أبو بكر الصديق هو من إخترع المُساكنة فى ديار المُسلمين .
إيه الموضوع ؟؟
أثارت مخرجة سينمائية مصرية فاشلة وحقيرة موضوع المُساكنة ،وانها عاشت مُساكنة سنوات من سنوات عُمرها ، ثم خرج محامى تافه وفاشل وأحقر منها يطالب ويدعوبأن يكون موضوع المثساكنة موضوعا مُباحا لأنه من مخرجات الحداثة ولابد أن تعيش بلادنا الحداثة بكل مُخرجاتها، وأنه موافق على أن تعيش إبنته المُساكنة وسيبارك لها هذا ويدعمها فيه مُساكنتها مع رجل بدون زواج .
==
التعقيب ..
المساكنة هى ما حرمه الإسلام من إقامة حياة زوجية جنسية بدون زواج ،ويعيشون فيه الزانيان فى بيت واحد كأزواج .وجاء تحريم هذا فى قوله تعالى .((ولا متخذات اخدان)).
والمساكنة بالمفهوم الغربى هى ما يسمونها علاقةالبوى فرند والجرل فرند.
وهى مُحرمة تحريما قاطعا فى الإسلام سواء وافق عليها وأقرها المجتمع واعترف بحقوق الاولاد منها فى النسب والمواريث أولم يوافق.فأى علاقة زوجية خارج اطار عقد النكاح فهى حرام حرام حرام.
ولو عُدنا بالتاريخ فسنجد أن أول من أدخل هذه العلاقة الجنسية الفاجرة وأعطاها مشروعيتها العاهرة هو (ابو بكر بن أبى قحافة -المُلقب بالصديق) وذلك من إقراره وموافقته عليها ،بل ومن أوامره لجيوشه التى إعتدى بها على قبائل عربية ثم على الشام ومن بعدها العراق بسبى وتجميع وترحيل نساء مقاتلى اهل تلك القبائل والبلاد الرافضين للدخول فى الإسلام ،ودفع الجزية إلى المدينة حيث مقر إقامته وحُكمه للدولة الإسلامية .فجمع تلك النساء والفتيات وجعلهن إماءا وجوارى ،ووزع منهن على كبار الصحابة والفرسان والجنود ،وباع المُتبقيات فى أسواق الرقيق والنُخاسة . وشّرع للصحابة وللمشترين أن يُباشروهن ويُقيمون معهن علاقات جنسية جهارا نهار بغير عقد نكاح بحجة أنهن (ملك يمين ) .فأوقف العمل بتشريعات القرءان وأبطله فى وجوب عقد النكاح عقدا كاملا مستوفيا لكل شروطه قبل أن يتزوجون من (ملك اليمين من الإماء والجوارى ) .فهنا يكون أبو بكر بن أبى قحافة قد كفر بالقرءان وأبطل تشريعاته ،وإفترى على الله ورسالته ،وأمر بأن تكون فاحشة الزنا علانية وتحميها دولة الفسوق والعصيان .ثم جاء من بعد ه ه من ساروا على نهجه الفاسق ،بل ووجدوا لهم فقهاء سلاطين وفقهاء ضلال جعلوا لهم ركائز فى إستحلال فروج الجوارى والإماء خارج تشريعات الزواج
.وفقههم هذا باطل ومحرم ومخالف للاسلام والقرءان .
فكما قلنا قبل ذلك ونُكرره اليوم فلا نكاح من الجوارى إلا بعقد نكاح مكتمل الشروط ،بالاضافة لموافقة ولى أمر الجارية ويكون هو ولى امر القرية (العمدة أو المختار على رأى أهل الشام ) او رئيس مجلس المدينة أو قاضى المنطقة لانه ولى امرها وعليه أن يحافظ لها على حقوقها الزوجية ،وحقوق اولادها فى وجوب إلحاقهم وإلحاق نسبهم بأبيهم و حقوقهم عند الطلاق أو المواريث.
فمشكلة المُساكنة فى عالمنا الاسلامى لها جذور فاسدة أنشأها وأسسها ورعاها وسقاها بفسوقه الحاكم الأول للمسلمين (ابو بكر بن أبى قحافة ).فلا تلوموا المخرجة التى تحدثت عنها اليوم بصراحة ولا المحامى الذى يطالب بإباحتها فى المجتمع (بالرغم من إستحقاقهما لللوم واللعن) .
ولا تسوا روايات البخارى لعنة الله عليه فى مطالبته بالمساكنة أولا قبل الزواج لمدة 3 أيام ثم يُقرران بعدهم لو أرادا أن يُكملا المساكنة أو ينفصلا لعيوب جنسية متبادلة بينهما .
فلماذا نلوم المخرجة والمحامى (وهما يستحقان اللوم) ولا نلعن من أسسها وأنشأها وجعل لها جذورا وحماها بنصوص من نصوص روايات لهو الحديث وفقه فقهاء الوساخة والدعارة والعُهر والفاحشة ؟؟؟