نظرات فى بحث مرض الإيدز والأمراض المعدية

رضا البطاوى البطاوى في الخميس ١٨ - مايو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً


نظرات فى بحث مرض الإيدز والأمراض المعدية
المقالان المنقودان منقولان من كتاب الفقه والمسائل الطبية لمحمد آصف المحسنى والمقال الأول توضيح حول مرض الايدز تحدث فيه الرجل عن الكلام الطبى المعروف عن مرض العوز المناعى المعروف اختصارا بالإيدز فتحدث قيه عن طرق العدوى فقال:
"توضيح حول مرض الايدز:
وفيه مطالب اثنا عشر:
(الاَوّل): أصبحت عدوى الأمراض الجنسية عامة منتشرة في العالم على نطاق واسع، إذ تصاب الآن في كل عام أكثر من مائتين وخمسين مليون حالة جديدة، وأمّا عدوى الايدز وحده فقد أصابت خلال السنوات القليلة الماضية عدداً يقارب أربعة عشر مليوناً من البشر، وينتظر أنْ يرتفع هذا العدد بحلول سنة ألفين إلى أربعين مليوناً أو يزيد (لله الاَمر من قبل ومن بعد) .
وأهم طرق العدوى بفيروس الايدز هو ما يأتي:
1 ـ الاتصال الجنسي الذي يكون أحد طرفيه مصاباً بالعدوى سواء بين أفراد الجنس الواحد أو الجنسين، هذا الطريق يمثل أكثر من 90% من حالات العدوى..
2 ـ الحقن بمحاقن ملوثة بفيروسات المرض كما يحدث عند اشتراك مدمني المخدرات في حقن انفسهم بمحاقن وإبر ملوثة.
3 ـ الدم ومشتقاته، سواء بنقل الدم العلاجي أو باستخدام الابر والمحاقن الملوثة بالفيروس.
4 ـ انتقال العدوى من الام للجنين: دل استعمال أحدث طريقة لكشف جزئيات الفيروس، على أنّ نسبة إصابة الجنين وهو في داخل الرحم بالعدوى هي نسبة ضئيلة لا تتجاوز عشرة بالمائة.."
ثم تحدث عن أصل التسمية فقال:
"(الثاني): كلمة الايدز مركبة في الاَحرف الأولى بالانجليزية لاسم مرض خطير يدعى «متلازمة العوز المناعي المكتسب» وهو متلازمة أي مجموعة من الاَعراض المرضية تتلازم وتتزامن، وهو مكتسب لاَنّ الانسان يكتسبه إكتساباً بالعدوى.
ولما كان الجهاز المناعي في هذا المرض يتم تدميره تدميراً كبيراً فإنّ الانسان يصاب بعوز مناعي ـ أي نقص شديد في عناصر المناعة ـ ينجم عنه عجز الانسان عن مجابهة سائر أنواع الجراثيم بما في ذلك تلك الجراثيم التي ليس من عادتها أن تحدث المرض في الانسان، ولكنها تنتهز فرصة العوز المناعي لتحدثه ولذلك تدعى الجراثيم الانتهازية."
وتحدث عن مسبب المرض فقال:
"ومرض الايدز هذا يسببه فيروس وهو كائن دقيق لا يرى إلاّ بالمجهر الالكتروني، يطلق عليه اسم «فيروس العوز المناعي البشري» وهو ينتقل من الانسان الى الانسان بواسطة سوائل البدن التي تحتوي عليه (المني وسوائل عنق الرحم وسائل المهبلي والدم) ."
وتحدث عن مراجل المرض وما يحدث فيها فقال :
"(الثالث): العدوى نزول الجرثوم بساحة البدن، أي دخوله إليه وتكاثره فيه، وليس تعني العدوى حتماً حدوث المرض...
وثانيها: أنْ يتغلّب الجرثوم ابتداء على وسائل دفاع البدن فيحدث مرض عدوائي (أي ناجم عن العدوى) قد تكون مدته قصيرة وقد تطول، وفي النهاية إما يتغلب الجسم فيحدث الشفاء، أو يتغلب الجرثوم فتحدث الوفاة.
وثالثها: أنّ تقوم وسائل المناعة بتعويق الجرثوم المعتدي وتضيق عليه الخناق ولكنه يبقى حياً متربصاً ينتهز الفرصة للانقضاض.
ورابعها: أنْ تصل الحرب بين وسائل الدفاع وبين الجرثوم إلى مرحلة هدنة مسلحة لا يقضي فيها الجسم على الجرثوم ولا يؤذي الجرثوم الجسم، ولكن الشخص يمكن أنْ ينقل الجرثوم إلى جسم آخر فيسبب فيه العدوى وربما المرض ويسمى الشخص في هذه الحالة بحامل الجرثوم.
(الرابع): بعد أنْ تتم العدوى بهذا الفيروس فإنّه يختفي بسرعة داخل بعض الخلايا ويأخذ في التكاثر تدريجاً وفي تدمير هذه الخلايا.
وتمر العدوى في الجسم بمراحل من أهمها مرحلة الكمون، يهاجم خلايا الجهاز المناعي مما يؤدي إلى تناقص عددها شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى المستوى الحرجي الذي لا يستطيع معه الشخص المصاب مقاومة جراثيم الأمراض أو الخلايا الضارة مثل الخلايا السرطانية، فيحدث ما هو معروف بمرض الاِيدز (أي الاتصاف باعراض وعلامات مرضية ظاهرة ترافقها أمراض الجراثيم الانتهازية والاورام الخبيثة) ، والغالب أنّالمريض الذي يصل إلى هذه المرحلة يموت خلال فترة قصيرة قد تكون أشهراً قليلة ولا تتعدّى السنتين"
وتحدث عن أن انتقال العدوة بسبب الحشرات أو الأدوات المستعملة والطعام وغيره غير ممكن فقال :
"(الخامس): لا توجد شواهد بينة على إنتقال العدوى من طريق الحشرات أو الطعام أو الشراب أو المراحيض أو المسابح (حمامات السباحة) أو المقاعد، أو ادوات الطعام المشتركة أو حتى الملابس المستعملة، وقد ذكرت حالات معدودة في العالم كله، يعتقد فيها أنّ العدوى فيها انتقلت من طريق لبن الام ..."
وتحدث عن أن المرض يستغرق فترة طويلة فقال :
"(السابع): إنّ نسبة الاصابة حتّى تتطور إلى مرض خلال خمس سنوات من العدوى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من المصابين يصبحون في حالات مرضية، وخلال عشر سنوات ما بين 50 إلى 60% يصابون بالمرض، وكلما طالت المدة ارتفعت نسبة التحول من حامل الجراثيم إلى مريض، خلال 14 سنة يمكن لحوالي 95% من الناس الذي أُصيبوا أنْ يتحولوا إلى حالات مرضية."
وتحدث عن أن نقل الأعضاء من مريض لسليم يتسبب فى انتقال المرض فقال :
"(الثامن): وأمّا نقل الاَعضاء ففي نقل القرنية ثبت أنّها تنقل العدوى، كذلك نقل السعار في إحدى الحالات، وكذلك نقل الكلى في حالات كثيرة، والآن قلّت احتمالات العدوى بهذه الطريقة لانّه يتم الفحص قبل نقلها.
واما التشريط والحلاقة والحجامة فيمكن نقل العدوى بشرط أنّ يستخدم نفس الموسى، وعليه الدم موجود، ويتم الحلق لشخص آخر قبل أن يجف هذا الدم، فهذا محتمل معه نقل العدوى ."
وتحدث عن أن السبب الرئيسى للمرض هو ممارسة الجماع المحرم مع أشخاص كثر من النوعين فقال :
"(التاسع): استقرت كلمة العقلاء من الغربيين على أنّ هذا المخلوق المدمر للحياة انما نشأ أوّل ما نشأ ثمّ ترعرع في احشاء الشواذ والبغايا ودمائهم وأنّه أطل رأسه أوّل ما ظهر من مستنقع الاباحة التي تسود العالم الغربي حتّى أطلقوا عليه طاعون الشواذ، ولم ينشأ عن القرود ولا من المصانع الحربية ولا من افريقية. "
وتحدث عن صعوبة انتشار مرض العوز كالأمراض المعدية المعروفة فقال :
"(العاشر): فيروس الايدز لا ينتقل بسهولة كالأمراض المعدية الأخرى مثل الملاريا والتيفوئيد والكوليرا والحمى الشوكية والسل (الدرن) والتهاب الكبد الفيروسي وغير ذلك من الامراض الجلدية الأخرى."
وتحدق عن أن المرض يختص بنوع معين من الخلايا فقال:
"(الحادي عشر): فيروس الايدز لا يدخل جميع خلايا الجسم ولكن ما يصاب من الخلايا يسرع اليه الوصف، فلا يمكن استخراج الفيروس منه إلاّ بموت هذه الخلية، لكن من فضل الله أنّ خلايا المناعة الأخرى مثل الخلايا الطبيعية القاتلة، والخلايا الآكلة الكبيرة منها مما لم تصب بالفيروس، وهذه الخلايا إذا أُعيدت إلى حالتها الصحيحة يمكن أنْ تقتل الخلايا الملوثة بالفيروس إذا ما وصلت إلى حالتها الطبيعية وهذا ما نجد مبشراته الآن لذلك التوازن ."
وتحدث عن مسببات الأمراض فقال :
"(الثاني عشر): نقص المناعة الذي يصاحب مرض الايدز يرشح المريض لعدة مصائب مهلكة لعدم القدرة على المقاومة، ولتوضيح ذلك أقول مختصراً: إنّ الجراثيم أربعة:
1 ـ فيروسات، وهذه يسهلها الاِيدز بجميع أنواعها وأمراضها ومخاطرها ما تعرّض المريض لاستقبالها وهو في الحقيقة كذلك.
2 ـ فطريات، وهذه يساعد الايدز على انتشارها ببعض الطفيليات.
3 ـ ونوع واحد من البكتريا وهي جرثومة السل، وهي تعتمد في انتشارها على الخلية اللمفاوية التي يدمرها ميكروب الايدز لدرجة ان سل الطيور الذي لا يجرؤ على اصابة الانسان السليم يستطيع أنْ يصيب مريض الايدز، وهناك حلف بيلوجي بين جرثومة السل وجرثومة الايدز" وفى نهاية المقال تحدث عن أن ممارسة الشذوذ وتعدد المجامعين هو سبب انتشار المرض وأنه عقاب لهم على ذلك فقال :
"خاتمة مؤسفة
نشرت مجلّة «زد ماغازين» حول الايدز ودعارة الاَطفال والاَسواق الحرة في مملكة تايلند ... : وازدادت صناعة الجنس في تايلند بعد ابرام معاهدة في العام 1967 م والتي كانت تقضي بالسماح للجنود الاَمريكيين بالاتيان إلى تايلند من فيتنام لأجل الراحة والاستحمام، وبحلول عام 1974 م وصلت أماكن اللهو والدعارة إلى أكثر من عشرين ألف مكان ..... وتقدر منظمة الصحة العالمية أنّه بحلول عام 1997 فإنّ عدد الاشخاص المتوقع أن يموتوا بمرض الايدز يتراوح ما بين 12500 و 150000 شخص .
أقول: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
ثمّ إنّ المستفاد من هذا ومما مر في المطلب التاسع وغيره أنّ سبب فيروس الايدز هو اللواط ومباشرة البغايا مع تعدد القرناء، والمستفاد من غيرها أنهما سبب الانتقال دون سبب الوجود، وعلى هذا فلم يذكر سبب وجود هذا الفيروس في كلام الاطباء، وكأنه لعدم علمهم به حتى الآن"
المقال الأول انتهى وهو خاص بالمرض كمرض وإن لم يكن شاملا وأما ما يهمنا فهو المقال الثانى المتعلق بالمسائل القضائية المتعلقة بالأمراض المعدية وقد استهله بحرمة نقل المرض المعدى عمدا وعقوبة الناقل المتعمد فقال:
"الاَحكام الفقهية المتعلقة بمريض الايدز وبكل مرض معد
1 ـ يحرم على المريض بالايدز ـ وبكل مرض معدٍ كجملة ما اسميناها في المطلب العاشر من المسألة السابقة ـ نقل مرضه إلى غيره من المسلمين وأهل الذمة والمعاهدين لحرمة الاضرار بهم جزماً، ويعاقب المخالف المتعمد بما يراه الحاكم الشرعي صلاحاً، ويمكن تحريم نقل الجرثومة إلى الغير وان لم تكن بالفعل مرضاً له.
وعلى كل الاِضرار حرام بأي وجه اتفق حتى بمثل السحر ونحوه، بل العقل يقبّح حرمة الاضرار بالجن والحيوان وكل ما يحس الاَلم، وبمقتضى قاعدة الملازمة يمكن أنْ نقول بحرمة ذلك شرعاً، وكذا باطلاق قوله صلى الله عليه وآله «لا ضرر ولا ضرار» فيحرم الاِضرار مطلقاً إلاّ فيما دل الدليل الشرعي على الجواز كذبح الحيوان واستثماره."
ورد عقوبة ناقل المرض إلى الحاكم كلام بلا دليل من الشرع فالحكم هو حكم الله ومن ينقل المرض للمسلمين هو محارب لله يفسد فى الأرض مريدا اهلاك النسل وحكمه هو حكم المحارب لله وهو القتل بإحدى الوسائل المذكورة وفى حكم الحرابة وفيه قال تعالى :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
وفى الحكم الثانى تحدث هم القصاص من الناقل حال موت المنقول إليه فقال :
2 ـ إذا نقل المريض فيروس الايدز ـ أو أي مرض معد آخر ـ إلى غيره فمات به ذلك الغير ولو بعد مدة وثبت علمياً استناد موته إلى نقل العدوى، فان كان الناقل متعمداً جاز لولي الميت قصاص الناقل إذا كان المرض مهلكاً، وإذا كان الناقل جاهلاً أو غافلاً يجب عليه الدية على ما تقرر في كتاب الديات."
بالقطع عملية اثبات النقل التعمدى للمرض المعدى عملية شبه مستحيلة إلا فى حالة التلبس بنشر مسبب المرض فى وسيلة سريعة كالماء أو الخطابات ثبت إصابة من تسلمها وفتحها بالمرض كما يحكى فى مرض الجمرة الخبيثة
وإذا ثبتت الجريمة على فرد إن كان له مال وزع على المعديين أو ورثتهم وأما إذا لم يكن له مال قتل بحد الحرابة الذى هو مقتول به فى كل الأحوال
ونقل الباحث من بطون الكتب كلام ما أنزل الله به من سلطان عن الغرامات والأرش والدية فقال :
3 ـ يستحق المنتقل اليه أخذ الغرامة عن الناقل وحيث إنّه لا دية مذكورة له ففيه الارش، وتكميل البحث فيه بذكر فصول ثلاثة: (الاَوّل): في اصل لزوم الارش في غير ما ورد فيه الدية:
قال صاحب الجواهر في بحث ديات الاَعضاء في شرح قول ماتنه (كل ما لا تقدير فيه ففيه الارش): المسمّى بالحكومة، وفيه يكون العبد أصلاً للحر كما هو ـ أي الحر ـ أصل له (أي للعبد) فيما فيه مقدر بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص فضلاً عن استفادة عدم بطلان الجناية وكونها هدراً حتى ارش الخدش من الكتاب والسنة، فليس مع عدم تقديره إلاّ الحكومة، وإلاّ كانت جناية لا استيفاء لها ولا قصاص ولا دية، وهو مناف لما يمكن القطع به من الادلة كتاباً وسنةً وإجماعاً.
أقول: فليكن حكم الارش مقطوعاً بما ذكره، وببناء العقلاء عليه، وما ورد من عدم سقوط حق مسلم ، وما في أحاديث الجامعة المذخورة عند الائمة عليهم السلام من ثبوت الارش حتّى على الخدش والغمز.
(الثاني) في كيفية الارش:
في الشرائع والجواهر: كل موضع قلنا فيه الارش أو الحكومة فهما واحد اصطلاحاً، والمعنى أنّه يقوّم المجروح صحيحاً لو كان مملوكاً تارة ويقوّم مع الجناية أُخرى وينسب إلى القيمة الأولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من الدية للنفس لا للعضو بحسابه، أي التفاوت بين القسمين ...
وكيف كان، فهذا في الحر الذي يكون العبد أصلاً له في هذا الحال ضرورة توقف معرفة الفائت على ذلك بعد عدم التقدير من الشارع له،والفرض كون الجملة مضمونة بالدية فتضمن الاَجزاء منها، فيستكشف بذلك كما يستكشف تفاوت المعيب والصحيح ثم يرجع بعد إلى ثمن الذي ضمن به المبيع، فكذلك هنا، وهو واضح .
(الثالث): ما يمكن أن يقال في المقام وبالله الاعتصام:
لا يبعد أنْ يلزم الجاني بدفع جميع ما يحتاج المريض إلى صرفه في علاجه من ثمن الاَدوية وأجر الاَطباء وما يصرف في مقدمات التداوى حتّى أجرة السيارة وكذا ما يفوت على المريض من منافعه اليومية لأجل المرض، وهذا هو طريق العقلاء في أخذ الغرامة من المعتدي، ولاحظ الفصل الثالث من كتاب إجارة العروة الوثقى
(المسألة الثالثة)، ولا يحصل لنا علم من اجماع الجواهر، فلا يكون حجة لنا على انّه لا سبيل لنا في مثل هذه الاعصار إلى قيمة العبد ولا وجود له في بلادنا . ولا أدري رأي أهل الاستنباط ـ أيدهم الله ـ في هذا العصر، غير أن ما ذكرنا هو الارجح.
واما في الأمراض التي لا علاج لها فتعيين ارشها موكول إلى نظر الحاكم بمشورة أهل الخبرة منهم الاَطباء، مضافاً إلى غرامة منافع المريض اليومية الفائتة لأجل المرض عليه.
ويمكن أنْ نقول في نقل فيروس الايدز إنّه يهدم مناعة البدن وهي واحدة، فاتلافها يوجب الدية كاملة. لكن قيل: إنّ هذه القاعدة في خصوص الاعضاء دون المنافع، ففي صحيح هشام بن سالم المروي في الفقيه عن أبي عبدالله قال: كلما كان في الانسان اثنين (اثنان ـ يب) ففيهما الدية في احداهما (احدهما ـ يب) نصف الدية، وما كان (فيه ئل) واحداً ففيه الدية .
أقول: تقييد الخبر أو انصرافه إلى خصوص الاعضاء محتاج إلى دليل قرينة كقوله في أولّ الخبر: «اثنين»، وإلاّ فالخبر يشمل الصفات النفسية أيضاً مضافاً إلى قواه البدنية، لاَنّ الموضوع هو الانسان، وهو مركب من البدن والنفس دون خصوص البدن.
وربما يورد على ما ذكره صاحب الجواهر أيضاً، أنّ الاَجزاء في الحر ليست قيمتها منسوبة إلى قيمة الانفس كما هو كذلك في السلعة فتشبيه السلعة بالنفس غير ظاهر الوجه بل قد يكون قيمة الاجزاء عشرين أضعاف قيمة الكل، واللازم في الارش هو التقدير حسب المناسبات العرفية المستفادة من حكم الشارع بمقادير الدية، ويمكن أنّ يجاب عنه بأنّه أهمل في باب الديات، مثلاً يد الخطاط الماهر وبعض اهل الصنعة لها منافع كثيرة مع عدم الاختلاف في دية قطع اليد."
وكل هذا الحديث ليس له علاقة بأمر نقل الأمراض عمدا أو خطئا سوى تكليف الناقل للمرض بدفع ثمن علاج الذين أمرضهم وكما سبق القول عملية إثبات نقل فرد للمرض المعدى عملية غير ممكنة إلا فى حالات نادرة تحدثت عنها سابقا
وثمن العلاج ممكن إن كان للناقل مال يكفى كل من نقل لهم المرض والناس لا يفكرون فى الأمر بهذه الطريقة فنقل المرض من أحد أهل البيت لبقيتهم أمر حتمى نظرا لوجودهم فى مكان واحد وهو نقل خطأ لا يمكن دفع مال فيه لأن الأب أو الوج مكلف بعلاج الكل وليس المريض الأول
وهناك أمراض لا تظهر فيها الأعراض إلا متأخرا ومن ثم لا يمكن فى المدة الأولى من المرض معرفته وتتم العدوى فيه دون معرفة المريض نتيجة المخالطة والاستعمال ومن ثم الأمر ليس فيه ثمن علاج ولا غيره ويغنى عنه فى دولة المسلمين أن المجتمع ككل مكلف بعلاج أفراده
وتحدث عن قيام السلطات الطبية بمنع بعض أصحاب المعدية من الخروج من أماكن الحجر الصحى وترك بعضهم كمرضى الإيدز فقال :
"4 ـ على الحكومة أنْ تراقب كل المرضى بالأمراض المعدية على أنْ لا ينقلوا العدوى إلى الاصحاء مراقبة بمقدار اللازم لا أزيد، والأمراض في العدوى مختلفة، وقد تقدم في المسألة السابقة أنّ مرض الايدز أخف الامراض المعدية، فلا بأس بذهاب المريض به إلى معاهد التعليم والتعلم والمعامل والمؤسسات الحكومية وغيرها، وإنما يراقبون في خصوص الطرق الاَربعة الناقلة إلاّ إذا ثبتت العدوى بغيرها أيضاً، فتتسع المراقبة. فائدة طبية حول الأمراض المعدية
الامراض المعدية التي تنتقل من المريض إلى آخر تختلف طرق ووسائل انتقالها من مرض إلى آخر، فمنها ما ينتقل بواسطة التنفس كأمراض الجهاز التنفسي كالانفلونزا الرئوي، ومنها ما ينتقل بواسطة الفم كامراض الجهاز الهضمي مثل الدوسنتاريا والتيفوئيد، ومنها ما ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية مثل الزهري والسيلان، ومنها ما ينتقل بطريق الملامسة كالجدري والجذام، وبعضها ينتقل بواسطة الحقن أو نقل الدم كالالتهاب الكبدي الفيروسي، أو بواسطة وخز الحشرات كالملاريا التي تنقلها البعوضة أو الطاعون الذي تنقله الفئران والبراغيث، وقد يكون للمرض الواحد اكثر من وسيلة لانتقاله كالايدز، إذْ تحقق أنّه ينتقل بالاتصال الجنسي وعن طريق الدم ومشتقاته كزراعة الاعضاء والمخدرات التي تؤخذ عن طريق الحقن ."
السلطات الطبية فى حالة الأمراض المعدية التى لا تنتقل بسرعة كالإيدز يجب عليها أن تخبر أهل المريض خاصة الزوجة أو خاصة الزوج لمنع انتقال المرض بالجماع إذا ثبت أن المرض غير ناتج من ارتكاب الزنى لأن فى حالة الزنى يتم تفريق الأزواج والزوجات كما قال تعالى :
"ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
وقال :
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين"
5 ـ إذا احتمل الطبيب عند نقل دم أحد ولو بتوسط زرع عضو منه في بدن الغير إنّ صاحب الدم مبتلى بالايدز أو مرض معدٍ آخر فهل يجب عليه الفحص حتّى الاطمئنان بعدمه أو لا يجب عملاً باصالة الصحة أو إصالة عدم حدوث المرض المعدي أو إصالة البراءة عن وجوب الفحص؟ فيه وجهان.
وربما يقال: إنّ الاَصل في النفوس والفروج والاَموال الكثيرة هو الاحتياط دون البراءة ومقامنا داخل في الاَوّل فانّ مرض الايدز مهلك لاعلاج له لحدّ الآن، لكن هذا القول باطلاقه لا دليل له ويجري الاستصحاب وإصالة البراءة في كثير من جزئيات تلك الموارد الثلاثة كما أوضحه الاستاذ الحكيم في الجملة في بعض مجالس دروسه المباركة.
نعم إذا اشترط عليه المريض أو الحكومة الاسلامية الفحص وجب لقوله : «المؤمنون عند شروطهم» ولقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الاَمر منكم)، وأمّا إذا علم الطبيب بأنّه في فرض ترك الفحص يبتلى جمع من المرضى بفيروس الايدز لا محالة، فلا يبعد وجوب الفحص عليه، فتأمل."
وجوب فحص الدم قبل نقله فى عمليات أو غيرها واجب لعدم نقل أى مرض معدى والسلطات الطبية فى حالة عدم الفحص تكون متهمة عند ظهور المرض على أى منقول له دم فاسد ومن ثم يكون على الناقل دفع ثمن علاج المنقول له المرض المعدى فى حالة عدم فحصه
وتحدث عن زواج المريض بمرض معدى فقال :
"6 ـ لا يجوز للمريض بالمرض المعدي التزويج أو التزوج بالصحيح الغافل فإنّه إضرار به وهو واضح، وإذا كان المرض مهلكاً ولا يتيسر التحفظ منه للسالم من الزوجين لا يجوز للسالم إجابة المريض للزواج ـ بل لكلّ مصاحبة مؤدية إلى انتقال المرض المهلك إليه ـ لاَنه من الالقاء في التهلكة. نعم إذا تباينا على ترك المجامعة ـ في مثل مرض الايدز ـ جاز النكاح ولم يحرم ، وعلى كل إذا رضيا بالنكاح صح النكاح وان حرم إنْ أوجب الاضرار بالنفس، فالحكم الوضعي غير الحكم التكليفي، فتدبّر فيه."
وتعليقى هو :
الأمراض المعدية التى تشفى بعد فترة حكم الزواج فيها الإباحة وأما الأمراض المعدية التى ليس لها علاج معروف حاليا كالإيدز حكم زواج المصابين بها هو :
-المصابون بالمرض نتيجة الزنى لا يحق لهم الزواج إلا من بعضهم البعض لقوله تعالى :
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين"
-المصابون من غير الزناة يجوز لهم الزواج من أصحاء أو من مصابين مثلهم وهو الأفضل لعدم نقل المرض ولكن هذا الزواج من صحيح أو صحيحة يجب فيه استعمال الواقيات دوما عند الجماع
وتحدث عن الزواج من المصاب أو المصابة بالجهل فقال :
"7 ـ إذا تزوّج أو زُوّج جهلاً، بالمريض المعدي ثمّ علم فهل له فسخ العقد إذا كانت العدوى مهلكة أو مضرة إلى درجة كبيرة ولم يتيسر التحفظ منها إلاّ بحرج شديد؟
ج: أما للزوج فثبوت الخيار له في غاية الاشكال لما يستفاد من الحصر الوارد في بعض الروايات الواردة في العيوب على ما يأتي في المسألة الآتية، فإنها ظاهرة في نفي الخيار في غير العيوب المذكورة في الرواية، نعم له أنْ يطلقها بل يجب عليه في الفرض المذكور. وأما للزوجة فلا يبعد ثبوت الخيار له لقاعدة لا ضرر التي استدل بها لثبوت بعض الخيارات في باب المعاملات، ولقاعدة نفي الحرج .
وأي ضرر من ابتلائها بالمرض المهلك أو تدهور صحتها شديداً وفي مرض الايدز بحرمانها من لذّة الجماع ما دام العمر، إلاّ أنْ تلتذ بالدخول ولو مع استعمال الزوج الرفال والعازل الذكري، وقلنا بكفاية ذلك لحقها، فلا خيار لها حينئذٍ. إلاّ أنْ يقال: إنّ زوجها في معرض الموت فلها الخيار من هذه الجهة ويلحق بالايدز كل مرض مهلك سريع، فتأمل.
وغاية ما في الباب أنْ يأمر الحاكم الشرعي الزوج بالطلاق احتياطاً فان عصى تفسخ هي النكاح ويطلقها الحاكم ولاية احتياطاً.
وعدم ذهاب مشهور فقهائنا إلى ثبوت الخيار بالأمراض المعدية أولاً غير ثابت،... وثانياً أنّ ضرر الأمراض المعدية لم يكن واضحة للناس والفقهاء. وثالثاً أنّه غير مانع عن الفتوى بالدليل، وهو قاعدتا نفي الحرج والضرر الرافعتان للزوم العقد بالنسبة إليها ..
إذ لا فرق بين الامساك المسبوق بالطلاق بعد الرجوع وبين الامساك الابتدائي المسبوق بالنكاح في الحكم، ومعلوم أنّ إمساك الزوجة من قبل الزوج المبتلى بالعدوى أو المريض بالمرض المهلك قريباً في أول الزواج ليس بمعروف. وإذا قصد الزوج المريض بامساكها إضرارها فهو مدول قوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا).
لكن الكلام أولاً أنّ هذا كله يوجب الخيار لها أو أنه يسبب جواز إجبار الحاكم الزوج على الامساك بالمعروف وعدم الامساك للاعتداء، وثانياً في أنّه لو لم يقبل الزوج أمر الحاكم ولم يطلقها أو لم يصلح شأنه ـ إذا كانت المشكلة اختيارية غير قهرية كالأمراض المعدية ـ فما هو الموقف؟ هل يثبت الخيار للزوجة أو يطلقها الحاكم ولايةً عليه؟
ثمّ إذا لم يتم الاستدلال بالآيات ولا بقاعدتي نفي الضرر والحرج بل ولا بقاعدة نفي العسر على ثبوت الخيار لها يمكن أنْ نثبته لأجل التدليس، فإنّ المرأة لو علمت بحال خاطبها وأنّه مبتلى بالعدوى والمرض المهلك لما رضيت بالزواج منه قطعاً ، اللّهم إلاّ بعض النساء لأغراض خاصة، وهو نادر، والسلامة من مثل هذه الامراض وان لم تشترط صريحة في العقد لكنها مما يبنى الزوجان عليها ويجريان عقد النكاح عليها، ولا فرق على الاَظهر بين الشرط المذكور صريحاً في العقد وبين الشرط المبني عليه العقد، وسيأتي في المسألة الآتية بعض الكلام حول التدليس إن شاء الله."
والتعليق هو :
فى دولة المسلمين لا يجوز لمريض أو مريضة بمرض كالإيدز الزواج إلا بعد إبلاغ السلطات الطبية وعلى السلطات الطبية إبلاغ كل القضاة بأسماء المرضى لمنع زواجهم من أصحاء أو صحيحات إلا برضا الأصحاء أو الصحيحات وعلمهم بمرضهم وأما فى حالة الكذب أو كتمان الأمر على الزوج أو الزوجة الصحيحيين فالحكم هو تفريق الزوجين لأن عملية نقل المرض تكون متعمدة ويقتل الناقل من الزوجين
وتحدث عن جماع الزوج أو الزوجة المصابين فقال :
8 ـ لا يجب على الزوجة التمكين من الزوج المريض إذا احتملت الضرر المهم بالمباشرة وربما لا يجوز إذا كان الضرر مهلكاً أو شبهه، كما لا يجب على الزوج وطء الزوجة المريضة بالايدز ونحوه لذلك إذا كان احتمال الضرر بعد تثبيته راجحاً عند العقلاء، وبالجملة: حرمة الاضرار بالنفس أهم من وجوب أداء حق الزوجين، فتقدم عليه عند التزاحم، نعم لا مانع من سائر الاستمتاعات في مرض الايدز لما سبق من عدم نقل العدوى بها. وكذا يجب أداء حق الزوجين في الوطء إذا اطمأنا بقول الطبيب الثقة الماهر بعدم العدوى مع استعمال الرفال والعازل الذكري.
وعلى الجملة: ليس البحث في الصغريات وكيفية العدوى وإنّما البحث في أصل كلي وأنّ حفظ الضرر المهم مقدم على حقوق الزوجين، وتشخيص الضرر كماً وكيفاً موكول إلى الطب."
وكما قلت سابقا جماع الزوج أو الزوجة المصابين من غير طريق الزنى عن طريق الواقيات مباح والقول بوجود زواج بلا جماع عو ضرب من الخيال لأن الاثنين عاجلا أو آجلا سيمارسان الزنى المحرم فلا أحد يصبر على عدم الجماع شهورا طويلة أو سنوات
وتحدث عن دخول المصابين بالأمراض المعدية للمؤسسات العامة فقال :
"9 ـ لا يجوز دخول المرضى بالأمراض المعدية في المدارس والمعامل والدوائر، ويجب على أولياء الاَطفال منعهم عن المدارس، وأما المصابون بالايدز فلا بأس بذهابهم بين الناس مع الرقابة على مسألة الدم والمباشرة."
يجب منع أى مصاب أو مصابة بمرض معدى ينتقل عن طريق الهواء أو اللمس من دخول المؤسسات العامة وأما الأمراض المعدية كالإيدز فلا تمنع من ذلك لأن العدوى لا تنتشر إلا بالجماع وهو أمر محال أن يتم فى مكان عام فى دولة المسلمين
وتحدث عن عزل الطفل عن أمه المصابة بالإيدز فقال :
"10 ـ لا يجب عزل الصبي عن أُمه المصابة بالايدز، بل لا يجوز، لحق الحضانة، وذلك لما مر من عدم نقل العدوى باللبن مع التحفظ على مسألة الدم، والاَحسن عدم إيجار المرضعة المصابة بالايدز، نعم يجب عزله عن الأم المصابة بمرض يعدي باللبن أو بالتماس الجسمي ويسقط حق حضانتها."
عزل الأطفال عن أمهاتهم أو ابائهم فى حالة الأمراض المنقولة بالهواء أو للمس واجب وأما فى الإيدز وأمثاله مما لا ينتقل إلا بطريق الجماع فلا
وتحدث عن مسألة اجهاض الجنين المصاب بالإيدز فقال :
"11 ـ لا يجوز إجهاض الجنين المصاب بالايدز بعد تعلق الروح به قطعاً، واما قبله فان كانت الاصابة به مظنونة فكذلك، وإنْ كانت مقطوعة طباً فالحكم بجواز اجهاضه مشكل جدّاً، وان فرض موته أثناء سنة بعد ولادته."
معرفة إصابة الجنين بالمرض من عدمه مسألة صعبة جدا فى الشهور الأولى وحتى الأخيرة إلا من خلال تحليل دمه ومن ثم لا يجهض الجنين حتى ولو كان مصابا حسب ظن الطبيب لأنه قتل لنفس حية
وتحدث عن حكم نشر الأمراض بين المسلمين فبين وجوب محاكمة الناشرين بحد الحرابة فقال:
12 ـ إذا فرضنا قيام فئة ـ من الرجال أو النساء ـ بأمر حكومات كافرة عدوة للمسلمين بنشر الايدز بين المسلمين، فحكم هؤلاء الفئة حكم الساعين في الارض فساداً."
وتحدث عن أن بعض المصابين بالإيدز ليسوا زناة مجرمين وإنما بعضهم انتقل له المرض عن طريق نقل الدم أو محاقن المخدرات فقال :
"13ـ ليس كل مصاب بالايدز مجرماً، لاَنّه قد ينتقل المرض إليه من دون تقصير له ولا تخلف عن حكم شرعي، فلا يجوز بهم سوء الظن."
وتحدث عن اشتراط السلامة من المرض المعدى فى الزواج مبينا إباحته فقال :
14 ـ هل يجوز اشتراط السلامة من الايدز وكل مرض معدي في النكاح؟ الظاهر عدم المانع منه.
15 ـ هل يحق للدولة تحتم الفحص عن الايدز بل عن كل مرض معد عن كل من يريد التزويج والتزوج، وان استلزم مؤنة كثيرة على الزوجين؟ الأولى إحالة هذا الحكم إلى الحاكم الشرعي فيحكم باللزوم أو عدمه حسب شرائط الظروف والوضع الصحي، وقيل: إنّ في خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العدوى يمكن أنْ لا يظهر الايدز."
بالقطع فحص الدم قبل الزواج مطلوب منعا للضرر وإن كان هذا فى مجتمعاتنا الحالية وأما فى دولة المسلمين العادلة فكل شىء منظم والسجلات الطبية وسجلات القضاء يتم الرجوع إليها فى حالة الزنى وغيره
وتحدث مرة أخرى عن زواج المصابين بالإيدز فقال :
16 ـ قيل: إنّه لا مانع من زواج المصاب والمصابة بالايدز لعدم الضرر عليها حنيئذٍ، وقيل: إنّ جماعهما يمكن أن يساعد على اضعاف صحة كل منهما، وبالتالي يمكن ان تظهر ذرية جديدة مصابة بالايدز، وتظهر وحدات جديدة للفيروس، إنّ فيروس الايدز يغير جلده من آن إلى آخر .أقول: إذا كان احتمال الضرر المزيد ثبت طبياً وكانت الزيادة خطيرة فلا يبعد تحريم الوطء عليهما.
ثم إنّه يمكن أنْ يقال: إنه لا فرق في الحكم بين نقل فيروس الايدز إلى انسان سالم وبين توليد انسان مريض بالايدز من الاَوّل، فإنّ العقل يقبّح كليهما، وعليه فلا يحل للزوجين ما يوجب حمل الزوجة بجنين يعلمان ابتلائه بالايدز ونحوه من الامراض المهلكة"
وقد سبق التعليق
وتحدث عن حكم الطبيب نقل أو سهوا وقد سبق التعليق فى المسألة فقال:
17 ـ هل يضمن الطبيب إذا نقل العدوى إلى سالم عمداً أو سهواً؟ "
وتحدث عن إرادة الزوجين المصابين أو أحدهما الحبل والحمل فقال :
18 ـ هل يجوز للمصاب أو المصابة الاحبال والحمل إذا لم يعلما؟
الحبل والحمل جائز فى أى زواج والمسألة لا تتعلق بإرادتهما وإنما بإرادة الله وتحدث عن اختلاف الزوجين المصابين فى أمر الحبل حيث لا لا يريد أحدهما انجاب طفل مصاب خوفا من ايلامه فقال :
19 ـ ولو اختلف الزوجان فرغب أحدهما في الحمل وامتنع الآخر عنه، فالظاهر أنّه لا وجه لاجبار الممتنع لا سيما في مثل الايدز، فتفطر القلب حزناً وأسىً على الوليد الذي يتمزق ويحترق، ولا علاج له ولا دواء."
والحقيقة أن عملية الخوف غير مبررة لأنه ليس كل الأطفال الناتجين يكونون مصابون بالمرض ولو اعتبرنا الخوف من أى شىء فى الحمل عند الأصحاء أو غيرهم ما أنجب أحد خوفا من تشوه أو مرض الطفل
وتحدث هم حكم تصرف مريض الإيدز فى ماله باعتباره أن الإيدز كرض موت فقال :
20 ـ هل مرض الايدز مرض الموت؟ ومرض الموت يمنع فيه المريض عن التبرعات المنجرة الزائدة عن الثلث في ماله عند جمع كثير من فقهائنا المحققين فتشخيصه مهم ومفيد.
قال بعض الفضلاء من أهل السنة : إنّ الفقهاء اختلفوا في التعريف بمرض الموت اختلافاً كثيراً لا يرجع إلى نصّ من كتاب وسنة وإنّما مردّه إلى الاجتهاد والنظر... (رد المختار 2/ 716) وقيدته مجلّة الاَحكام العدلية (1595 م) بأنْ يموت المريض قبل مرور سنة من الاصابة به، وقيل غير ذلك.
وقال أيضاً: والذي يستخلص من كلام جمهور الفقهاء وتقريرات محققيهم أنّ مرض الموت هو المرض المخوف الذي يتصل بالموت ولو لم يكن الموت بسببه (الام للشافعي 4/ 35 ـ مغني المحتاج 3/ 50)
..وقال بعض آخر من أهل العلم من أهل السنة :
مرض الموت هو المرض الذي يعقبه الموت ... ومرض الايدز يمر بمراحل مرحلة الاصابة، مرحلة الكمون، مرحلة التهيج والقضاء ... وفي هذه المرحلة فقط يمكن اعتباره مرض الموت (فإنّه يصل إلى حد انهاك الجسم وقتل قوة المناعة في الجسم أو ظهور أمراض عصبية قاتلة).
أقول: الظاهر أنّ كل مَن يقول بأنّ مرض الايدز مرض الموت يقصد هذه المرحلة، ولا بد أنْ يكون كذلك.
...وعلى كلّ ليس عنوان مرض الموت مذكوراً في الاَحاديث المعتبرة ظاهراً، فإنْ قلنا بحجر المريض عن التبرعات المذكورة فلابدّ من الاكتفاء على القدر المتيقن، وفي غيره يرجع إلى صحتها لبطلان القياس عندنا."
والحقيقة أن المرض أيا كان طالما ليس مرضا عقليا أى مانع للعقل فهو لا يمنع من التصرف المالى المتفق مع أحكام الله فلا يجوز للمريض أن يتبرع بماله كله أو معظمه ولديه أسرة لها حقوق عليه
اجمالي القراءات 1388