آحمد صبحي منصور
في
الإثنين ٢٤ - يونيو - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
جاء الجواب فى بحث عن الطلاق بين الاسلام والفقه السنى ، على ما أتذكر . النكاح فى القرآن الكريم هو عقد الزواج . وليس الدخول بالزوجة ومعاشرتها .والآية الكريمة تحرّم من المبدأ عقد الزواج بالزانية والزانى . لأنه مع عقد الزواج واستمراره أو استمرارها على الزنا فلن يكون زواجا بل استخدام للعلاقة الزوجية فى تسهيل الزنا . والمقصود بالزانية هى من تحترف الزنا ( البغى & البغاء ) أو تدمن على الزنا دون توبة . فإن تابت إنتفت عنها صفة الزنا . وهكذا بالنسبة للرجل . ومن أجل هذا لا بد من وجود العدة لاستبراء الرحم من أى حمل محتمل . وهذا يعنى بالنسبة لمن تزنى أن تتوب عن الزنا ، وتمتنع عن معاشرة الرجال مدة 3 أشهر لمن كانت عدتها بالحيض ، ويقتنع بهذا من يريد زواجها ، وبهذا يكون حلالا زواجها لأنها لم تعد زانية . وبالنسبة للرجل الزانى فهو الذى يجاهر بزناه ، ولا يتوب ، فإذا أظهر توبته وحافظ عليها بحيث يقتنع بها من يريد مصاهرته جاز له ان يزوجه ابنته أو أخته . وفى كل الاحوال فالتوبة هنا ظاهرية ، أى بما نستطيع كبشر أن نحكم عليه . أما التوبة القلبية الحقيقية فليس لنا الحكم عليها ، فمرجعها لله جل وعلا وحده.