سؤال من صديقة عن حكم الطلاق في الواتساب والشات عموما؟
قلت مبدئيا هذا شئ مستحدث وطبيعته مفتقرة للنص والدليل الفقهي ليُفتى فيه شرعيا، لكن ما يمكن عمله هو وضع ضوابط وأطر حاكمة للمسألة لا خلاف عليها، وفي تقديري أن هذه الضوابط لن تخرج من ثلاثة أمور:
1- المصلحة ..فإذا ما لامس هذا العمل أي مصلحة أو مضرة فيُفتى من خلالها
2- ضرورة تلك المصلحة وأقسامها في الجوازات أو المندوبات أو الأمر
3- مساواة الطلاق بعقد النكاح، فإذا كان النكاح بشهود فالطلاق يجب أن يكون بشهود نزولاً للأصل الذي بنيا عليهما وهو أنه علاقة تزاوج بين ذكرٍ وأنثى لا لعب فيها، ويتساوى فيها الجد مع اللعب.
بالضابط الأول يتبين سرعة وسهولة الطلاق وفي ذلك زيادة مقدار الضرر الناتج عنه خصوصا لو كان بائنا أو بينونة صغرى يستحيل أو يصعب فيه المراجعة.
وبالضابط الثاني يتبين أن أصل الطلاق بهذا الشكل جائز كونه تحقيقا لشرطه بالترك وفض عقد النكاح، لكن تقييده مندوب بالضابط الأول ويُمنع بسد الذرائع.
أما الضابط الثالث فيذهب لعدم وقوع طلاق الشات قولا واحدا..
بالقياس فطلاق الإنترنت والشات هو نوع من المراسلات عرفت قديما، بالتالي فهو ضمن طلاق الرسائل الكتابية أو الشفوية المنقولة، لكن الخلاف في سرعة نقلها وعدم حضور النية الصحيحة والمراجعة قبل الفعل بضابط المصلحة.
أيضا عدم شهادة الزوجين لبعضهما حسيا مما يقلل أو يُعدِم جانب المراجعة
خلاصة الأمر: أن الطلاق ليس بالأمر السهل كي يجري تناوله برسائل لا نية فيها أو مراجعة أو شهود أو شهادة حسية، هذا أمر يترتب عليه نفقة وعقد مواريث وتفكك أسر..بالتالي إذا اجتمعت كل هذه الصفات في طلاق الشات فلا يقع مصلحة، ذلك أن غاية الشرع هي المصلحة وحفظ النفس من مقاصده العامة.