نقد كتاب الدر المنضود في معرفة صيغ النيات
رضا البطاوى البطاوى
في
الجمعة ١٢ - مايو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
نقد كتاب الدر المنضود في معرفة صيغ النيات
الكتاب من تأليف زين الدين علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني والنيات جمع النية وهى إرادة القلب أى ما تعمد القلب عمله من قول أو فعل وهى تطلق على الفرض كما قال سبحانه:
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج "
وقد استهل الفقعانى الكتاب بذكر أنواع الحج فبين أن بعضه فرض وبعضه ندب فقال :
"كتاب الحج
وهو: واجب، وندب
فيجب مرة علي الكامل، الحر، المستطيع، المتمكن من المسير ونفقة واجب النفقة ذاهبا و عائدا، وهي حجة الإسلام
و قد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والإفساد ويتكرر بتكرر السبب
والندب ما عدا ذلك"
إذا الحج يكون مرة على المسلم المستطيع والخطأ فى الكلام وجود حج مندوب فلا وجود إلا لحج واجب وتنظيم الحج فى دولة المسلمين يوجب على الدولة وهى المجتمع المسلم تنظيم العملية بحيث يحج كل سنة مواليد عام معين بحيث لا يتكرر الحج ولا يحدث زحام فتكون هناك فرصة واحدة لكل مسلم أن يحج مرة فى حياته
وتناول تقسيم أخر للحج حسب وجوده مع العمرة أم لا وقد تحدث مفرقا بين تلك الأنواع فى أمور محددة فقال :
"وهو ثلاثة أنواع: تمتع، و قران، وافراد
فالتمتع فرض من نأي عن مكة بثمانية واربعين ميلا
والقران والإفراد فرض من دنا عن ذلك
ويمتاز المتمتع عنهما بأمور:
أ- إنهما يقدمان الحج علي العمرة، بخلاف المتمتع، فإنه يقدمها
ب- إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة، و لحجهما المواقيت الآتية
ج- إن ميقات إحرام عمرتهما أدني الحل، وميقات عمرة التمتع المواقيت المذكورة آنفا
د- إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف التمتع
ه- إنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع
و- إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين الحلق، بخلاف المتمتع
ز- إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج علي الموقفين اختيارا، ويحل لهما الطيب- حينئذ- بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة
ح- إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج و سعيه طول ذي الحجة- علي كراهية- بخلاف المتمتع
ط- إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية، بخلاف المتمتع
ي- إنه يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في عمرته، علي الأصح
والقارن يفارق المفرد بأمرين:
أ- سياق الهدي
ب- التخيير- في عقد إحرامه- بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار"
والحقيقة ان كثير من أعمال الحج والعمرة لا وجود لها فى الإسلام الحقيقى فلا وجود لتعرى الرجال فى الحج فبيت الله أحق أن يحترم بمواراة العورات ولبس أن تكشف فيه العورة ولا وجود للتلبية أو رمة حجارة بحجارة
وتحدث عن أفعال العمرة المتمتع بها فقال :
"إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:
الفصل الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها
وهي خمسة:
الأول: الإحرام
و حقيقته توطين النفس علي ترك محظورات الإحرام من:
1 - النساء
2 - والصيد
3 - والطيب علي العموم
4 - والاكتحال بالسواد، وبما فيه طيب
5 - واخراج الدم
6 - و قص الأظفار
7 - وازالة الشعر
8 - وقطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم، إلا الإذخر وما نبت في ملكه، وعودي المحالة، وشجر الفواكه
9 - والكذب
10 - والجدال
11 - وقتل هوام الجسد
12 - ولبس المخيط للرجل
13 - والخفين، وما يستر ظهر القدم
14 - والخاتم للزينة
15 - والتحلي للمرأة، إلا ما كانت تعتاده فيحرم إظهاره للزوج حينئذ
16 - والحناء للزينة
17 - وتغطية الرأس للرجل
18 - وتغطية الوجه للمرأة
19 - والتظليل للرجل، سائرا اختيارا
20 - و لبس السلاح
وتحريم هذه المحرمات من انتهاء التلبية، إلي أن يأتي بالمحلل "
والغريب فى المحظورات أن معظمها لم يذكر فى كتاب الله فالمحظور هو
الجدال والفسق والرفث والصيد كما قال سبحانه:
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
وقال :
"وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما"
والمحظورات أمثال الحناء محرمة فى كل وقت لأتها تغيير لخلق الله استجابة لقوله الشيطان:
",لا مرنهم فليغيرن خلق الله"
وأما لبس السلاح فلا يجب أن يحمل أحد سلاحه فى الكعبة لأن مكان آمن لا حاجة فيه للسلاح كما قال تعالى :
"حرما آمنا"
والسلاح لا يمكن استخدامه فى الكعبة لأن الله يعاقب بالهلاك الفورى من يقرر فعل أى ذنب كالقتل والجرح فقال :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
وأما لبس المخيط فليس محرما وإنما المحرم هو كشف العورة فى أى مكان عام كالكعبة كما قال سبحانه:
" قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم"
وأما محظورات الجسم من قص أو حلق الشعر فهى محظورات بسبب قوله تعالى :
"ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله"
فهى محظورات حتى وقت معين والرؤوس تطلق على كل ما ينمو فى الجسم أى يطول كالشعر والأظافر
وتحدث عن أشهر الحج ومواقيته فقال :
"ولا بد من كون الإحرام في أشهر الحج، وهي: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة
وان يكون من أحد المواقيت الستة مع الاختيار
فلأهل العراق:
1 - العقيق
وافضله المسلح، بالحاء المهملة و كسر الميم، أخذا من الشهرة، وبالمعجمة، أخذا من التسلخ، الذي هو: نزع الثياب
واوسطه غمرة، وهي وسط الوادي، سميت بذلك لتزاحم الناس بها
واخره ذات عرق، سميت به لكثرة عرق النبات، أو الماء بها
ويجوز الإحرام من جميع جزئيات الوادي
و لأهل المدينة:
2 – ذو الحليفة
وهو: الوادي أجمع، وان كان مسجد الشجرة أولي، ومع الضرورة:
3 - الجحفة
وهي: ميقات الشام اختيارا
و لأهل اليمن:
4 - يلملم
بالياء المثناة من تحت، و قيل: بالتاء المثناة من فوق، كأنه مأخوذ من اللم، وهو: الجمع، وهو: جبل من جبال تهامة، علي ليلتين من مكة، ويقال له الملمم أيضا
و لأهل الطائف:
5 - قرن المنازل
بفتح القاف واسكان الراء، و قال في الصحاح: بفتحهما، جبل مدور، أملس، مطل علي عرفات، و قيل: إنه مكان ينسب إليه أويس القرني، والصحيح: أنه ينسب إلي قرن، قبيلة من العرب
و لمن منزله دون الميقات:
6 - منزله
و للصبيان فخ في قول، و قيل: يحرم بهم من الميقات، والتجريد من فخ، وهو اولي
وهذه المواقيت لعمرة التمتع، و حج غيره
أما إحرام الحج المتمتع به، فميقاته مكة
واحرام عمرة الإفراد، فميقاتها ميقات حجه، أو خارج الحرم"
وما سماه القوم مواقيت الحج ليست مواقيت وهى تسمية كاذبة لا يمكن لن يقولها النبى(ص) لكونها مكانيات أى أماكن وليس مواقيت أى أزمان فالحج يكون من أى مكان كما قال تعالى :
وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق"
وتحدث عن لبس الرجال لغير المخيط فقال :
"ويجب نزع ثياب المخيط للرجل، و كشف رأسه وظهر قدميه، أما المرأة، فوجه الوضوء خاصة
ونيته: أنزع ثياب المخيط، واكشف رأسي وظهر قدمي، لإحرام عمرة الإسلام، عمرة التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله
وتنوي المرأة كشف وجهها خاصة
ثم يلبس ثوبي الإحرام، ويشترط فيهما: كونهما من جنس ما تصح الصلاة فيه، و طهارتهما علي الأقوي
و لا يكفي الواحد، وتجوز الزيادة والإبدال
والأقوي: إن نزع المخيط ولبس الثوبين، شرط في صحة الإحرام، فلو احرم عاريا أو في المخيط، لم يصح"
والحقيقة أن تحريم لبس المخيط وتعرية الرجال لبعض العورة كلام مخالف للإسلام فالمطلوب مواراة العورة وهى السوءة فى كل مكان عام كما قال تعالى :
" قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا"
وتحدث عما سموه التلبية وهو أمر غير مذكور فى كتاب الله فقال :
"ثم يحرم، ونيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، والبي التلبيات الأربع، لعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، لوجوب الجميع، قربة إلي الله
لبيك اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك
و للتلبية صور أخري جائزة تركناها اختصارا
و لا يجزي لو بدل لفظا من هذه بمرادفه
وتستحب زيادة التلبية ليلا، و عند تغير الأحوال، و خصوصا:
لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلي دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وال محمد لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك بالعمرة المتمتع بها إلي الحج لبيك
وتجب مقارنة التلبية للنية- كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة- واستدامتها حكما إلي التحلل، فلو أخل بالأول بطل، وبالثاني أثم"
والحقيقة أن الله لم يشرع التلبية وإلا كان ذكرها عند فرض وهو نية الحج فى قوله:
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
وتحت عنوان تنبيع ذكر الفروق بين الرجل والمرأة فى الإحرام فقال :
"تنبيه:
إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصلة:
أ- جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل
ب- جواز الحرير للمرأة- علي الأقوي- بخلاف الرجل
ج- جواز التظليل للمرأة سائرة بخلاف الرجل
د- جواز تغطية الرأس لها، بخلافه
ه- وجوب إسفار الوجه عليها، دونه
و- تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، ويتخير الرجل بينهما
ز- جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه
ح- اعتبار الختان في صحة الطواف له دونها
ط- عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو اكرهته علي الجماع، بخلاف العكس، كذا اختاره ابن فهد وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه والأولي التحمل
ي- استحباب طواف القدوم للرجل، دونها
يا- استحباب الهرولة في السعي له، دونها
يب- اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه
يج- ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، و فيها علي الأقوي
يد- اعتبار وجود المحرم فيها علي قول، ومع الخوف إجماعا، و لا يعتبر فيه إجماعا
يه- إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه
هذا ما سنح لي وقد يمكن استخراج شيء آخر عند التأمل"
وما سبق من فروق فيه مخالفات :
1-جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل وقد سبق الكلام عن حرمة تعرى الرجال كما هو حادث حاليا
2- جواز التظليل للمرأة سائرة بخلاف الرجل والتظليل يخالف قوله تعالى " حرما آمنا" غى كون الكعبة الحقيقة لا يمكن أن يحدث فيها أى أذى لمن حج أو اعتمر أو تواجد فى الكعبة للصلاة
3- اعتبار الختان في صحة الطواف له دونها وهو ما يخالف كون الختان حرام لأنه استجابة لقول الشيطان بتغيير الخلقة الإلهية فى قوله" ,لا مرنهم فليغيرن خلق الله"
ومن ختن أو لم يختن فحجه أو عمرته صحيحة لأنه لم يفعل هذا بنفسه وإنما فعله أبواه أو غيرهم من الكبار
وتحدث عن لبس الخنثى فقال:
"والخنثي يجوز لها تغطية الوجه أوالرأس و لا كفارة، و لا تجمع بينهما، فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم علي الرجل والمرأة- إذا أمكن- احتياطا"
وتحدث عن الطواف فقال :
"الثاني:الطواف
و شرطه:
1 - الطهارة من الحدث والخبث، وان كان معفوا عنه في الصلاة، علي الأقوي
2 - و ستر ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة، حتي كعبها
3 - والختان للذكر، إلا مع الضرورة
4 - ومقارنة النية لابتدائه، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر، علما أو ظنا
5 - والحركة بنفسه، أو دابته، مثلا
6 - واستدامة النية إلي آخر الطواف
7 - و جعل البيت علي اليسار، والمقام علي اليمين
8 - وادخال الحجر
9 - ومراعاة النسبة بين البيت والمقام، فلا يزيد علي ذلك
10 - و خروجه عن البيت بجميع بدنه
11 - واكمال العدد سبعة، و حفظه، والموالاة بحيث لا يقطع قبل أربع، والختم بموضع البداءة
فلو زاد متعمدا، بطل، و سهوا يتخير بين القطع والإكمال أسبوعا آخر، إن كان بلغ الحجر، والا قطع ويبطله الشك في النقيصة، و في الزيادة قبل بلوغ الركن ونيته: أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله"
ونجد أن الفعقانى يناقض نفسه بعدم لبس الرجل للمخيط مع إباحة تعرية الكتف وبعض البطن والظهر والسيقان بقوله فى الفقرة السابقة" و ستر ما يجب ستره في الصلاة من الرجل "
وتحدث عما سموه ركعتا الطواف وهى صلاة اخترعها القوم وهى تتعارض مع الصلوات المفروضة لأنها تزيد فيها صلاة أخرى فقال :
"الثالث: ركعتا الطواف
ووقتهما بعد فراغه من الطواف
ومحلهما خلف المقام، أواحد جانبيه، مع الزحام
وهي كاليومية
ويتخير فيهما بين الجهر والإخفات، والجهر أفضل
ومكان المستحبة المسجد أين شاء
ونيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلي الله"
ثم تحدث عن السعى فقال :
"الرابع: السعي
ويجب فيه:
1 - النية، ومقارنتها للصفا- بإلصاق عقبيه بها- والاستمرار عليها حكما، والحركة بعدها فوريا، والذهاب بالطريق المعهود
2 - والختم بالمروة، بإلصاق رءوس أصابعه بها
3 - واتمامه سبعا، من الصفا إليه شوطان
4 - وموالاته كالطواف
5 - واستقبال المطلوب بوجهه
6 - وايقاعه بعد الركعتين
7 - و حفظ العدد كالطواف
8 - وايقاعه في يوم الطواف، و لا يبطل لواخره
ونيته: أسعي سبعة أشواط العمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله"
ثم تحدث عن التقصير وهى تقصير الشعر والأظافر فقال :
"الخامس: التقصير
وهو: إبانة مسمي الشعر أوالظفر، قرضا، أو قصا، أو طليا، أونتفا
و لا يجوز حلق الرأس، فيجب شاة لو فعل
وواجبه : النية، والمقارنة للإزالة، والاستدامة
ومحله: مكة أجمع، وافضلها المروة
ويحل به المتمتع من كل شي ء أحرم منه، حتي النساء
ونيته: أقصر للإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها، لوجوبه، قربة إلي الله"
والقول بوجوب شاة على حالق رأسه يخالف أن الكفارة واحدة من ثلاث صيام أو صدقة أو نسك كما قال تعالى :
"فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"
وتحدث عن النية التى هلا تعمد القلب مطالبا باعلانها قولا فى التلبية مخالفا كونها أمر قلبى فقال :
"وهذه الأفعال- أيضا- هي أفعال العمرة المفردة، إلا أنه ينوي الإفراد
و صفة النية: أحرم بعمرة الإسلام عمرة الإفراد، والبي التلبيات الأربع لعقد إحرام عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلي الله، لبيك اللهم لبيك، إلي آخر التلبية
و كذا باقي النيات، لكن يذكر بدل التمتع، الإفراد
ويجب فيها طواف النساء بعد الحلق أوالتقصير
و كيفيته ما تقدم، إلا النية
فصفتها: أطوف طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلي الله ويصلي ركعتيه- كما تقدم- إلا أنه ينوي ركعتي طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد ووقت العمرة الواجبة بالأصل: بعد الحج وبعد انقضاء أيام التشريق ويستحب تأخيرها إلي ابتداء المحرم وقد تجب بنذر وشبهه، فلا يختص وقتا، إلا أن يعينه الناذر، نعم الرجبية أفضل ويستحب في جميع أيام السنة"
وتحدث عن أعمال الحج مكررا نفس الأخطاء تثريبا التى قيلت فى العمرة وما سبق فقال :
"الفصل الثاني:في أفعال الحج وهي ستة:
الأول: الإحرام
ومحظورة و حكمه ما تقدم، من غير فرق، سوي النية
فصفتها: أحرم بحج الإسلام حج التمتع، والبي التلبيات الأربع، لعقد إحرام حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله، لبيك، إلي آخره
وميقاته مكة- كما تقدم- وافضلها المسجد، فالمقام، فتحت الميزاب، ومع التعذر حيث يمكن
الثاني: الوقوف بعرفة
من زوال شمس تاسع ذي الحجة إلي الغروب، ويجزي مسماه، وان أثم
و لا يجزي الوقوف بغيرها، كعرنة و ثوية ونيته: أقف بعرفة في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله ولو فات عمدا، بطل حجه، وناسيا يجتزي بالليلي ، وواجبه مسماه
الثالث: الوقوف بالمشعر وحده: من وادي محسر إلي المأزمين إلي الحياض وتبيت به- أيضا- ليلة النحر
ووقت الاختياري: من طلوع الفجر يوم النحر إلي طلوع الشمس، وهذا اختياري محض، و له اضطراريان
أحدهما: من طلوع الشمس إلي الزوال، وهو اضطراري محض
والآخر: ليلة النحر، ويكفي مسماه، وهذا فيه شائبة الاضطراري من حيث اشتراطه باختياري عرفة أو اضطرارية في قول، و شائبة الاختياري من حيث أنه لو أفاض قبل الفجر عامدا لم يبطل حجه، غايته الجبر بشاة
ونية المبيت فيه: أبيت هذه الليلة بالمشعر الحرام في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله
ونية الوقوف: أقف بالمشعر الحرام في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله ولو افاض قبل طلوع الشمس بعد النية، أثم وتم حجه و لا فدية ولوترك نية المبيت ليلا، لم يلزمه شيء، وفائدتها الثواب والاجتزاء، لو أفاض ناسيا أو عامدا، بخلاف ما لو اهملها ويدرك الحج بإدراك الاختياريين، وبإدراك أحدهما خاصة، وباختياري أحدهما مع اضطراري الآخر، والاضطراريين، و لا يجزي اضطراري عرفة منفردا، و في اضطراري المشعر قول قوي بالإجزاء ولا يجب تعيين الاختياري أو الاضطراري في النية
الرابع: نزول مني
مناسك مني من يوم النحر ثلاثة:
رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، مرتبا
و لو خالف، أثم واجزأ ويجب في الرمي: كونه بحصاة ، فلا يجزي غير الحجر، و كونها من الحرم غير المساجد مطلقا، و كونها أبكارا، أي: غير مرمي بها، وان يصيب بفعله مباشرة بيده
ووقته: من طلوع الشمس إلي غروبها، و فضله في يوم النحر من الطلوع إلي الزوال، و في غير يوم النحر من الزوال إلي الغروب، هكذا ذكره الشهيد في الدروس و رسالة الحج، واطلق غيره: أن بعد الزوال أفضل ويجوز الرمي ليلا لذي العذر، كالخائف والعبد والراعي ولو فات، قضاه من الغد، ويقدمه علي الحاضر ويستحب كون القضاء قبل الزوال، ويفوت وقته بغروب الثالث عشر، فيقضي في القابل علي الأصح ويجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رمي الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، كما تقدم ويجب الترتيب حينئذ، فيرمي الأولي، ثم الوسطي، ثم جمرة العقبة ويحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان، لا العمد، فلو نكس، أعاد علي ما يحصل معه
ولنورد هنا مسائل:
الأولي:لو رمي علي كل جمرة ثلاثة قيل: يتم الأولي ويستأنف الأخيرتين، واختاره في القواعد والتحرير ، و قيل: يعيد علي الجميع، لعدم حصول الأربع، واختاره في المبسوط، وهو أولي
الثانية: لو رمي علي كل جمرة أربعا أتم علي الجميع مرتبا و صح الرمي
الثالثة: لو رمي علي الأولي ثلاثا و علي كل ممن الباقيتين أربعا أعاد علي الجميع، أو كمل علي الأولي واعاد علي الباقيتين، علي ما تقدم من الخلاف
الرابعة: لو رمي علي الأولي أربعا، والثانية ثلاثا، والثالثة أربعا ، أتم الأولي واعاد الأخيرتين، علي الأولي
وعلي اختيار القواعد، يتم الأولي والثانية، ويعيد الثالثة وابن إدريس اختار البناء علي الثلاث في جميع المسائل ولو رمي كلا من الأولي والثانية أربعا، والثالثة ثلاثا، أتم الأولتين قطعا، وفي الثالثة خلاف بين الاستئناف أوالإتمام، والأقوي الثاني
تذنيب:
لو نسي أربع حصيات من جمرة و جهل عينها، أعاد علي الثلاث، ويحتمل الاكتفاء بإتمام الأولي واستيناف ما بعدها، علي ما تقدم ولو نسي ثلاثا من جمرة واحدة و جهل عينها، رمي علي كل واحدة ثلاثا، و لا ترتيب ولو نسي أكثر من حصاة و لم يعلم أنها من جمرة أو أكثر، فإن كان دون الأربع، رمي العدد علي كل جمرة، و لا ترتيب، وان كان أربعا فصاعدا، احتمل رمي العدد علي الأولي واستيناف ما بعدها، ويحتمل استيناف الجميع مرتبا، كما تقدم
ونية الرمي: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلي الله"
والرمى لا ذكر له فى كتاب الله وهو اعتماد على أحاديث باطلة ترجعنا إلى عصر الوثنية حيث يظن أن حجر قادر على طرد الشيطان الممثل فى حجر مثله فما الذى يجعل الحصيات المقذوفة طاهرة وحجر وهو العمود المقذوف والذى يعاد بنائه كل سنة نجس ؟
وتحدث عن الهدى فقال :
"ويجب في الهدي: كونه من النعم الثلاث، الإبل والبقر والغنم فمن الإبل، الثني- وهو: ما دخل في السادسة- ومن البواقي ما دخل في الثانية، نعم يجزي من الضأن الجذع، وهو: لسبعة أشهر فصاعدا وتعتبر سلامته من العيوب التي تنقص خلقته، وان يكون علي كلييه شحم، ويكفي الظن، وان أخطأ بعد الذبح لا قبله أما المعيب، فلا يجزي مطلقا ونية الذبح: أذبح هذا الهدي في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله وتجوز الاستنابة فيه، فينوي الذابح النيابة ويستحب وضع يد المالك مع النائب، فينوي كل منهما- حينئذ- وجوبا ويجب صرفه في الصدقة، والإهداء، والأكل، و لا يجزي لو أهدي أو تصدق بأقل من الثلث، نعم في الأكل يجزي ونيته: أهدي، أو: أتصدق، أو: أواكل من هدي حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله ولا ترتيب بين هذه الثلاثة ويشترط في المتصدق عليه الإيمان والفقر، و في المهدي إليه الأيمان خاصة ويجب في الحلق مسماه - أو التقصير كذلك- من الرأس
ويتعين في المرأة والخنثي التقصير وشرطه: النية- مقارنة مستدامة-: أحلق، أو: أقصر، للإحلال من إحرام حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله"
وتحدث عن التحلل من المناسك فقال :
"وبفعل هذه المناسك يتحلل من جميع محرمات الإحرام، إلا الطيب والنساء والصيد ويحل الطيب بطواف الزيارة، و قال الشهيد :" لا بد من السعي"، وهو أحوط ومن النساء، بطوافهن بعد طواف الزيارة، فلو قدمه علي الموقفين لضرورة، لم تحل النساء به واختلف في حل الصيد الإحرامي، فقيل: بمناسك مني يوم النحر، لعموم قولهم: أحل من كل شي ء، و ليس الصيد من المستثني، و قيل: حتي يطوف للنساء، لعموم قوله تعالي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم واختاره الشهيد ، وهو أولي "
وتحدث عن الرجوع من مكة فقال :
"الخامس: العود إلي مكة
وهو واجب للطوافين والسعي، و كيفية الجميع كما تقدم والنية: أطوف سبعة أشواط طواف حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله أصلي ركعتي طواف حج الإسلام حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلي الله أسعي سبعة أشواط سعي حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله
أطوف طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله
أصلي ركعتي طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلي الله"
وتحدث عن العودة إلى منى ولا وجود لمنى فى كتاب الله ولا لوجود للمور التى تحدث فيها فقال :
السادس: العود إلي مني
ويجب للمبيت بها: ليالي التشريق لغير المتقي، و للمتقي ليلتين ويجزي إلي نصف الليل، ولو بات بغيرها، وجب عن كل ليلة واجبة شاة، إلا أن يبيت بمكة متشاغلا بالعبادة وتجب الثالثة علي من غربت الشمس ليلة الثالث وهو بمني وحدها: من العقبة إلي محسر ولا يجب فيه سوي الحضور ونية المبيت: أبيت هذه الليلة بمني في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله ولا ينفر في الأول، إلا بعد الزوال، أما في الثاني، فبعد الرمي وحكم القارن والمفرد كذلك، إلا أنه ينوي أحدهما وصفته: أحرم بحج القران، أو: الإفراد، حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلي الله ويلبي إن كان مفردا، ويقرن بسياق الهدي إن كان قارنا، و كذا الكلام في باقي نياته وافعاله والقارن يذبح ما ساقه، أوينحره، و لا يجب غيره ونيته: أذبح، أو: أنحر هذا الهدي، لوجوبه علي بالسياق في إحرام حج القران حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلي الله وان كان السياق في العمرة المفردة، نواها، والنائب كغيره، إلا أنه ينوي النيابة وصفة نيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام حج التمتع، نيابة عن فلان، لوجوبه، قربة إلي الله، ويلبي، و كذا باقي الأفعال وقد تجب عمرة التحلل بفوات الموقفين، فيعدل إليها، وافعالها كعمرة الإفراد ونيته: أعدل من الحج إلي عمرة الإفراد، أو: إلي العمرة المفردة، للتحلل بها، لوجوبها، قربة إلي الله ونية طوافها: أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل، لوجوبه، قربة إلي الله وكذا باقي الأفعال إلي طواف النساء و ركعتيه ولو عدل من عمرة التمتع إلي حج الإفراد في موضع جوازه، فنيته: أعدل من عمرة التمتع إلي حج الإسلام حج الإفراد، لوجوبه، قربة إلي الله وينوي بباقي الأفعال: حج الإفراد حج الإسلام ونية الحج المندوب كالواجب، والعمرة المندوبة كالواجبة، إلا أنه ينوي الندب في الإحرام، و في باقي الأفعال ينوي الوجوب، لأن الحج والعمرة يجبان بالشروع
و لو كان الوجوب بالنذر و شبهه، فالنية- أيضا- كما تقدم، إلا أنه ينوي
حج النذر، أوالعهد، أواليمين
و صفته: أحرم بحج النذر حج التمتع، أو: القران، أو: الإفراد، والبي، إلي آخره، و كذا باقي الأفعال ويستحب وداع البيت، و دخوله، وان يصلي في زواياه و وسطه علي الرخامة الحمراء، والتطوع بثلاثمائة و ستين طوافا، فإن تعسر جعل العدة أشواطا، فيكون أحد و خمسين طوافا والأخير عشرة، وان شاء زاد أربعة أشواط، فتصير اثنين و خمسين طوافا، كل طواف سبعة أشواط ونيته: أطوف بالبيت سبعة أشواط، أو: عشرة، لندبه، قربة إلي الله ونية صلاته: أصلي ركعتي الطواف، لندبهما، قربة إلي الله وتجوز أن يأتي بصلاة كل طواف عقيبه، وان يطوف الجميع ثم يصلي لكل طواف ركعتين بعد الفراغ ويستحب أن يشتري تمرا بدرهم، ويتصدق به، للرواية ونيته: أتصدق بهذا التمر احتياطا، قربة إلي الله
فإن ظهر- بعد ذلك- أنه فعل موجب الكفارة، فإن خالف لم يجز، وان وافق فقولان: أقربهما الإجزاء للمطابقة، ويحتمل العدم لعدم الجزم"
وبالقطع ليس كل ما قيل هنا يعتمد على نصوص الوحى وإنما هى أعمال معظمها اخترعها الفقهاء بناء على روايات باطلة
واختتم الفقعانى الكتاب باستحباب الناس زيارة الموتى كالنبى (ص) وفاطمة وحمزة وأهل البقيع فقال :
"خاتمة:
يستحب زيارة النبي (ص)و فاطمة والأئمة استحبابا مؤكدا، و ثوابها عظيم، والأخبار في ذلك كثيرة، تركناها اختصارا، من أرادها وقف عليها في مظانها ولوترك الحجيج زيارة النبي (ص)، أجبرهم الإمام أو الحاكم علي ذلك واذا كانت أول زيارته، نوي بها الوجوب و فيما بعدها ينوي الندب وصفة النية: أزور النبي لوجوبه، أو: ندبه ، قربة إلي الله ثم يصلي ركعتي الزيارة، كما تقدم ويكفي في الزيارة: السلام عليك يا رسول الله، و رحمة الله وبركاته وقيل: يكفي الحضور وزيارة سيدة النساء، فاطمة الزهراء بالروضة، وبيتها، والبقيع، وينوي في الأولي الوجوب، و في الثانية الندب، و كذا جميع الأئمة والنية: أزور فاطمة لوجوبه، أو: ندبه ، قربة إلي الله ويجزي: السلام عليك يا بنت رسول الله، و رحمة الله وبركاته ثم يصلي ركعتين ويزور الأئمة بالبقيع ونيتها: أزور الأئمة لوجوبها: أو: لندبها، قربة إلي الله ويجزيه: السلام عليكم يا سادتي وموالي، و رحمة الله وبركاته ثم يصلي ثمان ركعات، لكل إمام ركعتين، وان شاء زار كل إمام علي حدته، وينويه، و كذا القول في باقي الأئمة
وينوي بالركعتين الاستحباب مطلقا ولو نذر زيارة النبي أو احد الأئمة لزم
وينصرف إلي قصدهم في أماكنهم، والأقرب وجوب السلام، لأنه المتعارف ونيته حينئذ: أزور النبي لوجوبه بالنذر، قربة إلي الله، و كذا البواقي وتستحب زيارة حمزة، عم رسول الله (ص)، والشهداء بأحد، والشهداء مع مولانا الحسين ونيته: أزور حمزة لندبه، قربة إلي الله
أزور شهداء بدر، أو الطف- مثلا- لندبه، قربة إلي الله"
وزيارة الموتى باعتبار القرابة للنبى(ص) هى ضرب من الخبل لأن أهل البيت الأقارب المزعومين عددهم يقدر بالملايين فأي واحد منهم سنزوره ولو جلسنا نور واحد منهم كل يوم فلن يكفى العمر لذلك تاركين بذلك أعمالنا وتربية أولادنا ونعيش على الشحاذة للسفر والأكل
إنه كلام لا يعقل
والكتاب فى النهاية مبنى على خطأ وهو إعلان النية بالقول والنية وهى تعمد القلب عملية قلبية لا تخرج فى صورة قول