة فقط والقياس عليها فلا يمكن أن يعد ذلك معرفة لمقدار المعدن في تلك النقود خاصة أن المزيفيين يكونون على عجلة من أمرهم فلا يضعون وزنا محددا للتزييف وإنما نتيجة الخوف يضعون أى مقدار يغطى الجريمة أمام الناس العاديين
وعليه يجب القضاء على تزييف النقود أو غيرها من خلال تطبيق حكم الافساد في الأرض وهى الحرابة على المزيفيين