الأظفار فى الإسلام

رضا البطاوى البطاوى في الأحد ٠٤ - مايو - ٢٠٢٥ ١٢:٠٠ صباحاً

الأظفار فى الإسلام
الأظفار فى القرآن:
تحريم كل ذى ظفر على اليهود :
بين الله لنبيه(ص)أنه حرم أى منع على الذين هادوا وهم اليهود التالى:
كل ذى ظفر والمراد كل صاحب مخلب وهذا يعنى تحريم أكل صيد الحيوان وأكل الطيور،وحرم أى منع عليهم من الإبل وهى الجمال والغنم وهى الخراف الشحوم وهى اللحوم عدا اللحوم فى الأماكن التالية:
-الظهور فقد أباح الله ما حملت الظهور والمراد الذى على العمود الفقرى للحيوان.
-الحوايا وهى الأمعاء.
-ما اختلط بعظم وهو ما امتزج بالعظام والمراد ما أحاط بالعظام الأخرى غير العمود الفقرى من اللحم والسبب فى تحريم هذه الأكلات على اليهود هو بغيهم أى ظلمهم وهو كفرهم

وفى هذا قال تعالى :

" وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ "
ولم يرد ذكر الأظفار او ألأظافر أو الظفر بمعنى :
ما يوجد فى الأصابع من أجزاء صلبة ظاهرة فى خلفية مقدمات الأصابع فى المصحف بين أيدينا كلفظ إلا فى الموضع السابق ولكنها ذكرت ضمنا فى قوله تعالى :
" محلقين رءوسكم ومقصرين "
فكلمة الرءوس تطلق على ما يطول خارج الجلد وهى :
الشعر والأظافر ومن ثم الواجب هو :
تقصير الأظافر أو إزالتها حتى موضع اتصالها بلحم الإصبع
وقد تحدث الفقهاء فى فقههم عن مسائل مختلفة متصلة بالأظافر منها :
تقليم الأظفار:
اعتبر القوم تقليم الأظافر وهو تقصيرها أو قصها سنة وهى واجب وأدلتهم هى :
1-عن أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار.
والرواية مناقضة لكتاب الله فلا وجود لفطرة وهى الدين الذى يولد به الإنسان لأن الإنسان يولد بلا أى علم كما قال تعالى :
" والله أخرجكم من بكون أمهاتكم لا تعلمون شيئا"

ونجد رواية الخمس تناقضها رواية العشر كما نجد أن الختان محرم لأنه تغيير لخلقة الله طاعة لقول الشيطان:
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
20 روي في حديث: من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا
وفسره ابن بطة، بأن يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى ثم الإبهام، ثم البنصر ثم السبابة."
والخطأ فى الرواية أن قص الأظافر بالعكس يمنع الرمد هو كلام خرافى فالرمد لا علاقة له بالأظافر لأن الغالب إن لم يكن الكل يمسح عينيه بظاهر الكف أو ببطون الأصابع لأنها طرية لا تصيب العين بجروح ومن ثم المعتبر فى نقل الرمد هو ظاهر الكف وبطون الأصابع من الداخل
واختلف القوم فى مدة تقليم الأظفار فبعضهم جعلها كل أربعين يوم طبقا لروايات مثل :
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه وقت لهم في كل أربعين ليلة تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة
عن أنس أيضا وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط ألا نترك أكثر من أربعين يوما.
وبعضهم جعلها كل جمعة والبعض ألأخر قال أنه لا يوجد مدة وأنه كلما طالت وجب تقصيرها أو قصها
توفير الأظفار للمجاهدين في بلاد العدو:
اتفق القوم على أن فى وقت الجهاد يجب إطالة ألأظافر لضرب العدو بها عند الاشتباك الجسدى معه ودليلهم هو :
عن الحكم بن عمرو: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحفي الأظفار في الجهاد، فإن القوة في الأظفار."
قطعا القوة ليست فى الأظفار وإنما القوة فى أمور كثيرة منها وطبقا لقوله تعالى :
" فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان"

فالأظافر لا تستخدم فى ضرب الرءوس وهى الأدمغة أو فى ضرب أصابع اليدين والقدمين وهى مناطق القتل واعجاز جنود العدو عن مسك السلاح والهرب
قص الأظفار في الحج وما يجب فيه:

اتفق القوم على استحباب قص الأظافر عند الاستعداد للحج أو العمرة والحق أنه واجب وليس مستحب
إمساك المضحي عن قص أظفاره:
أوجب القوم على من أراد أن يكون مضحيا فى رأى عدم تقليم الأظافر وفى رأى أخر استحبوا عدم تقليم الأظفار ودليلهم :
"عنأم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
وفي رواية أخرى عن أم سلمة مرفوعا: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي والحكمة في ذلك بقاؤه كامل الأجزاء، لتشملها المغفرة والعتق من النار "
وما فى القرآن هو تحريم التقليم وهو حلق الشعر والأظافر طوال فترة الحج والعمرة حتى بلوغ الهدى محله وهو الكعبة والمقصود :
حتى يتم ذبح الهدى فى المشعر الحرام
وفى هذا قال تعالى :
"ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله "

دفن قلامة الظفر:
استحب القوم دفن قلامة الظفر المقصوص وهو كلام بلا نص من وحى الله
الذبح بالأظفار:
اختلف القوم فى ذبح البهائم بالظفر ففى رأى حرموه مطلقا ودليلهم :
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن. . . .
وفى رأى أخر أباحوا الذبح بالظفر
والحقيقة أن الأظافر لا تذبح فليس فيها قوة لكى تذبح فالأظافر عظمها رقيق يخدش الجلد ولكن من الصعب جدا أو من المحال وصوله إلى قطع شريان داخلى كالذى فى رقبة الذبيحة
وما فى الروايات قد لا يقصد بها ظفر الإنسان وإنما أظافر الحيوانات
طلاء الأظفار:
طلاء الأظافر بأى مادة أى كانت محرم لأنه تغيير لخلقة الله استجابة لقول الشيطان " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
ولا يجوز للمسلم أو المسلمة طلاء أظافره إلا لضرورة العلاج ومن ثم يحرم إنتاج طلاء الأصابع وبيعه واستعماله وهو يمنع من وصول الماء لظاهر الطفر
والفقهاء أوجبوا إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء، ومنها الأظفار، ودليلهم ما روى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل به من الناركذا وكذا.
وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك.
والحديث الأول ليس فيه أى دلالة على الموضوع لتحدثه عن الشعر والثانى لا دليل فيه على وجود مانع وهو الطلاء ومن ثم لا يصلحان للاستدلال بهما فى الموضوع
أثر الوسخ المتجمع تحت الأظفار في الطهارة:
اختلف القوم فى وسخ الأظافر إلى أراء هى :
الأول لا يمنع الطهارة
الثانى لا تصح الطهارة
والحق أن الوسخ يمنع من وصول الماء للجلد بين الظفر الطائل وما يقابله من الجلد ومن ثم يجب إزالته عند الضوء أو عند الطهارة وأما فى حالة أخذ ابال منه فالوضوء والصلاة صحيحان للغفلة وهى للسهو عن رؤيته
الجناية على الظفر:
اختلف القوم فى المسألة إلى أراء هى :
الأول فيه أرش الألم، وهو حكومة عدل، بقدر ما لحقه إلى أن يبرأ، من النفقة من أجرة الطبيب وثمن الدواء.
الثانى: ليس فيه شيء.
الثالث إذا لم ينبت الظفر فيه الأرش وهو خمس من الإبل.
الرابع فيه خمس دية الإصبع
الخامس في العمد القصاص
والحق أنه حسب القرآن فيه القصاص إن أراد المجنى عليه أو فيه دية الجرح وهى ثمن العلاج
الجناية بالظفر:
المراد هو استخدام الظفر فى الاعتداء على الأخرين سواء بقتلهم وهو احتمال مستبعد جدا فالظفر لا يقتل فى العادة أو بجرحهم والحكم فى استخدامه هو على حسب نية الجانى وعلى حسب العقوبة المقررة على التعمد وعلى عدم التعمد وهو الخطأ
طهارة الظفر ونجاسته:
اختلف القوم فى طهارة ظفر الإنسان إلى رأيين:
الأول طاهر والثانى نجس
وفى ظفر الحيوان جعلوا الحيوانات طاهرة عدا الخنزير فإن ماتت أصبحت كلها نجسة وهو كلام دون اى دليل فالنجاسة ليست بالموت والحياة لأن الأنعام المذبوحة ميتة أيضا ولكن عن طريق الذبح