الإبل فى الإسلام
ذكرت كلمة الإبل عدة مرات فى المصحف فقد أمر الله الناس أن ينظروا إلى الإبل ليعرفوا كيف خلقت والمراد كيف تم تركيبها على تلك الصورة المناسبة فقال سبحانه:
"أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت "
كما ذكرها الله فى آيات المحرم على اليهود فقال :
"وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر من الإبل والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون"
وهنا بين الله لنبيه(ص)أنه حرم أى منع على الذين هادوا وهم اليهود التالى:
كل ذى ظفر والمراد كل صاحب مخلب ،وحرم أى منع عليهم من الإبل وهى الجمال والغنم وهى الخراف الشحوم وهى اللحوم عدا اللحوم فى الأماكن التالية:
-الظهور فقد أباح الله ما حملت الظهور والمراد الذى على العمود الفقرى للحيوان.
-الحوايا وهى الأمعاء.
-ما اختلط بعظم وهو ما امتزج بالعظام والمراد ما أحاط بالعظام الأخرى غير العمود الفقرى من اللحم والسبب فى تحريم هذه الأكلات على اليهود هو بغيهم أى ظلمهم وهو كفرهم مصداق لقوله بسورة النساء"فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم "ولذا جزاهم أى عاقبهم بهذا التحريم والله هو الصادق أى العادل فى حكمه
كما بين الله أنه خلق من الإبل النوعين الذكر والأنثى وأنه لم يحرم شىء كما حرم البشر فيهما وهو قوله :
"ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين"
وهنا بين الله لنا أن باقى أفراد الأنعام هم من الإبل وهى الجمال اثنين أى فردين ذكر وأنثى ومن البقر اثنين أى فردين هما الذكر والأنثى وطلب الله من رسوله(ص)أن يسأل الكفار:
أالذكرين حرم أم الأنثيين والمراد هل منع الله الرجلين أم المرأتين؟
والغرض من السؤال إخبارهم أن الله لم يحرم ذكر أو أنثى من الأنعام عليهم ،ويقول:أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أى أما احتوت على الذكر والأنثى بطون المرأتين؟والغرض من السؤال أن لا داعى لتحريم أيا منهما لأنهما خرجا من بطن واحدة ومن ثم حكمهما واحد،وسأل أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا والمراد هل كنتم حاضرين حين وصاكم أى أمركم الله فى الوحى المنزل عليكم كلكم بهذه الأحكام؟
والغرض من السؤال هو إخبارهم بكذبهم على الله حيث نسبوا له ما لم يقله
وذكرت الإبل ضمنا فى كل آيات الأنعام كما ذكرت أنثى الإبل كآية معجزة وهى ناقة الله فى قصة ثمود
وقد ذكر الفقهاء اعتمادا على الروايات أحكاما كثيرة سوف نذكر بعض مما قدرنا على جمعه ونناقشهم فيما ذهبوا إليه :
أول الأحكام هو أن ضالة الإبل وحدها دون باقى الأنعام تم النهى عن أخذها بينما يمكن أخذ الشياه وغيرها كما فى الحديث التالى :
91 - حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ومالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب "
والحديث لم يقل منه النبى(ص) شىء وكل اللقط لا يحل أخذها لأنه مال وإنما يتم البحث عن صاحبها فإن لم يوجد أعطيت لبيت المال يتصرف فيها والحديث يتناقض مع قوله تعالى :
" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "
كما يتعارض مع حديث أخر وهو : من اقتطع حقَّ امرئٍ مسلمٍ بيمينِه حرَّم اللهُ عليه الجنةَ وأوجب له النارَ ، فقال رجلٌ وإنْ شيءٌ يسيرٌ قال : وإنْ قضيبٌ من أراكٍ وإنْ قضيبٌ من أراكٍ"
وهو ما يحرم اللقطة تماما
وثانيها الصلاة على البعير كما فى الحديث :
430 - حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله"
قطعا الصلاة من وضع الركوب جائزة فى حالة الخوف فقط وهى التواجد فى أرض العدو شرط أن يكون ساكنا والمراد لا يتحرك ووجهه تجاه القبلة كما قال تعالى :
" فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "
وثالثها زكاة الإبل حيث فى كل خمسة من الإبل واحدة كزكاة وفى الحديث قيل :
1447 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"
والحديث ليس صحيحا لأن الخمسة قد لا تكفى أسرة كبيرة كمصدر للطعام وشراء الضروريات والملاحظ فى مقادير الزكاة فى الأحاديث اختلافها اختلافا بينا فهناك من يدفع 2.5% وهناك من يدفع5% وهناك من يدفع 10% وهناك من يدفع 20% كما فى الإبل... وهو نسب مختلفة تدل على الظلم والله عادل لا يمكن أن يشرعها بنسب مختلفة وإنما هو نسبة واحدة فى كل أصناف المال وهو نسبة النصف من المال الذى يزيد عن النصاب وهو نصاب واحد فى الكل
ورابعها التداوى بشرب أبوال الإبل كما فى الحديث التالى :
1501 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود (الإبل) فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر (وسمر) أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة * "
قطعا لا يجوز شرب البول سواء بول بشر أو إبل أو غيرها لكونها فضلات المخلوق والله لا يخرج سوى الخبث من المخرجين ومن ثم هى ضارة بالإنسان ولا يمكن أن تكون دواء يعطى عن طريق الفم
وخامسها وسم الإبل وهو عمل علامة بحديدة متقدة فى أجسام الإبل كما فى الحديث التالى :
1502 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة"
وهو ما يخالف حرمة تغيير خلقة الله فى المخلوقات كما قال تعالى فى أوامر الشيطان للناس :
" ولآمرنهم فليبتكم آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
كما أ،هى أذى للإبل حيث يتم حرق جزء من جسدها وهى عملية مؤلمة جدا
وسادسها ذبح الإبل وهى قاعدة أو على جنبها فى الحديث التالى
1713 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد"
والمذكور فى القرآن الله أن الأنعام تنحر فى صفوف على جنوبها فى المشعر الحرام فى الكعبة كما قال تعالى :
"والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون"
ومن الصعوبة ذبح الإبل وهى واقفة لأنها أعلى من الذابح بذراعين ومن ثم لن يطول رقبتها من أعلى
وسابعها قبول بيع الإبل مريضة كما فى الحديث التالى :
2099 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو كان ها هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل فقال ممن بعتها قال من شيخ كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك (يعرفك) قال فاستقها قال فلما ذهب يستاقها قال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى سمع سفيان عمرا"
والحقيقة أنه لا يجوز بيع الإبل المريضة منعا لنقل المرض من الإبل للإبل أو منعا لنقلها إلى الإنسان من خلال ذبحها وبيعها
وثامنها حرمة بيع الإبل والأنعام الأخرى المصراة وهى التى تركت أياما دون حلبها لكى تزداد أوزانها ,احجامها كما فى الحديث التالى :
2148 - حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر"
قطعا من العمليات المحرمة لكونها خداع ترك البهيمة دون حلبها لخداع الشراة بأنها ثقيلة الوزن كبيرة الحجم ومن أمثلة ما يفعله البعض من الخداع وضع بعض ألأطعمة فى الماء حتى تتشرب الماء ويكثر وزنها
وتاسعها المردود فى الدين من الإبل فمن استدان ناقة أو جمل له أن يرده باكبر منه سنا كما فى الحديث التالى:
2305 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء"
والحديث خاطىء فالمردود يكون بنفس الوزن وليس الأمر بالسن وهو العمر فيجب وزنه عند الاستدانة لكى يرد الأخر نفس الوزن أو يرد أقل أو أكثر ويحسب الفرق ويعطى لمن هو حقه
وعاشرها من حق الإبل حلب الإبل على الماء كما فى الحديث التالى:
2378 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء"
والحق أن الحلب يكون وهو الإبل شبعانة فلا يجوز حلبها وهى جائعة ومن ضمن الجوع العطش لأنه هذا يؤثر على صحتها ويؤلمها ومن ثم الحديث لم يقله النبى(ص) فالبهيمة تحلب وهى شبعانة مروية
والحادى عشر عدم تعليق شىء كالقلائد فى رقاب الإبل كما فى الحديث التالى :
3005 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين (رسولا لا تبقين) في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت"
قطعا لا يجوز فعل اى شىء فى الإبل مما يؤلمها أو يكون من أعمال الشرك بالله
والثانى عشر قتل الإبل الشاردة وأكلها عن طريق السهام او غيرها مما يوقف هروبها كما فى الحديث التالى :
3075 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة (عشرا) من الغنم ببعير فند منها بعير وفي القوم خيل يسير (يسيرة) فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا فقال جدي إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة"
بالقطع لا يجوز قتل الأنعام بالسهام كصيد لأن الأنعام النافرة وهى الشاردة إما أن تكون مريضة أو أكلت شىء مخدر أو لامست شىء يجعلها تجرى وإنما يتم إطلاق إبرة مخدرة عليها وبعد نومها يتم النظر فيها لمعرفة ما بها من مرض او إصابة أو غير هذا وتحبس فى حظيرة حتى تبرأ مما هى فيها أم يتم ذبجها بعد التخير إن لم تكن مريضة
5770 - حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول
الثانى عشر أن دية القتيل مائة من الإبل كما فى الحديث التالى :
6142/6143 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر قال يحيى يعني ليلي الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم قالوا يا رسول الله أمر لم نره قال فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداهم (ففداهم) رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله (قتله) * قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها * قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خديج * وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده"
قطعا الدية ليست مائة من أفبل وإنما الدية على حسب المال الذى فى حوزة القاتل إن كان قليل فالدية قليلة وإن كان كبير فالدية كثيرة فإن لم يكن معه مال فإنه يصوم شهرين كما قال تعالى :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
الثالث عشر اعارة الفحل كما فى الحديث التالى:
2259م- وقال أبو الزبير : سمعت عبيد بن عمير ، يقول : قال رجل : يا رسول الله ، ما حق الإبل ؟ قال : حلبها على الماء ، وإعارة دلوها ، وإعارة فحلها ، ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله"
قطعا يجوز استعارة الفحل والحديث لم يقل النبى(ص) لأن الحلب لا يكون على الماء وإنما الحلب يكون عندما تكون الإبل شبعانة والماء لا يشبع
والرابع عشر الاشتراك فى الحج فى الإبل والبقر كما فى الحديث التالى :
2912- [138-...] حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر رضي الله عنه (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ، واللفظ له ، أخبرنا أبو خيثمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ، معنا النساء والولدان ، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يكن معه هدي فليحلل قال قلنا : أي الحل ؟ قال : الحل كله قال : فأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، ومسسنا الطيب ، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج ، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة"
والحديث لا يصح فهم قدموا مهلين بالحج فطافوا وحلوا دون مجىء وقت الحج قم أهلوا مرة ثانية بالحج وهو أمر لا يغقل
المهم جواز الاشتراك فى الأنعام الكبيرة إن لم يوجد ماعز أو غنم
والخامس عشر اباحة الصلاة فى حظائر الغنم وتحريمها فى حظائر الإبل كما فى الحديث التالى :
729- [97-360] حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : لاَ."
والحديث لا يصح فمحرم الصلاة فى مكان غير طاهر وتلك الحظائر كلها روث وأبوال متناثرة ومن ثم لا يجوز فى تلك الأماكن الصلاة
وهناك الكثير من الأحاديث فيها أمور متعلقة بالإبل ولكننا لم نتحدث عنها لأن الموضوع قاصر على أحاديث الأحكام