قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إنه قرر صرف شهرين مكافأة لموظفي الضرائب العقارية قبل عيد الأضحي المبارك، مشيراً إلي أنه أبلغ إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بذلك.
من ناحية أخري وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري، خلال اجتماعها أمس برئاسة د. عبدالجابرخلاف، بصفة مبدئية علي ٩ مواد من قانون الضريبة علي العقارات المبنية، وتأجيل مناقشة المادة الثالثة من القانون إلي اجتماع يعقد بعد عيد الأضحي،
وتنص علي استبدال نصوص المواد ٤٤ و٤٥ و٤٦ من قانون الضرائب علي الدخل الصادر عام ٢٠٠٥ بنصوص أخري، تنص علي أن كل من يملك عقاراً مبنياً أو أكثر يزيد مجموع إيرادته علي الشريحة الممفاة المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون، عليه تقديم بيان بجميع العقارات المبنية التي يملكها وقيمتها الإيجارية إلي أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها،
وأن يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد علي هذه الضريبة، وأن حكم المادة ٣٩ «فقرة ثانية» من هذا القانون لا يسري علي العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
وقال وزير المالية في الاجتماع: «لب مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية هو الأخذ من القادرين لإتاحة الموارد لغير القادرين، تدعيماً لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور، وتحقيق العدالة الضريبية لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للممولين، بالإضافة إلي تعظيم موارد الدولة عند تجديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها».
وذكر وزير المالية أن القانون يمنع ظاهرة تسقيع الأراضي واستغلالها عن طريق فرض الضرائب علي كل صاحب عقار مغلق، وتابع: «سوف يقلل هذا القانون من سعر إيجار الشقق».
وأوضح غالي أن كل الدول التي حاولت إدخال تعديلات علي قانون الضرائب العقارية واجهت صعوبات من قبل شركات التنمية العقارية وأصحاب العقارات.
وأوضح الوزير أن هناك أبنية سوف يتم إعفاؤها من الضريبة، وهي الأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقاً للقانون والمخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها وغير المستغلة في أغراض تجارية، بالإضافة إلي العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن ٦٠٠ جنيه بشرط ألا تزيد القيمة الإيجارية لجملة عقارات المكلف بأداء الضريبة علي هذا المبلغ،
علي أن يخضع ما زاد عليه للضريبة، كما سيتم إعفاء الأحواش والمباني الواقعة في مناطق الجبانات، وأبنية مراكز الشباب الرياضية المنشأة وفقاً للقانون، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة شبيه في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير، بعد أخذ رأي وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.