العرب لم يكونوا يورثوا البنات، فقط الميراث للأولاد والوصية للوالدين والأقربين، يعني لو مفيش وصية كان الولد فقط هو اللي بيورث، وحكت كتب التراث هذا :
عن مجاهد، قال: "كان الميراث للولد , والوصية للوالدين والأقربين"..(تفسير مجاهد صـ 220)..يعني مفيش إلغاء للوصية هما كانوا بيعملوا بيها لكن لو حدث والمتوفي لم يكتب وصية كان الولد فقط هو صاحب الحق في الميراث كله.
حتى الآن مفيش تشريع غير الوصية لأن مجاهد قال الكلام دا في تفسير الآية 180 سورة البقرة وهي .." كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين "..[البقرة : 180]
ثم حدث التطور التشريعي
نزل في سورة النساء بعد ذلك قوله تعالى.." يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "..ثم.."من بعد وصية يوصي بها أو دين"..[النساء : 11] ، والمعروف سورة النساء نزلت بعد البقرة، يعني ربنا لم يلغ الوصية، بل أٌقرها وهذا رد على الشيوخ اللي قالوا إن الوصية منسوخة ، ثم كيف تنسخ الوصية وهي أمر أخير في سورة المائدة.. (القبل قبل الأخيرة) في القرآن ، قال تعالى.." يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم "..[المائدة : 106]
يعني حتى وربنا بيختم القرآن كان (يؤكد) على الوصية، مما يعني أن تشريع للذكر ضعف الأنثى هذا متأخر كما وضحت آية النساء، وبفهم كلام مجاهد وأعراف العرب نعلم أن هذا التشريع القرآني كان (إصلاحي) فعلا ويخاطب فئة لا تؤمن أصلا بميراث الأنثى ، وضع تحت كلمة إصلاحي 100 خط، فالعارف بالقرآن والشريعة سيرى تطور الأحكام بمرور الزمن وتدوين ذلك في المصحف، وهذه كانت مسائل خلافية في العصر العباسي نتج عنها الخلاف الشهير بقدم وحدوث القرآن.
بعض الشيوخ كي لا يقعوا في هذا المأزق قالوا الوصية ثابتة لكن (ليست للورثة) بل للأقربين، يعني الميت يوصي لأي مخلوق لأقاربه فقط من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة..وهكذا من غير ورثته، وهذا تحريف للقرآن لأن الآيات لم تقل بتخصيص ولا قرائن لمنع الورثة من الوصية، إنما هي أهواء الشيوخ الذين عزّ عليهم أن يوصي الميت للأنثى بأي شئ خلافا لما تقتضيه نفوسهم، دا غير اللي قال إن الوصية (بكاملها) منسوخة زي الشيخ محمد حسان في الفيديو الشهير لا وصية لوارث..وهي فتوى عماد المذهبين الشافعي والحنبلي بالخصوص بفضيحة فقهية أخرى وتحريف عملي لكتاب الله.
ثم خلي بالك: نفس هؤلاء الشيوخ وقعوا في غلطة أخرى قالوا (لا يرث الكافر مسلما) بناء على حديث متفق عليه في الصحيحين.. وأسقطوه على أهل الكتاب، يعني لو تزوج المسلم مسيحية –حسب فقههم- لا يحق للزوجة ميراث زوجها لأنها كافرة ، حتى لو كانت الوصية مكتوبة أو مسموعة فلا اعتبار لها، رغم أن القرآن قال بعكس هذا الكلام تماما..قال تعالى.." والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج "..[البقرة : 240]
شاهد ربنا يؤكد على الوصية للمرة الألف، وشاهد أيضا هو تحدث عن علاقة عائلية لم يحدد هويتها الدينية، لكن الشيوخ تنطعوا وحددوها وقيدوا من رحمة الله الواسعة.
عن مجاهد، قال: "كان الميراث للولد , والوصية للوالدين والأقربين"..(تفسير مجاهد صـ 220)..يعني مفيش إلغاء للوصية هما كانوا بيعملوا بيها لكن لو حدث والمتوفي لم يكتب وصية كان الولد فقط هو صاحب الحق في الميراث كله.
حتى الآن مفيش تشريع غير الوصية لأن مجاهد قال الكلام دا في تفسير الآية 180 سورة البقرة وهي .." كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين "..[البقرة : 180]
ثم حدث التطور التشريعي
نزل في سورة النساء بعد ذلك قوله تعالى.." يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "..ثم.."من بعد وصية يوصي بها أو دين"..[النساء : 11] ، والمعروف سورة النساء نزلت بعد البقرة، يعني ربنا لم يلغ الوصية، بل أٌقرها وهذا رد على الشيوخ اللي قالوا إن الوصية منسوخة ، ثم كيف تنسخ الوصية وهي أمر أخير في سورة المائدة.. (القبل قبل الأخيرة) في القرآن ، قال تعالى.." يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم "..[المائدة : 106]
يعني حتى وربنا بيختم القرآن كان (يؤكد) على الوصية، مما يعني أن تشريع للذكر ضعف الأنثى هذا متأخر كما وضحت آية النساء، وبفهم كلام مجاهد وأعراف العرب نعلم أن هذا التشريع القرآني كان (إصلاحي) فعلا ويخاطب فئة لا تؤمن أصلا بميراث الأنثى ، وضع تحت كلمة إصلاحي 100 خط، فالعارف بالقرآن والشريعة سيرى تطور الأحكام بمرور الزمن وتدوين ذلك في المصحف، وهذه كانت مسائل خلافية في العصر العباسي نتج عنها الخلاف الشهير بقدم وحدوث القرآن.
بعض الشيوخ كي لا يقعوا في هذا المأزق قالوا الوصية ثابتة لكن (ليست للورثة) بل للأقربين، يعني الميت يوصي لأي مخلوق لأقاربه فقط من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة..وهكذا من غير ورثته، وهذا تحريف للقرآن لأن الآيات لم تقل بتخصيص ولا قرائن لمنع الورثة من الوصية، إنما هي أهواء الشيوخ الذين عزّ عليهم أن يوصي الميت للأنثى بأي شئ خلافا لما تقتضيه نفوسهم، دا غير اللي قال إن الوصية (بكاملها) منسوخة زي الشيخ محمد حسان في الفيديو الشهير لا وصية لوارث..وهي فتوى عماد المذهبين الشافعي والحنبلي بالخصوص بفضيحة فقهية أخرى وتحريف عملي لكتاب الله.
ثم خلي بالك: نفس هؤلاء الشيوخ وقعوا في غلطة أخرى قالوا (لا يرث الكافر مسلما) بناء على حديث متفق عليه في الصحيحين.. وأسقطوه على أهل الكتاب، يعني لو تزوج المسلم مسيحية –حسب فقههم- لا يحق للزوجة ميراث زوجها لأنها كافرة ، حتى لو كانت الوصية مكتوبة أو مسموعة فلا اعتبار لها، رغم أن القرآن قال بعكس هذا الكلام تماما..قال تعالى.." والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج "..[البقرة : 240]
شاهد ربنا يؤكد على الوصية للمرة الألف، وشاهد أيضا هو تحدث عن علاقة عائلية لم يحدد هويتها الدينية، لكن الشيوخ تنطعوا وحددوها وقيدوا من رحمة الله الواسعة.