مقدمة
قلنا إن تطبيق الأفراد للوصية وتوزيع الميراث يتم تحت إشراف ومراقبة الدولة فى الاسلام . وإن الوصية هى فرض على كل مؤمن عند الموت ، أن يوصّى للورثة فقط ،أى للأقربين ، وهى أساسا لوالدىّ المتوفى الأحياء بالتعيين والتحديد ( أو للحىّ منهما ) ، ولمن يختاره المؤمن فى وصيته من بين الورثة فقط ، وأن هذه الوصية هى عند الموت ، أى ساعة الاحتضار ، بالقول والكتابة ، وأن من يغيّر الوصية يكون آثما ، وأن الوصية إذا كان بها ظلم فللدولة أن تتدخل بالاصلاح . يقول جل وعلا : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) البقرة ). ونعطى هنا تفصيلات أخرى
أولا : الوصية عند الموت فى السفر
إذا كان المؤمن مسافرا وأدركته المنية بعيدا عن أهله وحان وقت الوصية قبل الموت فعليه أن يكتب وصيته وأن يقولها أمام إثنين من الشهود العدول . وعليهما إبلاغ السلطة المسئولة فى بلده بهذه الوصية علنا . ولو كان هناك ريب أو شكّ فيهما فعليهما أن يقسما بالله جل وعلا قائلين ( لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنْ الآثِمِينَ ). فإن ظهر كذبهما فعلى من يُظهر هذا الكذب أن يشهدا شهادة تنفى شهادتهما وأن شهادتهما أحق من هذين السابقين . يقول رب العزة جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنْ الآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنْ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108) المائدة )
ثانيا : هل تجوز الوصية قبل الموت بمدة طويلة
من الممكن أن يكتب المؤمن وصيته ، ويحتفظ بها الى أن يقترب منه الأجل ، فيظهرها ويعطيها للحاضرين عند الاحتضار ، أو أن يتلوها لهم . ولكن لا يتركها لتُذاع بعد وفاته . ومن الممكن أن يكتب وصيته ثم يعدّل فيها ، وتكون الوصية المعمول بها هى التى تُقال قبيل موته . ويحدث أن يكتب وصيته ثم تتغير الظروف كأن يموت قبله الوالدان ، أو أحد الأقربين ممّن شملتهم وصيته ، لذا لا بد أن يغير وصيته لتكون صالحة عند موته .
ثالثا : أمثلة عمّن تجب أو تجوز أو تمتنع الوصية له :
1 ـ ( زوج + أب + أم + ابن + بنت + أخ + أخت + ابن ابن + ابن بنت + عمّ + عمة )
الوصية للأب والأم وجوبا . وهى جوازا وإختيارا للزوج و للإبن والبنت لبعضهم أو لهم جميعا . وتمتنع الوصية للأخ والأخت وإبن الابن لأنهم قد حجبهم الإبن من الميراث .وتمتنع الوصية للعمّ والعمّة وابن البنت لأنهم ليسوا من الورثة أصلا .
2 ـ ( أب + أم + زوج + بنت + أخ + أخت + ابناء ابن + ابن بنت + عمّ + عمة )
الوصية للأب والأم وجوبا . وهى جوازا وإختيارا للبنت وابن الابن وللزوج ، لبعضهم أو لهم معا . وتمتنع الوصية للأخ والأخت لأنهم قد حجبهما إبناء الإبن من الميراث .وتمتنع الوصية للعمّ والعمّة وابن البنت لأنهم ليسوا من الورثة أصلا .
3 ـ ( أم + بنتان + زوج + + إبن + أخ + أخت + ابن ابن + ابن بنت + عمّ + عمة )
الوصية للأم وجوبا . وهى جوازا وإختيارا للبنتين والابن وللزوج لبعضهم أو لهم جميعا. . وتمتنع الوصية للأخ والأخت وابن الابن لأنهم قد حجبهم الإبن من الميراث .وتمتنع الوصية للعمّ والعمّة وابن البنت لأنهم ليسوا من الورثة أصلا .
4 ـ ( أب + زوج + أم + بنت + أخ + أخت + ابن بنت + عمّ + عمة )
الوصية للأب والأم وجوبا . وهى جوازا وإختيارا للبنت و للزوج والأخ والأخت لبعضهم أو لهم جميعا . فالأخوة يرثون فى عدم وجود الابن أو ابن الابن . وتمتنع الوصية للعمّ والعمّة وابن البنت لأنهم ليسوا من الورثة أصلا .
رابعا : مبررات تفضيل بعض الورثة بالوصية
للوالدين وصية واجبة . وما عداهما فلصاحب الوصية أن يختار وأن يفضل من يشاء من الورثة فى الوصية ، بالزيادة والنقصان أو بالعطاء والحرمان كلية من الوصية . ولكن بالعدل أو المعروف ، فهو هنا يتعامل مع ربه جل وعلا ليراعى العدل ، الذى هو أساس تشريع الوصية . وبالعدل يمكن علاج بعض الظروف المختلفة للورثة . ونعطى أمثلة :
1 ـ له بنت أرملة فقيرة وتعول أطفالا ، فله أن يفضلها بالوصية عن أخوتها الأثرياء ، لأن تطبيق قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) بلا وصية لها يكون ظُلما لها .
2 ـ له إبن ثرى وقد أنفق على تعليمه وتزويجه الكثير . وله أبناء صغار لم يتمتعوا بما تمتع به أخوهم الأكبر . عليه أن يفضّل أبناءه الصغار على أخيهم الأكبر فى الوصية .
3 ـ له ابن أكبر أسهم فى تنمية ثروة أبيه ، وله ابناء آخرون لم يتعبوا فى السعى للرزق مع أبيهم . عليه أن يفضل إبنه الأكبر فى الوصية بمقدار إسهامه فى تنمية ثروة الأب .
4 ـ له زوجتان ، إحداهما عانت وعاشت معه أوقات المحن حتى بلغت من الكبر عتيا ، والأخرى تزوجها فى أيام العز والثروة التى أسهمت الزوجة الأولى فى تنميتها . العدل يقتضى تفضيل الزوجة الأولى بالوصية دون الأخرى .
5 ـ له ابن صغير سيكون يتيما بموته ، وأبناء كبار إستقلوا بحياتهم بعد أن أنفق على تعليمهم وزواجهم ، عليه أن يعوّض ابنه الصغير بالوصية .
6 ـ ليس له ابن ، ولكن له ( أخّ ) ساعده فى حياته ، ووقف الى جانبه فى المحن ، وهذا الأخ يرث لعدم وجود الابن . وعليه أن يوصى للأخ بما يساوى ما قدمه فى مساعدة أخيه .
7 ـ له أب ظالم كان قاسيا فى معاملته ، ولم يساعده فى حياته كأى أب . الآن هذا الابن على وشك الموت ، وسيكون هذا الأب من الورثة شرعا ، فهل يوصى له أيضا ؟ نعم ..الوصية هى للأب بصفته ( أبا ) ، حتى لو لم يقم بواجبات الأب .
11 ـ تزوجت أمه بعد طلاقها من أبيه ، وتركته مع أهله وإنقطعت صلتها به فعاش كأنه يتيم الأم مع وجود أمّه على قيد الحياة . وهو الآن على وشك الموت ، وسيكون من حق هذه الأم أن ترث شرعا . فهل من حقها الوصية كأى أم طبيعية عانت فى تربية ابنها ؟ نعم . الوصية للأم بحسب وصفها أُمّا . وليس بمدى قيامها بواجب الأمومة .
خامسا: يحرم أن يترتب على الوصية ضرر:( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ )(12 النساء)
قد يتأثر الموصى بالهوى ، وقد يؤثر فيه آخرون فيوصى بما فيه ظلم وضرر.وهذا حرام. ونعطى أمثلة :
1 ـ له بنت وأبن ويريد أن يوصى لابنته دون الإبن ليساويها بأخيها فى الميراث ليكسر قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .هذا حرام ووصية باطلة .
2 ـ بنفوذ زوجته أوصى لابنهما الصغير وفضّله بهذه الوصية عن أخوته من زوجة أخرى . هذا ظلم ووصية مُحرّمة باطلة .
3 ـ بنفوذ الزوجة صاحبة الحظوة أوصى لها دون الزوجة الأخرى . هذه وصية ظالمة مُحرّمة باطلة .
سادسا : سداد الديون مع تنفيذ الوصية قبل قسمة الميراث :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )(11)
1 ـ هناك ديون عادية تكون على المتوفى الذى مات دون أن يسددها ، ولا بد من سدادها مع تنفيذ الوصية وقبل تقسيم التركة . وهناك نوع آخر من الديون يخص موضوع الميراث والحجب . فالأقربون هم الورثة فقط ، ولهم فقط الوصية . ولكن هناك من أولى القربى ( ذى القربى ) كالعم والخال من يكون صاحب حق ولكن لا يرث . فكيف يتم تعويضه عن حقه ؟ وهناك من يتم حجبه من الميراث ( كالأخ ) الذى يحجبه ( الابن ) و ( ابن الابن ) الذى يحجبه الابن . وهؤلاء الذين لا يرثون ولا حق لهم فى الوصية يجب تعويضهم عن حقوقهم بإعتبار حقوقهم ضمن الدين الذى يجب سداده مُلحقا بالوصية .
2 ـ وفى كل الأحوال فإن تنفيذ الوصية وسداد الديون لا بد من القيام به قبل توزيع التركة . وهذا ما جاء فى تشريع الميراث :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )(11) ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) (12 ) النساء ).
3 ـ ونعطى أمثلة :
3 / 1 : الإبن الأكبر الذى أسهم مع أبيه فى تكوين الثروة ، ثم مات فى حياة أبيه وترك أولادا . هم لا يرثون لأن أبناء المتوفى يحجبونهم . هنا يجب على المُوصّى أن يعتبر إسهام إبنه الأكبر المتوفى دينا لا بد من الوفاء به ، ويكتب بهذا دينا يجب سداده من تركته . وقد يكون من الأفضل أن يفعل ذلك قبل موته وهو يسعى فى الأرض . وقد مات إبنه الأكبر تاركا ذرية ضعافا ، فالأفضل أن يبادر بكتابة حقوق الاين المتوفى لذريته بيعا وشراءا . وإلا فهو ( دين عليه ).
3 / 2 : تزوج ثم طلّق زوجته بعد أن عانت معه الأيام الصعبة . وبموته لا ترث ، وتضيع مُعاناتها معه هباءا . عليه أن يكتب لها دينا قبل موته يتم سداده لها مع الوصية .
3 / 3 : عاش يتيما وقد تولاه عمُّه بالرعاية بعد موت أبيه ، وأنفق عليه كإبن من إبنائه . ثم مات العم وترك ذرية أبناء عمومة . وقد أشرف هو على الموت ، ويريد الوفاء بجميل عمّه ، وهم ليسوا ورثة ولا حقّ لهم فى تركته . عليه أن يقيّم مقدار مساعدة عمه له ، وأن يكتب ذلك دينا عليه يتم سداده من تركته مع الوصية.
3 / 4 : نفس الحال مع الأخ الذى لا يرث بوجود الابن حاجبا له ، ونفس الحال مع العمة والخالة والعم وابن العم ، الذين كانت لهم أفضال عليه ، وهو مدين لهم ، فعليه أن يسدد هذه الديون وأن يردّ هذا الفضل بكتابته دينا يتم سداده من لتركة .
3 / 5 : له ابن بنت توفيت من قبل ، وابن البنت هذا لا يرث وليس له حق فى الوصية . ويشعر الموصى بالعطف عليه ، ويريد الاحسان اليه . لذا يمكن ان يكتب له هبة مالية بالعدل والاحسان ( بالمعروف )
أخيرا
فى كل الأحوال لا بد من إشراف السُّلطة الاجتماعية المحتصة بالتركات لإقرار العدل وحفظ الحقوق .