خزعبلات الدين السنى : العضل فى الزواج ( 1 )

آحمد صبحي منصور Ýí 2023-04-20



خزعبلات الدين السنى : العضل  فى الزواج ( 1 )

مقدمة عن مفهوم العضل قرآنيا ، وما كان منه وحرّمه الله جل وعلا :

1 ـ "العضل" هو منع المرأة من الزواج . وهى ثقافة ذكورية ذميمة يتسلطون بها على المرأة . وقد كان ذلك سارياً بين العرب  ــ وغيرهم ــ حتى نزل تحريمه في القرآن الكريم  .

2 ـ عرف العرب ومن أسلم منهم عرف نوعين من العضل :

2 / 1 : نوع يمارسه أهل المرأة المطلقة إذا تراضت مع زوجها على إعادة الحياة الزوجية بينهما ، فيرفض أهلها ويمنعونها ، وهنا يقول جل وعلا : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) البقرة :232 ).

الآية الكريمة قسمان : الأول فى التشريع : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) والآخر فى الوعظ حثا على تطبيق التشريع : ( ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ   ). المُراد أن المرأة إذا كانت مطلقة وبلغت اجل عدتها وأرادت استئناف الحياة الزوجية فلا ينبغي ان تمنعوها هذا الحق طالما حصل التراضي بينهما بالمعروف أى المتعارف على أنه عدل .  

2 / 2 : النوع الاخر من العضل كان يمارسه الزوج وفق تشريع الجاهلية الذي كان يعتبر المرأة متاعا متوارثا . طبقا لهذا التشريع الجاهلي الذكورى كانت أرملة الرجل يرثها أبناؤه أو أخوته ، وإما أن يتزوجها أحدهم كرْها ، وإما أن يمنعها من الزواج إلا بعد ان تفتدي نفسها ، أو يتزوجها للإضرار بها ليمنعها من ان تتزوج بغيره ، وجاء تحريمه فى قوله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) النساء ) . الله جل وعلا جعل العضل هنا كمن يرث المرأة كرها وإجبارا ، خصوصا عندما يستخدمه الذكر لاجبار المرأة على دفع مقابل له . الإستثناء الوحيد هو وقوع الزوجة فى فاحشة مثبتة ، وينتهي هذا بأن تعيد للزوج بعض ما دفعه لها ، ويطلق سراحها. هذا هو الجزء الأول من الأية . الجزء الآخر هو فى وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف ، حتى لو كان الزوج كارها لها ، والله جل وعلا يعده بأن يأتيه خيرا منها .

العضل وتحريم ما أحلّ الله جل وعلا في الزواج :ــ

  إبتكر أئمة الدين السُنّى أنواعا من العضل لم تكن معروفة من قبل .  ولم تقتصر على منع المرأة من الزواج بل تعدت إلى منع الرجل أيضاً ، بل تعدت إلى التفريق بين الزوجين في زواج شرعي قائم ومستقر لأنه من وجهة نظرهم الفقهية زواج فاسد أو لا يصح . ولكثرة هذه المبتكرات الفقهية في عضل الرجال والنساء وتحريم الزواج ممن احلهن الله في الزواج فإننا سنلمح لبعضها .

   العضل فى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها :  .

1 ـ طالما أن الله تعالى حصر المحرمات في الحالات الخمس عشرة وأحل ما عداها فإن أي تحريم بعد ذلك يكون اعتدءاً على حق الله سبحانه وتعالى في التشريع ويكون تحريما لما احله الله جل وعلا . وينطبق ذلك أولا على مقولة التحريم للجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها .

2 ـ وبدأ الأمر ب( كراهية ) بعضهم للجمع بين المرأة وقريباتها ، فقد جمع عبد الله ابن جعفر في الزواج بين ابنة (على بن أبي طالب ) وأرملة على بن أبي طالب ، فقال ابن سيرين : لا بأس بذلك ، وقال الحسن البصري أن ذلك مكروه ، ثم غيّر رأيه وقال : "لا بأس بذلك " .  ثم تزوج الحسن حفيد على بن أبي طالب في ليلة واحدة امرأتين كلتيهما ابنة عم للأخرى ، فأعلن جابر بن زيد كراهيته لذلك لأن فيه قطيعة للأرحام .

3 ـ وتحولت وجهات النظر هذه إلى دين ، إمتدّ الى تحريم للجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . جاء فى موطأ مالك رواية يحيى عنه : ( وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏"‏ ‏.‏  وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ..) . كان سعيد بن المسيب ـ فقيه المدينة في أواخر القرن الأول الهجري ـ ينهى أن تتزوج المرأة على خالتها او عمتها  ، وتحول هذا النهي من سعيد بن المسيب إلى حديث نسبوه للنبي في القرن الثاني الهجري. ثم جاء الشافعي فنقل حديث مالك  فى كتابه ( الأم ). قال تحت عنوان : ( الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»‏. قَالَ الشَّافِعِيُّ‏:‏ وَبِهَذَا نَأْخُذُ ). ما ( أخذه ) الشافعى عن مالك أصبح دينا بعده ، ويرويه البخاري ومسلم ومن جاء بعدهم   .

العضل بتحريم الزواج بأكثر من أربعة

فى الاسلام :  

الله جل وعلا جعل حلالاً ان يتزوج الرجل أكثر من أربع زوجات ، وهذا قائم على الرضا والاختيار. ويمكن للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج ألّا يتزوج عليها ، ويمكنها لو أراد التزوج عليها أن تطلب الطلاق . والظلم حرام فى تشريع الاسلام ، وأساس التشريع فيه هو القسط والمعروف المتعارف عليه أنه عدل .

أدلّة قرآنية على أنه لا يوجد حدُّ أقصى في تعدد الزوجات :.  

1 ـ إنّ الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المحرمات في الزواج قال : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ..) النساء:24 ) ، يعني انه تعالى احل لنا أن نتزوج من نشاء وبدون ان يضع حداً أقصى في العدد ، لأن ذلك يتوقف على رضا الرجل والمرأة والإمكانات .

2 ـ قال جل وعلا : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) النساء :3 ) .

2 / 1 : من عجب ان البخارى قال: " لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى "  مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " . هذا دليل جهل لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد التحريم لقال (فلا تنكحوا اكثر من أربعة) أو (لا تجمعوا في الزواج بين أكثر من أربعة) ، وكان من الأنسب ان يقال هذا في آيات المحرمات من النساء في الزواج ، ولكن العكس هو الذي حدث ، لأنه بعد ذكر المحرمات أباح الزواج وبدون إشارة لأي تحديد في عدد الزوجات .

2 / 2 : إذا تدبرنا قوله سبحانه وتعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) وجدنا الأمر لا يحصر العدد في أربع ، بل يجعله مطلقا بدون حد أقصى ، لأن هذا الأسلوب هو في توضيح الكثرة غير المحددة فحين تقول : سار الجيش مثنى مثنى ، او ثلاث ثلاث ، أو رباع رباع ، فالمعنى أن صفوف الجيش سارت مثنى مثنى او ثلاث ثلاث أو رباع رباع بلا نهاية ، فالفارق هائل بين ان تقول اثنين وثلاثة وأربعة ، وبين ان تقول مثنى وثلاث ورباع.

2 / 3 : "مثنى وثلاث ورباع " تفيد الكثرة بدون تحديد ، فقد جاء قبلها في إباحة الزواج بدون حدٍ أقصى ، إذ يقول تعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)  والعبارة القرآنية تؤكد الترغيب في الزواج بمن حازت إعجابنا وطابت امام اعيينا ، لذا كان طبيعياً ، أن يقول تعالى بعدها (مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ).

2 / 4 : قوله سبحانه وتعالى عن الملائكة : (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فاطر : 1 ) ، فالتعبير عن السرعة اللامحدودة للملائكة المرسلين جاء بقوله تعالى " مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " أي من الأجنحة ، وبعدها قال تعالى يؤكد على أنه لا حد أقصى " يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ  ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " .

2 / 5 : لم يرد في القرآن الكريم استعمال هذا المصطلح " مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " إلا في هذين الموضعين تأكيدا على أن التعبير بدون حدٍ أقصى .

2 / 6 : جاء فى القرآن الكريم كلمات ( أربع وأربعة وأربعين ) في تحديد الشهود والشهادات والشهود والسنوات . بل قال سبحانه وتعالى : (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) النور : 45 ، فهنا ذكر لفظ " أربع " لتحديد العدد بأربع فقط ، ولم يقل " يزيد في الخلق ما يشاء" التي قالها تعالى في موضوع الملائكة ، وإنما قال هنا ، " يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ " فالفارق واضح بين استعمال " أربع " و " رباع " . المستفاد من ذلك أن قوله سبحانه وتعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) لا يضع حداً أقصى في عدد الزوجات ، بل على العكس يؤكد انه لا وجود لهذا الحد الأقصى .

3 ـ ولذلك فإن تشريع القرآن أراد توجيه ذلك التعدد المفتوح وتنظيمه ليكون في صالح الأسرة وصالح المجتمع ، وحين نقرأ الآيات كلها نفهم ذلك ، إذ أن سورة النساء في آياتها الأولى تتحدث عن اليتامى والزواج : الآية الأولى تذكر أصل الخلق من نفس واحدة وخلق حواء من آدم وما تناسل منهما من رجال ونساء ، مع التأكيد على تقوى الله تعالى ورعاية الأرحام ، ولأن اليتيم هو أولى الأرحام بالرعاية فقد نهى عن اكل مال اليتيم ، ثم تأتي إلى الآية الثالثة وهي موضوعنا وهي تقول (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) فالأمر بالتعدد المفتوح جاء مترتبا على موضوع سابق وهو الخوف من عدم القسط في اليتيم ، ثم جاء بعده تنبيه آخر وهو الخوف من عدم العدل بين الزوجات في حالة التعدد ، وبمعنى آخر فإن التعدد المفتوح مربوط بالتخوف من شيئين ، التخوف من ظلم اليتيم في البداية ، والتخوف من ظلم النساء في النهاية .

4 ـ  إنّ من القسط في اليتيم أن يعيش في اسرة يكون له فيها أب بديل يقوم على رعايته ، ولا يكون ذلك إلا بان تتزوج الأرملة صاحبة العيال ، وهنا يكون التوجيه الأمثل لموضوع تعدد الزوجات ، فإذا أراد رجل الزواج بأكثر من واحدة فأمامه ما طاب له من النساء اللائي يستطيع بالزواج منهن وأن يقدم خيراً وقسطاً في الأيتام ، وبهذا يحقق التعدد مهمة اجتماعية محمودة . ويؤكد ذلك أن القرآن الكريم لم ترد فيه مطلقاً كلمة "أرملة" وجاءت فيه كلمة "الأيامى" في معرض الأمر بتزويجهن وتفضيل الزواج منهم حيث يرغب الرجال في الزواج من الأبكار خاصة ، يقول سبحانه وتعالى (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ) النور:32 ، والأيامي هنّ من فقدن الأزواج بالطلاق او بالموت ، والأغلب ان يكون لديهن أطفال او أيتام كالأيتام ، ورعاية الطفال واجبة ، ولا تقوم الأسرة إلا بزوج ، وهنا يقوم التعدد بوظيفة إيجابية للأسرة والمجتمع . على أن التعدد المطلق الذي وجهّه القرآن للقسط في اليتيم قد قيده القرآن بالقسط في الزوجات او العدل بينهن فقال (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) أي ذلك حتى لا تعولوا : أي تقعوا في الظلم  

تعدد الزوجات فى الدين السُنّى  

قام بعضل الرجل والمرأة في هذه الناحية .  

1 ـ وضع الشافعى قواعد هذا الافك فى كتابه ( الأم ) . قال : (  أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ»‏.

تعليق : مالك لم ير إبن شهاب الزهرى مطلقا . وإبن شهاب الزهرى مولود فى حدود عام 50 من الهجرة ، فكيف يروى عن النبى محمد عليه السلام .

2 ـ  ويتوالى إفك الشافعى فيقول : ( أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ أَوْ دَعْ سَائِرَهُنَّ»‏.‏ ثم يؤسّس على هذا الإفك دينه السُنّى فيقول : (  فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ انْتِهَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْعَدَدِ بِالنِّكَاحِ إلَى أَرْبَعٍ تَحْرِيمُ أَنْ يَجْمَعَ رَجُلٌ بِنِكَاحٍ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ. ) .

3 ـ   ثم زعم البخارى أن إبن عباس قال : (ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته واخته) . 
اجمالي القراءات 2607

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (11)
1   تعليق بواسطة   سعيد علي     في   الجمعة ٢١ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94249]

مقال يُنصف النبي عليه السلام في عدد الزوجات.


حفظكم الله جل وعلا و كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة يا رب.. مقال ينصف النبي عليه السلام في عدد الزوجات كما ورد في التاريخ فقد توفي و ترك أكثر من أربع زوجات. 



2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ٢١ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94253]

شكرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، واقول :


هذا الموضوع يؤكد جهل أئمة الدين السنى بالذات : فهم لم يتعرفوا على التشريعات الخاصة بالنبى محمد عليه السلام ، ولم يعرفوا معنى مثنى وثلاث ورباع . إكتفوا بقول آراء جاهلة ونسبتها أحاديث للنبى محمد عليه السلام ، عبر أشخاص ماتوا دون أن يعرفوا ما نسبوه اليهم ، ومنهم أشخاص لم يكن لهم وجود أصلا .

الأكثر جهلا هم أئمة المحمديين وأتباعهم فى عصرنا ، حيث تقوم على نشر هذا الافك آلاف المؤسسات الدينية السنية والشيعية والصوفية ، ليس أولهم الأزهر ( السنى ) وليس آخرهم ( قُم ) الشيعية .

ألا لعنة الله جل وعلا عليهم أجمعين . 

3   تعليق بواسطة   رضا عامر     في   الجمعة ٢١ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94254]

دائما تدهشنا يا دكتور


على انه لا يوجد حد أقصى لعدد الزوجات. المعنى واضح والتفسير مقنع ولو أنه لو لم يفهم بالشكل الصحيح ضرورة ارتباط التعدد باليتامى والأيامى وارتباطه أيضا بالقدرة والعدل والقسط لجلب للتشريع صداعاً جديد. 



يتبقى لنا عند حضرتك مقالا عن (ملك اليمين). هل كان تشريعاً مرتبطاً بوقته وزمانه حيث كان ينتشر الرق وملك اليمين. وإذا كان هكذا فكيف يكون التعامل مع آيات عتق الرقبة وتحرير الرقبة ؟



تحياتى لحضرتك والأسرة النبيلة وربنا يديم عليك الصحة ويمتعك بفهم القرآن العظيم وانها والله نعمة كبرى. ربنا يزيدك يا اخى الأكبر 



4   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ٢١ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94255]

شكرا أخى الحبيب د . رضا عامر ، وكل عام وأنتم بخير ، وأقول :


1 ـ القرآن الكريم كتاب الله جل وعلا المقدّس المُطهّر ، ومع ذلك فهو مُتاح للتدبر والتبصّر والتعقل . الكتب المقدسة لأصحاب الديانات الأرضية مُتخمة بالتخلف العقلى والخرافات البائسة والمُفتريات المُضحكة ، ومع ذلك يتلقفها أتباعها بالتسليم ، ويعتبرون مناقشتها كفرأ مستوجبا للقتل والمحاكمة بتهمة الهرطقة . 

2 ـ قلنا كل ما نعرف فى كتاب عن ملك اليمين، وهو منشور هنا . أهم ما فيه أن الرقّ لم ينته ، ولن ينته طالما يظلم البشر أنفسهم بأنفسهم ، وطالما يوجد فيه أكابر المجرمين متحكمين . والتعامل معه بالاسلوب القرآنى هو أنجح أو أنجع الحلول . 

3 ـ أدعو الله جل وعلا لك أخى الحبيب د رضا عامر ولأسرتك النبيلة بالسعادة فى الدنيا والآخرة . 

5   تعليق بواسطة   Ben Levante     في   السبت ٢٢ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94257]

سورة النساء الآية ثلاثة


أعود لسؤالي عن الآية الثالثة من سورة النساء:



بالنسبة لما تعني عبارة "مثنى وثلاث ورباع" فهذا موضوع لغوي لا أريد الدخول فيه لأن إمكانياتي في هذا المجال محدودة، أضف إلى ذلك أن مشكلتي ليست مع هذه العبارة.



لقد ابتدأت الآية بعبارة "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا". أفهم هنا أن النكاح مرتبط بالخوف من عدم القسط، يعني في هذه الحالة بالذات يمكن النكاح لأكثر من واحدة. ثم أن الكلام موجه بشكل عام إلى الناس (يا أيها الناس في أول السورة).



عبارة " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" عامة أيضًا، فمن غير المرجح أن يكون الكلام موجهًا للرجل الذي نكح فقط – أي إنسان سيعتريه الخوف بأنه لن يعدل؟ أو أن يعترف بأنه ليس عادلًا؟ من لديه إمكانية الفصل في ذلك هو بالتأكيد خارج الحلبة. بكلمة أخرى، المجتمع هو من يحكم هنا وليس الناكح.



الملاحظ أن الكلام يشير إلى إمكانية زواج الرجل بأكثر من إمرأة وليس العكس، وربما يثير حاليًا هذا التمييز مسألة العدالة بين الرجل والمرأة: لماذا توفر الإمكانية للرجل فقط. نظرة إلى الوضعالإجتماعي زمن الرسول ترينا ما يلي: 1. عمومًا كان المال متوفرًا لدى الرجال والإنفاق مرتبطًا بهم 2. الحروب والإقتتال كانت ربما عاملًا لخفض عدد الرجال مقابل النساء 3. مع وجود رجل واحد في العائلة وأكثر من إمرأة يبقى تحديد الأبوية متوفرًا، فالولد معروفٌ أبوه وأمه، بينما لا تتوفر هذه الإمكانية بشكل قطعي لو حصل العكس. 4. القوة المتوفرة للرجل وتميزه عن المرأة كانت تلعب دورًا كبيرًا في ذلك الوقت بحيث أن باستطاعته فرض الواقع في العائلة. عمومًا وحتى في الزمن الحالي هناك إختلاف بين صفات الرجل والمرأة، وربما يكون هذا الإختلاف سببًا لعدم إمكانية وجود إمرأة واحدة وعدة رجال في العائلة الواحدة، بمعنى أن ماجاء في الفقرة (4) يسري مفعوله حاليًا أيضًا.



6   تعليق بواسطة   Ben Levante     في   السبت ٢٢ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94258]

سورة النساء تابع


بقيت الفقرات الثلاثة الأولى، هنا يوجد إختلاف كبير مقارنة بما عليه الحال حاليًا، فالمال ليس متوفرًا لدى الرجل فقط فالمرأة تعمل أيضًا كالرجل، عدد الرجال في العالم في الوقت الحاضر يفوق عدد النساء – في الصين على سبيل المثال يوجد مشكلة كبيرة لعدم توفر النساء، إمكانية تحديد الأبوية متوفرة حاليًا وبشكل دقيق حتى مع تعدد الرجال.



على افتراض وجود تعميم لإمكانية الزواج بأكثر من واحدة زمن الرسول، فلقد كان له إسبابه (شروطه) التي لم تعد حاليًا موجودة، وبذلك تنتهي هذه الإمانية. أو أن القرآن لم يقصد التعميم، بل مراعاة حالات اشتثنائية فقط، وهذا ما ذكرته أعلى في فهمي للآية. في كلا الحالتين، الشروط غير واردة حاليًا، وللعدالة يُمنع تعدد النساء كما يُمنع تعدد الرجال.


7   تعليق بواسطة   د. عبد الرزاق علي     في   السبت ٢٢ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94259]

ٳنها فعلا حقنه في العضل لفقهاء الدين السنى


1-أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد صبحى قد تمكن من خلال بحثه الرائع من ٳعطاء حقنه كبيره في "العضل" لفقهاء الدين السنى ومشرعيه-وأعتقد أن مفعول الحقنه والألم المصاحب لها سيستمر لفتره ليست بالقصيره.



2- لأن القرآن الكريم لم يجعل تعدد الزواج بأربعه أو(الغير محدد بأربعه) عاما ويترك الأمر على عواهنه بل وضع شروطا قاسيه تجعل التعدد بدون سبب أوداعى وكأنه محرم لان الله تعالى جعل العدل أهم هذه الشروط وهو في الحقيقه أقسى شرط لأنه يصعب تحقيقه (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) – فلذلك كان الأفضل هو الٳكتفاء بزوجه واحده للخروج من ٳرتكاب الظلم المؤكد وقوعه- قال تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُو ا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)



3- وبتطبيق أوامر الله تعالى وتشريعاته فى القرآن الكريم يتضح لنا كم هو حجم عنصرية  وذكورية الدين السنى وخزعبلاته-



 


8   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   السبت ٢٢ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94260]

جزاك الله جل وعلا خيرا اخى بن ليفانت . واقول


1 ـ إن تعدد الزوجات كان موجودا فى العالم كله وفى العرب . وفى أنساب العرب وقصصهم وتراثهم ما يدل على ذلك ، كان يُقال على سبيل الفخر عن فلان  إنه والد عشرة وأخ لعشرة وعم لعشرة .  

2 ـ يجب التفرقة بين الأمر الوعظى غير المُلزم والأمر العادى الملزم لأنه يترتب عليه حقوق ملزمة للغير . نلاحظ هذا فى موضوع النكاح والزواج بالذات . فليس إلزاما لأى شخص أن يتزوج . ومن لا يتزوج لا إثم عليه . ولكن إذا تزوج بإرادته وإرادتها وبالرضا منهما ترتبت على ذلك حقوق يكون الأمر بمراعاتها إلزاما ، وفي عدم الالتزام مؤاخذة من رب العزة جل وعلا . ونعطى أمثلة . قال جل وعلا  فى سورة النساء :

2 / 1 : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (3)) ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) الأمر هنا وعظى . من لا يفعله ليس آثما .  والأمر بالعدل المطلق بين الزوجات هو أمر وعظى ، لأنه غير مستطاع كما جاء فى نفس السورة : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (129)). وهو أمر وعظى أيضا أن يكون تعدد الزوجات فى إتّجاه القسط مع اليتيم .    

2 / 2  : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4)) . الأمر بالصداق حتمى ، أما تنازل الزوجة عن بعضه فهو إختيارها ، أى يدخل فى الوعظ .

9   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   السبت ٢٢ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94261]

تابع


لماذا تعدد الزوجات للرجل وليس تعدد الأزواج للمرأة ؟ :

1 ـ المرأة من البداية تابعة للرجل . يكفى قوله جل وعلا للناس جميعا : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً ) (1) النساء ) .

2 ـ أساس تكاثر البشر هو تعدد الزوجات للرجل . نفترض وجود قبيلة منعزلة فيها رجل واحد و100 إمرأة . بعد عام سيزداد عدد القبيلة الى الضعف . لو كان فيها 100 رجل وإمرأة واحدة ربما ماتت وضاعت القبيلة .

3 ـ التعدد المطلق يكون مستساغاً حيث يتكاثر الأرامل والأيتام . وقد احست المانيا بهذه المشكلة بعد الحرب العالمية الثانية  . وحين ظهر الإسلام بين العرب كانوا يجتازون فترة نمو سكاني ، ولكن الفتوحات العربية قنلت مئات الألوف وتركت الكثير من الأرامل فأصبح التعدد هاما لرعايتهم وأبنائهن .

4 ـ بعض تشريعات القرآن توميء إلى أن الأصل هو التعدد ، فمن وسائل العلاج للزوجة الناشز الهجـْر في المضاجع معتبراً ذلك عقاباً لها (النساء :34) وحتى يكون ذلك عقاباً مجدياً فلابد أن يكون هجرها مرتبطا بالمبيت عند الأخرى . أما إذا كانت وحدها فهي التي تستطيع ان تؤدب الرجل بهجره في المضاجع ..

10   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   السبت ٢٢ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94262]

جزاك الله جل وعلا خيرا أخى الشقيق د عبد الرزاق منصور ، واقول :


أعجبنى قولك : ( حقنة فى العضل ) لأنها تذكرنا باختلاف المصطلحات فى اللسان العربى بين القرآن الكريم واللسان العربى العادى .

وكل عام وأنتم جميعا أحبتى بخير ونعمة من الله جل وعلا .  

11   تعليق بواسطة   يحي فوزي نشاشبي     في   الأحد ٢٣ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94267]

شكرا على صبركم الجميل .


تحيات خالصات، وعيد سعيد ، وكل  عام وأنتم منصورون بإذن الله.



وحبذا لو تكرمتم بمزيد من توضيح لهذه الآية: (قال جل وعلا: ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) النساء :3



فلو فرضنا أن الآية الكريمة توقفت في: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، لكان الفهم (مفهوما)، لأني في الحقيقة كلما قرأت الآية أو استمعت إليها تزاحمت أسئلة، أو لنقل : تراجع الفهم، ولكن : ( أو ما ملكت أيمانكم) هي التي تزيد في الغموض (بالنسبة لي) وقد يكون السبب أن عبارات (أو ما ملكت أيمانكم ) توحي لي أن هناك عددا غير محدود، ولأن الفهم يذهب بي إلى أن المرأة - سواء كانت حرة أو غير حرة ، فهي عندما تتزوج تتحول إلى زوجة لا غير وليس إلاّ.



ونفس الارتباك يحصل عند قراءة ما ورد في سورة (المؤمنون) (إلا على أزواجهم) فهو فهم واضح ومفهوم. ولكن ( أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) هو الذي يفعل أفاعيله بالفهم. وشكر ا على صبركم الجميل ،من قبل ومن بعد.



 


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5111
اجمالي القراءات : 56,688,830
تعليقات له : 5,445
تعليقات عليه : 14,818
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي