المواريث وتوزيع الثروة قبل الممات والإبن العاق .
عثمان محمد علي
في
الخميس ١٣ - يوليو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
المواريث وتوزيع الثروة قبل الممات والإبن العاق .
سؤال من صديق عزيز يقول فيه ::
قريب لي يمتلك عماره وله ولد وبنت .الولد يعمل بالحكومة وظروفه الماليه ضعيفه جدا...البنت متزوجه من موظف يعمل في بنك كبير وظروفهم الماليه ميسوره جدا جدا.
الاثنين الولد والبنت يسكنون في شقتين بالعماره..الاب والام يميلون حبًا وعطفا وحنانا علي البنت.ويعطوا الولد وحتي اولاده جفاء الطبع وذلك منذ صغرهم..المشكلة الان هي:
كتب الاب الميراث علي اساس المناصفه بين الاثنين ٥٠٪ للولد وكذلك البنت علي اساس ان لا يرثون الا بعد مماته.
وبسؤاله :: قال هذا مالي اهبه لمن اشاء،وتلك هبة وليست ميراث.
وكانت ذلك بواسطة دفع البنت وأمها .فجن جنون الولد واخذ موقف من ابوه وامه واخته فاعتزلهم.
السؤال::هل الوهبة تلك تمنع الميراث ،وأيضًا ما حكم الدين في تلك القسمه؟؟
ولكم تحياتي
==
التعقيب :
قبل الحديث في التعقيب يجب أن نُذّكر الزوج بأن لزوجته نصيب في مُمتلكاته (من وجهة نظرى يصل لأن يكون نصفها ) فكيف إستباح وسمح لنفسه أن يحرمها منه ويُقسمه بين إبنه وبنته ؟؟ ومن أين ستعيش بعد وفاته ،وهل يضمن أن يبروها ويُحافظوا عليها بعد مماته ؟؟؟؟ حتى لو كانت لها ممتلكات خاصة بها ورثتها عن والديها أو من عملها الخاص فلايجب أن يحرمها من حقها في ممتلكاته هو .فلابد من تذكيره بهذا الخطأ الجسيم والذنب الذى لا يُغتفر إذا لم يتراجع عنه ويُصححه .
نعود لصُلب السؤال ونقول ::
.تحياتى لحضرتك ..السؤال فيه شقين .شق إجتماعى ،وشق دينى تشريعى .
الشق الإجتماعى السلوكى مُستتر ،رُبما يكون في فسادعلاقة الإبن بوالديه ،فلربما يكون الولدعاقا لهما جاف الطباع معهما ،لا يبرهما ولا يسأل عنهما وهكذا وهكذا وأن البنت هي من تبرهما وتسأل عنهما وتُلبى لهما طلباتهما وإحتياجاتهما في هذا السن المُتقدم من العُمر.وهذا ما جعل والديه يُعاملانه بنفس الجفاء (وأنا أعرف أولاد بهذه الطباع السيئة،بل وأكثر من هذا) وهذا ليس بمُستبعد من الولد أن يكون قد عاملهم بهذه الطريقة الفجة.
الشق الدينى التشريعى ينقسم لجزأين .
الجزء الأول:
أن هذا ليس ميراثا (فالميراث يكون بعد الوفاة وليس قبلها ).ومن هُنا فللأب والأُم أن يوزعا ممُتلكاتهما فى حياتهما كيفما يرون وكيفما يشاءون .فهم لم يُخطئوا فى تقسيم أموالهم وممتلكاتهم بين الولد والبنت مُناصفة. (وانا من رأى أنهم أحسنوا للولدالعاق بانهم لم يحرماه من ممتلكاتهما نهائيا بل أعطوه ووهباه أو باعا له نصف ممتلكاتهما ) . فكما قلت هذا ليس ميراثا ولا تركة بل هى هبة منهما أو بيع وشراء لممتلكاتهما لأولادهما فى حياتهما،فلاإثم عليهما في هذا .الإثم وضرورة مُراجعتهما فيه وعدم قبول وصيتهما بالبيع والهبة هذه لو كانا حرماه من ممتلكاتهما نهائيا ،ولكن هذا لم يحدث بل أعطوه نصفها .
الجزء الثانى :
أن الولد مُذنب وآثم ومُرتكبا لكبيرة وهى مُقاطعته لوالديه وللاقربين من أهله (الأم والأب والأخت) .فهو هنا قد عصى أوامر الله جل جلاله فى فريضتة عليه أن يبر والديه والأقربين .....
فوالداه لم يظلماه ولم يُجاهداه ولم يُجبرانه ويُكرهانه على أن يترك دينه ليُقاطعهم، وحتى لو حدث هذا فليقاطعهم جسديا مع إعطائهم حقوقهم الماديةعليه . وبناء عليه : فعليه أن يتوب إلى الله من ذنبه هذا ،ويطلب من والديه السماح والصفح ،ويبدأ في مودتهما وبرهما ،ويكون عونا ومُساعدا لهما فيما تبقى لهما من عُمر، ويُطيع أمر الله فيهما. وكذلك فى أن يصل رحمه بأُخته فهى من الأقربين ومن ذوى القربى ولها عليه حقوق ( وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا )) فبره بذوى قرباه وأولهم والديه وأخته حق وفرض عليه. وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن النفس الأمارة بالسوء التي بداخله ،وليرضى بما رزقه الله مما كتبه له والده ،وليشكر الله ويشكر والديه عليه .. وليعتبر أن والديه كانا فقراء وليس لديهما أى شىء ،وما وهباه إياه هومن فضل الله عليه ورزق ساقه الله إليه وإلى أولاده ،وليقل الحمد لله رب العالمين وشكراوالدى ووالدتى ،وغفر الله لكما ورحمكما ورزقكما الجنة يوم الدين.فإن لم يفعل هذا فهو ولد عاق وسيُحاسبه الله على قطيعته لوالديه ولأُخته يوم القيامة .