الوصية

آحمد صبحي منصور في الأحد ٠٨ - أكتوبر - ٢٠٠٦ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
تبت أم لبناتها قبل وفاتها ماتملك من أرض زراعيةحتى لا يرث أخوالهم فيهامع العلم أن لهاأموالا وبيتالم تكتبه لهم أى انهاإختصتهم بالارض الزراعية فقط ,وتسأل الفتيات هل على والدتهم شيئ؟
آحمد صبحي منصور
يقول تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )

تجوز الوصية لوارث طبقا للآيات الكريمة. أى يجوز للأم أن تكتب وصية لبناتها ، على أن يكون ذلك بالمعروف أى المتعارف على أنه عدل ، وليس فيه إجحاف بحقوق الورثة الآخرين. إذا كان فى الوصية اجحاف يتحمل المتوفى وزر هذا الظلم.وعلى أولى الأمر التدخل لاصلاح الأمر. البنات يرثن الثلثين من التركة فلا يتبقى لأخوالهم إلا الثلث.فإذا أوصت الأم قبل وفاتها (او بالطريقة الحديثة كتبت لهم الأرض بيعا وشراء ) فمن الناحية القانونية لا غبار على ذلك ، ولكن من ناحية الدين والشرع والتقوى فلا بد من النظر فى الموضوع بحيث لا يكون هناك أجحاف بحق بقية الورثة. لأن الأصل فى الوصية هو إقرار العدل وليس الظلم. بعد الوزر الذى يقع على الموصّى إذا ظلم فى وصيته هناك وزر على الموصّى له إذا أخذ ما لا يحق له. الأفضل مراجعة الموضوع بيد خبراء مثمنين يحصرون التركة كلها ، ولا يجعلون الوصية تستهلك من التركة أكثر من الثلث. والباقى يتم توزيعه: الثلثان للبنات ، ثم ثلث للأخوة.

اجمالي القراءات 14367