آحمد صبحي منصور
في
الإثنين ٠٣ - نوفمبر - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
شكرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، واقول :
1 ـ المنهج الذى أتبعه فى الرد على الفتاوى هو الاختصار لأن المساحة المتاحة قصيرة . وهناك مساحة أوسع للإفاضة والشرح فى المقالات ، وخصوصا ما يتخصص فيها فى ( التأصيل القرآنى ) و بدرجة أقل فى ( القاموس القرآنى ) , ومنيقرأ لنا فى الفتاوى وفى بابى ( التاصيل ) و ( القاموس ) يتأكد من هذا . ولدى بحث فى كلمة ( الأذى ) إستفاض فى تدبر هذه الكلمة ومشتقاتها ، من الأذى القولى والنفسى والجسدى سواء فى التشريعات العادية التى لا عقوبة فيها كالحيض أو فى القصص القرآنى الذى لا مجال فيه للتشريع لنا ، بالاضافة الى الأذى كعقوبة لا تعنى الضرب والأذى الجسدى . وسيأتى أوان نشره ، وهو يتفق فى بعض مع ما ذكره الاستاذ فوزى فراج أكرمه الله جل وعلا .
2 ـ إلا إننى فى لمحة سريعة فى الاجابة على سؤال عقوبة الشواذ قلت وجهة نظرى وهى أن الأذى هنا لا يعنى التعذيب ، بل الأذى القولى . ووجهة نظرى أنه لو كان الأذى هنا يعنى العذاب كما جاء فى موضوع الجلد لكان رب العزة قد فصّل وأوضح هذه العقوبة ، كم جلدة مثلا . ولكن رب العزة بعد أن ذكر العقاب فقال ( فَآذُوهُمَا ) قال بعدها مباشرة ( فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً (16) النساء ) وهذا أفهم منه أنه عقاب يسير بالإيذاء القولى ، وتركه غير محدد ومتبوعا بالحث على التوبة وأنه إذا تابا يجب الاعراض عنهما . كما أن الايذاء القولى هو الأكثر ورودا فى القرآن الكريم .
هذه وجهة نظرى ، وأرجو ألا أكون مخطئا . والله جل وعلا هو المستعان .