هل تتساوى عقوبة القتل فى كُل مراحل عُمر القتيل ؟؟

عثمان محمد علي في الخميس ١٥ - مايو - ٢٠٢٥ ١٢:٠٠ صباحاً

هل تتساوى عقوبة القتل فى كُل مراحل عُمر القتيل ؟؟
سؤال مُهم ::
قولي يا دكتور عثمان اثابكم الله ...
هل الجنين في بطن امه ...بيساوي رضيع بره بيساوي طفل بيساوي شاب بيساوي رجل راشد بيساوي عجوز .بيساوي امراة ...في القيمه عند الله ...
يعني ال بيقتل جنين او بيقتل رضيع او بيقتل رجل او عجوز او امراة ..جميعهم عن عمد وترصد .هل يقتل القاتل هنا كما قال تبارك وتعالي ؟؟
هل تتساوي هنا الاحجام والمقادير والاعمار ؟؟
ولماذا القانون الوضعي يفرق ...؟
لماذا لا تكن العقوبه بالمثل . ولو حرق يحرق ولو قتل يقتل ولو عذب يعذب ..هذا هو القصاص ...؟؟
دكتور عثمان هل تعتقد ان هنا عدل في الدنيا ؟؟؟
انا لم افهم ...ولأن ساعدتني علي الفهم يجزيك الله الحسني ...
وشكرا.
===
التعقيب::
شكرا جزيلا يا أستاذة وحفظكم وحفظ الله الجميع ...
عندما شرّع رب العالمين تحريم القتل إلا بالحق (إلا فى حالة القصاص ) جاء التحريم بتحريم قتل النفس بشكل عام بعيدا عن عُمر هذه النفس إذا كان يوما ،او 120 سنة ،وبعيدا عن حجمها ووزنها ، وبعيدا عن جنسها ذكرا أو أنثى . فقال تعالى ((( وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا (33))) الإسراء ..
((وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ (151))) الأنعام
((وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚ إِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡـٔٗا كَبِيرٗا (31) )) الإسراء .
ثم جاءت آية تشريعية حاسمة فى تحريم قتل النفس الآمنة (( وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ ))
((وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا (93))) النساء ...
فنُلاحظ أن تحريم القتل جاء بتحريم وتجريم قتل النفس فى كل مراحل عُمرها سواء كان عمرها يوما واحدا أو عُمرها 200 سنة وما بينهما ..
===
أما عن القصاص فى الجروح فالأصل فيها القصاص بالمثل ( ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ (194) )) البقرة .. فهنا جاء رد الإعتداء بالمثل .
==
ولكن مع وجود القصاص فى القتل والجروح ورد الإعتداء بالمثل ،إلا أنه هناك ما هو مُقدم عليهما وهو (الصفح والعفوا نهائيا وأجرنا على الله ))
أو الصفح والعفو وقبول الدية أوالتعويض ) ....... ففى حالة الصفح وقبول الدية فى القتل العمد يكون الفيصل والحكم فيها موافقة أورفض أصحاب الدم الأصليين (الورثة الشرعيين فقط أو من يقوم مقامهم فى ولايته عليهم إذا كانوا أطفالا غير راشدين ) وليس الأقارب وكبير العائلة وووووو .
وفى حالة الصفح فى القصاص من الجروج مع قبول التعويض المادى يكون الفيصل فيه لصاحب الحق الأصلى إذا كان راشدا ،او وليه إذا كان قاصرا ولم يبلُغ سن الرُشد ...
===
أما عن الوضع فى القانون المدنى الذى يُفرق بين قتل طفل رضيع أو قتل شاب أو قتل شيحا كبيرا فأنا لا أعلم عنه شيئا وهل هو فعلا مذكور فى مواد قانون العقوبات أم لا ، ويُفتينا فى هذا أصدقاؤنا المُحامون ..... فلو كانت موجودة هذه التفرقة فى العقوبة فى مواد قانون العقوبات على أساس عُمر القتيل فهى مُخالفة لتشريعات الرحمن جل جلاله .....فتشريعات الرحمن إعتبرت النفس البشرية واحدة سواء لجنين فى بطن أُمه أو لشيخ عجوز طاعن فى السن ....