هل الإسلام يمنع بعض الورثة من الميراث ؟؟

عثمان محمد علي في الإثنين ٢٩ - أبريل - ٢٠٢٤ ١٢:٠٠ صباحاً

هل الإسلام يمنع بعض الورثة من الميراث ؟؟
السلام عليكم .. قرأت على موقع أهل القرآن خبرا عن دار الإفتاء المصرية تقول فيه موانع الميراث فى الإسلام ثلاثة (القتل و إختلاف الدين والرق ) ،فهل هذا صحيح ؟؟
==
التعقيب:
تحياتى :
الخبر منشور نقلا عن موقع جريدة الوطن المصرية الإلكترونية .
ثانيا :: كعادة المشايخ فى مخالفتهم القرءان الكريم وتشريعاته فى كل شىء فقد خالفت دار الإفتاء المصرية على لسان أمين فتواها تشريعات رب العالمين فى توزيع حقوق الورثة على أصحابها . فالإسلام العظيم فى تشريعاته فى الحقوق المدنية وفى المعاملات لا يُفرق بين الناس ولا يشترط أن توزع على حسب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين . ففى الصدقات العامة والزكاة جاءات تشريعاته بإخراجها لهم على حسب فقرهم وليس على حسب الوانهم أو أجناسهم أو أديانهم ، وكذلك مع أبناء السبيل ، ومع اليتامى ،ومع أولى القربى وذوى القربى والمساكين والجيران .فقال سُبحانه وتعالى ((إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ (60))) التوبة
((وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ) القرة 177
وعن الأباء قال ((وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ إِحۡسَٰنًاۖ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةٗ قَالَ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ )) الأحقاف 15.
فبالرغم من أن كل هذه حقوق ثانوية لطبقات من المجتمع فإنه لم يشترط فى توزيعها أن توزع على أساس عرقى أو دينى ،وإنما على أساس إحتياج أصحابها .... فهل يأتى القرءان ويشترط توزيع الحقوق الأصلية على أصحابها على أساس دينى أو عرقى أو طبقى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بكل تأكيد لا وألف لا ومليون لا .... ولنذهب للقرءان ونتعرف منه على شروط توزيع المواريث ..ففى آيات الوصية وآيات المواريث يقول رب العزة جل جلاله ..
((﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180].....
فلم يشترط القرءان المُبين فى الوصية سوى أن تكون للورثة الشرعيين (الوالدين والأقربين ) وأن تكون بالمعروف والعدل مهما كان دين المتوفى أو دين الوالدين أو أولى القربى جميعا أو بعضهم ..
وكذلك فى المواريث فى قوله تعالى (((لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا (7) وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا (😎 )) النساء .
وقوله سُبحانه وتعالى (( يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا (11) ۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ (12) تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ (13) وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ (14) النساء.
فهل وجد فيها إشتراط وحدة الدين أو وحدة الطبقة الإجتماعية لتوزيعها على أصحابها ؟؟؟؟؟ لا وألف لا.
وعن اليتامى قال رب العزة جل جلاله ( وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا (2)) النساء .
وقال جل جلاله ((وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا (6))) النساء ..
وقل رب العزة جل جلاله متوعدا من يقهر اليتامى ويأكل أموالهم بعذاب أليم يوم القيامة (( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا (10))) النساء .
وقوله سُبحانه وتعالى ((فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ (9) وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ (10) ) الضحى .
فهل هناك قهرا أكبر من أن تحرم اليتيم من حقه الذى وصى به رب العزة جل جلاله فى ميراثه من أبيه أو أمه أو جده أو جدته ؟؟؟؟؟
===
الإسلام لا يحرم صاحب حق من حقوقه المدنية ولا المعنوية ولا المالية فمن أين لهم أن يحرموا أصحاب الحقوق على أساس دينى ولإختلاف الدين بين الوارث والمورث ،او بين الجانى والمجنى عليه ،او بين الإبن من جارية وبين حقه فى ميراث أبيه ،او يحرموا جارية متزوجة من حُر من حقها فى ميراثها منه ؟؟؟؟؟
لا يوجد أى سند قرءانى لفتواهم هذه ،,ولكن لها سند شيطانى عندهم مبنى على روايات (لهو الحديث ) حين قالوا (لا يرث الكافر المسلم ) والغريب أنهم أباحوا وأجازوا ميراث المُسلم للكافر !!!!!!!!!!!!!!!!!! عالم حرامية بإمتياز فيحرموا المختلف معهم فى الدين من حقه ،لكن هم يلهفوا ويلهطوا ميراثه وحقوقهم فى تركته عادى خالص ويشربوا وراها بيرة مشبرة هههههههههههههه....
==
المُتخلفون فى دار الإفتاء لم يقرأوا آيات الله فى دعاء إبراهيم عليه السلام بأن يرزق المؤمنين فقط من رزق الله فرد عليه رب العزة جل جلاله وأخبره بأن الرزق للجميع للمسلم والكافر ،ونسوا أن المواريث أحد أبواب رزق الله جل جلاله لعباده (((((﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 126]))).
==
الخلاصة :
طبقا لتشريعات القرءان المُبين فالمواريث حقوق لكل أصحابها حتى لو إختلفوا فى الدين أو فى السلام والإعتداء فيما بينهم (القاتل والمقتول لو كان للقاتل ميراث فى تركة المقتول فهو حقه - فجريمته سيُحاسب عليها . فهل جريمة القتل تحرمه من أمواله وممتلكاته الأُخرى ؟؟؟ بالطبع لا . فكذلك جريمته لا تمنعه من حقه فى الميراث ) . والميراث حق لصاحبه حتى لو كان الوارث (عبدا أو جارية أو إبنا لعبدا أو لجارية من زواجه بحُرة أو زواجها من حُر ) .
==
لا تأخذوا دينكم من مشايخ الأزهر والأوقاف والمؤسسات الدينية وتراثهم ولهو أحاديثهم ولكن خذوه من كتاب الله وقرءانه المُبين وحده .
اجمالي القراءات 1863