آحمد صبحي منصور Ýí 2016-07-26
سادسا : مصطلحات الرقيق بين تشريع الرحمن وتشريع ( المسلمين )
الفتوحات العربية وما نتج عنها من سبى وإسترقاق كانت البداية العملية لتأسيس أديان أرضية للمسلمين ، أهمها دين السنة الذى تخصص فى التشريع لما يجرى عمليا فى دولة الخلافة القرشية من الراشدين فالأموية الى العباسية . وهذا التشريع ــ فى إتخاذه القرآن مهجورا ـ قد صنع له مصطلحات خاصة . ومن هنا نتوقف مع مصطلحات التشريع فى ملك اليمين بين القرآن والشريعة السُّنية .
ونلاحظ الآتى :
1 ـ لم يرد فى القرآن الكريم مطلقا مصطلحات السبى والرقيق ، وهى السائدة فى كتابة التاريخ والفقه فى تراث المسلمين وثقافتهم .
2 ـ إستعمل ( المسلمون ) مصطلحات قرآنية بمعنى مختلف عن معناها القرآنى ، مثل مصطلح ( جارية وجوارى ) . الجارية هى المملوكة فى شريعة ( المسلمين )، ولكن لها معنى آخر فى القرآن الكريم .
( الجارية ) و ( الجوارى ) فى المصطلح القرآنى تأتى من فعل ( جرى / يجرى ) من ( الجرى ) ، أى تفيد : ( السفينة و السفن ) التى تجرى فى البحر ، يقول جل وعلا : ( وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ) الشورى 32 )( وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ) الرحمن 24 ) ( إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) الحاقة ) ، وجاء فى وصف ماء الجنة وعيونها الجارية : ( فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12) الغاشية )، كما تفيد نوعية من النجوم اشار اليها رب العزة فى إشارة علمية فلكية هائلة فى قوله جل وعلا : ( الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ) التكوير 16 )، اى النجوم السابحة الجارية التى تكتنس ما تمر به ( ربما الثقوب السوداء التى تبتلع النجوم ).
3 ـ هذا بينما أهمل أئمة ( المسلمين ) التعبير القرآنى عن المرأة المملوكة وهو ( فتيات ) ، يقول جل وعلا عن نكاحهن لمن لا يستطيع نكاح الحرائر : ( ومَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ ) ( النساء 25 )، وقال جل وعلا عن إسقاط العقوبة عن المملوكة المُجبرة على الزنا ناهيا عن إكراهها على الزنا : (لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )النور 33 ) . هنا مصطلح ( الفتاة ) يعنى ( المملوكة ) . وليس هذا مستعملا فى التراث العربى الأدبى أو الفقهى .
4 ـ إستعملوا مصطلح ( عبد / عبيد ) الذى جاء فى القرآن . ونضع بعض الملاحظات :
4 / 1 : جاء مصطلح ( العبد ) بمعنى ( ملك اليمين ) فى قوله جل وعلا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ ) البقرة 178 ). كما قال جل وعلا عن العبد والأمة : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌمُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ )( البقرة 221 ).
4 / 2 : رب العزة جل وعلا إستعمل لفظ ( العبد ) تكريما لبعض الأنبياء ، كقوله جل وعلا : (ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ) الاسراء 3 ) (وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ) ص 30 )، البقرة 221 ).
4 / 3 : كما إستعمله جل وعلا وصفا لكل البشر بوصفهم ( عبيد ) و ( عباد ) فقال : (وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ (31) غافر ) (وَمَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (29) ق ) (وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (46) فصلت ) (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (10) الحج ) (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (51) الانفال ) (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (182) آل عمران ). وقد جئنا بهذه الآيات الكريمة لهدف آخر هو تأكيد التحريم للظلم فى دين الله جل وعلا ، والسبى والاسترقاق من أشد أنواع ظلم البشر للبشر . هذا ولا ننسى أن الله جل وعلا رءوف بالعباد: ( وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) البقرة ) (وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) آل عمران )
4 / 4 : الفارق هو فى نوعية الملكية ، فمصطلح ( العبد والأمة ) فى ( ملك اليمين ) يأتى بضمير الملكية للبشر كقول رب العزة جل وعلا:( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ)النور32 ). أما عن البشر والأنبياء فتأتى ملكيتهم للخالق جل وعلا . وهنا مساواة فى أن البشر جميعا من أنبياء وبشر عاديين أحرار ومماليك كلهم مماليك الرحمن وممتلكات الرحمن ، وبالتالى فإن الطاعة للرحمن فى كتابه الكريم ، وعليهم جميعا بإعتبارهم عبيد الرحمن أو عباد الرحمن أن يعبدوه وحده جل وعلا. ولا فارق هنا بين بشر من الأحرار أو من العبيد . كل منهم عليه أن يتقى وأن يصلى وأن يصوم وأن يحج وأن يتصدق وفق الشرع الالهى . وكل منهم سيؤتى به أمام الرحمن ( عبدا ) و ( فردا فردا ) يقول رب العزة جل وعلا (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِوَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً (95) مريم ) هذا بالمساواة المطلقة لا فارق بين مخلوق مثل جبريل أو محمد أو عيسى أو فرعون أو سبارتكوس العبد الرومانى الثائر .
4 / 5 : عن الأنبياء يقول جل وعلا عن ملكيته لهم : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا) القمر 9 )( وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ) ص 41 ) ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) ص 44 ) (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ) مريم 2 ) (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ )( وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) ص 17 ) ( إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ) الانفال 41 ) (وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ) البقرة 23 ).
4 / 6 : ويقول جل وعلا عن ملكيته البشر جميعا من أحرار ( وأرقاء ) : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) البقرة )( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ ) (32) الاعراف ) (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ) (104) التوبة ) ( وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) يونس ).
5 ـ ومن التباين والاختلاف فى المصطلحات ( التشريعية / القانونية ) نأتى الى التباين والاختلافات فى التشريع نفسه بين الاسلام و ( المسلمين )
سابعا : ملك اليمين فى التشريع الاسلامى
نعنى بالتشريع الاسلامى التشريع القرآنى وحده ، أى التشريع الالهى فى القرآن الكريم . وهذا للفصل بينه وبين تشريعات ( المسلمين ) فى أديانهم الأرضية . ونتتبعه من المقصد التشريعى الى القاعدة التشريعية ، ثم الأوامر والنواهى والتفصيلات التشريعية . وكما قلنا من قبل ، فإن المقصد التشريعى يعلو على القاعدة التشريعية ، والقاعدة التشريعية هى التى تتحكم فى الأوامر والنواهى والتفصيلات التشريعية ، وكل المقاصد والقواعد والأوامر تتناغم مع بعضها بين ( المحكمات والمتشابهات ) يؤكد بعضها بعضا
المقصد التشريعى فى ( ملك اليمين )
1 ـ العدل أو القسط من المقاصد الكبرى فى تشريع الاسلام، ومن أجل القسط نزلت كل الرسالات السماوية (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) (25) الحديد ) وأضاف رب العزة فى الرسالة السماية الخاتمة قيمة ( الاحسان ) والاحسان يعلو العدل ، يقول جل وعلا :( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) النحل ) .
2 ـ وكل قواعد وأوامر وتفصيلات التشريع الاسلامى تخضع لقيمة العدل ، خصوصا مع التأكيد الالهى فى القرآن على تحريم الظلم ووصف الظلم قرينا للكفر فى مئات الآيات القرآنية .
3 ـ وفى موضوع ( ملك اليمين ) فالعدل والاحسان معا هما المقصد التشريعى ، وبالتالى يحرم من المنبع الاسترقاق والسبى لأنه ظلم فظيع . ونعيد تذكر الآيات القرآنية : (وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ (31) غافر ) (وَمَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (29) ق ) (وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (46) فصلت ) (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (10) الحج ) (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (51) الانفال ) (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (182) آل عمران ).
4 ـ وبالتالى فإنه مع إغلاق منبع الرق ومنع الاسترقاق فى الدولة الاسلامية ( المسالمة ) ( القائمة على العدل ومراعاة الحقوق ) فلا يوجد فيها إسترقاق من البداية لأنه حرام بالقطع. ولأنه لا يمكن للدولة الاسلامية فرض التشريع الاسلامى على الدول الأخرى التى يوجد فيها رقيق فإنه من المنتظر أن يؤتى اليها برقيق من الخارج بالشراء والهبة . والشراء قائم على التراضى بين الطرفين . وليس حراما شراء الرقيق الواقع فعلا بالرق ، وليس حراما إستجلابه الى بلد الاسلام الذى يطبق شريعة الاسلام . بل على العكس ، فإن جلبه اليها يساعد فى تحريره وفى إعطائه حقوقه ، تطبيقا للقاعدة الاسلامية فى التعامل مع هذا الرقيق المجلوب من الخارج .
القاعدة التشريعية فى تحرير الرقيق المجلوب :
هناك أوجه متنوعة فرضها رب العزة فى تحرير الرقيق المجلوب مما ملكت أيدى المؤمنين والمؤمنات بالشراء . منها :
الكفارات :
1 ـ فى جريمة القتل الخطأ . المؤمن الذى يقتل مؤمنا خطأ عليه تحرير رقبة مؤمنة ضمن تنويعات أخرى ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) النساء )
2 ـ فى الحنث باليمين ، وهو خطأ عادى لا ينجو منه أحد ، ولكن فيه تحرير رقبة كفّارة اليمين عند الحنث به ، يقول جل وعلا : ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) المائدة )
3 ـ فى الظهار أى تحريم المباشرة الجنسية مع الزوجة ، على من يريد الخروج منه عتق رقبة ضمن اختيارات أخرى : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) المجادلة )
تحرير الرقيق ضمن الأعمال الصالحة: ( فَكُّ رَقَبَةٍ ) (وَفِي الرِّقَابِ )
1 ـ للأفراد المؤمنين . يقول جل وعلا : ( فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ (16) البلد ).
وفى صفات المتقين الأبرار يقول جل وعلا : ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ (177) البقرة ) .
2 ـ ويأتى تحرير الرقيق من ضمن مصارف الصدقات فى الدولة الاسلامية : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) التوبة )
3 ـ وفى مكاتبة المملوك ، أى عمل عقد معه بتحريره مقابل مال أو عمل يقوم به ، وحينئذ يجب معاونته فى دفع ما عليه ، يقول جل وعلا : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ )(33) النور )
القاعدة التشريعية فى الاحسان للرقيق المجلوب
1 ـ : الاحسان الى ملك اليمين ضمن الأوامر بالاحسان للوالدين والأقارب ...الخ ، يقول جل وعلا ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (36) النساء )
2 : الاحسان الى ملك اليمين فى البيت ، وإعتباره من أهل البيت (بيت المالك ) ، وهذا بإعتباره من أفراد البيت الذين تقع مسئولية إعاشتهم على صاحب البيت ، يتساوون مع صاحب البيت، أى أنه مع أن الله جل وعلا فضل بعضنا على بعض فى الرزق فكان البعض مملوكا والبعض يملك المملوك إلا إنه يجب على المالك ان يكون سواء فى الرزق مع مملوكه ، وإلا كان المالك جاحدا للرزق الذى أنعم رب العزة عليه به . يقول جل وعلا : ( وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71) النحل )
3 ـ وفى التشريعات والآداب الاجتماعية داخل البيت تأتى معاملة المملوك كاهل البيت ، فى النظر لزينة المرأة ( النور (31) وفى الاستئذان ( النور (58))
الزواج بملك اليمين :
1 ـ الزواج بملك اليمين طريقة أخرى للتحرر الجزئى من الرق ، ومن هنا يأتى الحث على الزواج من المملوك والمملوكة ، يقول جل وعلا : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) النور) . العادة ان ينفر الناس من زواج الفقراء والارامل والمطلقات ( الأيامى ) وملك اليمين ، وهنا يأتى الحث والتشجيع على الزواج منهم ومنهن، مع وعد من رب العزة ان يغنيهم الله جل وعلا من فضله .
2 ـ وللمرأة ان تتزوج من تملكه ، وللرجل أن يتزوج من يملكها ، يقول جل وعلا عن صفات المؤمنين المفلحين ( رجالا ونساءا ) : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) المؤمنون )،( المعارج 31 ).
3 ـ وفى هذا الزواج يجب إعطاء المرأة المملوكة صداقها أو مهرها شأن الزوجة الحُرّة ، يقول جل وعلا : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) 25 )النساء ) . بالمعروف يعنى المتعارف على انه عدل وإحسان .
ويقول جل وعلا عن حالة إستثنائية مؤقتة كانت للنبى فى أن يتزوج بلا مهر بلا دفع الصداق (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا ) وكان هذا وقتها تشريعا خاصا بالنبى ، وانتهى سريعا . والمستفاد منه ، ما جاء فى نفس الآية الكريمة من معرفة المؤمنين بفرضية المهر أو الصداق الذى يجب دفعه للزوجة الحرة أو الزوجة ملك اليمين ، يقول جل وعلا فى نفس الآية : ( خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ )(50) الاحزاب )، أى علم المؤمنون بفرضية دفع الصداق للزوجة حرة أو مملوكة .
4 ـ وإذا وقعت الزوجة المملوكة فى الزنا فعليها نصف عقوبة الجلد (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ) (25) النساء ) ، وليس عليها عقوبة لو كانت مُكرهة ، يقول جل وعلا : ( وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) النور )
5 ـ والمملوكة المجلوبة للدولة الاسلامية قد تكون متزوجة ( محصنة ) وإنقطع زواجها بالانفصال الفعلى العملى القائم بينها وبين زواجها فى بلدهما الأصلى ، وليس للمسلمين ذنب فى هذا . فيكون من كفالتها أن تتزوج ــ برضاها ـ فى مجتمع جديد يضمن حقوقها بالعدل . هذا إذا لم يتحقق لها أن تتحرر ، سواء بعمل صالح من فرد أو من الدولة نفسها . وبهذا نفهم قوله جل وعلا فى سياق المحرمات فى الزواج ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (24) النساء )
6 ـ هذه الزوجة المملوكة ـ كالزوجة الحرة ــ تتمتع بالمعاملة بالمعروف ـ المتعارف على أنه عدل وإحسان ـ حتى لو كرهها زوجها ، يقول جل وعلا : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) النساء )، ولها نفس الحقوق التى للزوجة الحرة فى السكن والنفقة وفى الطلاق والعدة والمتعة . هذا ما عدا : العدل فى القسمة بين الزوجات ، والذى هو قصر على الحرائر فقط ، هذا مع تعذر تحقيق هذا العدل بين الحرائر من الزوجات : ( النساء : 3 ، 129 : 130 ).
نقطة أخرى دكتوري الكريم
لتبيان أن هذا الأمر لايمكن تطبيقه في هذا العصر استدل بما يلي :
بينتم لنا جزاكم الله خيرا فيما يخص الأوجه المتنوعة التي فرضها رب العزة فى تحرير الرقيق المجلوب مما ملكت أيدى المؤمنين والمؤمنات بالشراء و منها الكفارات مثل جريمة القتل الخطأ وفي الحنث باليمين وفي الظهار وكذلك شرحتم أوجه تحرير الرقيق ضمن اطار الأعمال الصالحة.
لكن يادكتوري من في هذا الزمن حين يقتل خطأ يذهب الى سوق الرقيق ليشتري الرق ليحرره ؟ وكذلك الذي يحنث بيمينه ويظاهر زوجته ؟ أين سوق الرقيق الموجود الآن في هذا العصر ؟ يوجد فقط في دولة داعش ؟ فهل يمكن أن أقتل جاري خطأ ومن بعد هذا اذهب الى والي داعش لشراء الرق منه لتحريره ؟
لايمكن لأننا تعلمنا منكم طاعة الله والرسول وأولي الأمر منا وهنا نطيع القضاء فيما يخص عقوبة القتل الخطأ الذي صادق عليه الدستور النابع عن الديمقراطية المباشرة وهي روح الاسلام كما في دولة سيدي محمد عليه السلام فلو كان على ايام محمد عليه السلام يوجد رق بالفعل فان هذا مفهوم لكنك لو ذهبت في هذا العصر لتشتري الرق من سوق "الرقة " في سوريا مثلا لبيع الرق فسوف تعود لبلدك ويوضع في يدك كلبشات الحديد لانك تتجار بالبشر وهذا ماتحرمه مواثيق الامم المتحدة فبدل تهمة القتل الخطأ فقط اصبحت تدين بتهمة الاتجار بالبشر ايضا !
كذلك الذي يظاهر زوجته من اين له في هذا العصر أن يشتري الرق والذي يحنث بيمينه والذي يريد أن يعمل الصالحات ؟ كل هذه اسئلة صعبة الاجابة من وجهة نظري ! هل يريد الانسان ان يضع نفسه في مواجهة القضاء بسبب الاتجار بالبشر لانه زعل مع زوجته وظاهرها ؟
الخلاصة: لايمكن هذا الأمر في هذا العصر !
آسف على الاطالة وشكرا جزيلا وبارك الله لنا في عمرك وفي علمك
السلام عليكم
في المقدمة أذكر ماجاء في مقالكم للتعليق عليه:
وبالتالى فإنه مع إغلاق منبع الرق ومنع الاسترقاق فى الدولة ... فلا يوجد فيها إسترقاق من البداية لأنه حرام بالقطع. ولأنه لا يمكن للدولة الاسلامية فرض التشريع الاسلامى على الدول الأخرى التى يوجد فيها رقيق فإنه من المنتظر أن يؤتى اليها برقيق من الخارج بالشراء والهبة . والشراء قائم على التراضى بين الطرفين . وليس حراما شراء الرقيق الواقع فعلا بالرق ، وليس حراما إستجلابه الى بلد الاسلام .. . بل على العكس ، فإن جلبه اليها يساعد فى تحريره ...
أولا: للأمانة لقد أحدث هذا النص عندي صدمة. لا أتصور أحدا يقتنع بأن هناك فرقا بين الاسترقاق وبين شراء الرقيق، إلا اللهم إن كان القصد هو تحريرهم. في حالة واحدة فقط أفهم السماح بالرق، وسأحاول أن أشرح هذه الحالة بواسطة أمثلة: هناك قوانين كثيرة تلغى ويكون الغاؤها على مراحل، فليس من العدل تطبيقها فورا لأن تطبيقها سيضر بعض الناس بشكل غير عادل. لنتصور أن أحداً في عهد النبي كان عنده رقيق، وكان قد دفع ثمنه، فليس من العدل أن يطلب أحد منه تحريرهم بين يوم وليلة، فهذا خسارة له لا تحتمل، وما ذنبه في أنه اشترى رقيقا عندما كان مسموحا به.
ثانيا هناك حالات خاصة اخرى يمكن أن نفهمها كمنبع للرق، مثل (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَيْكَ... الأحزاب: ٥٠)
الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿البقرة: ١٩٤﴾ يمكننا أن نفهم هنا أنه إذا حصل استرقاق من العدو للمسلمين، فللمسلمين الحق بالاسترقاق.
أشكرك فضيلة الدكتور على هذا المقال الرائع، أود أن أسألك كم سؤال خطر لي وأنا أقرأ المقال...
1. قال تعالى "إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ" لماذا التمييز بين الزوجة وملك اليمين بعد الزواج؟ فهي أصبحت زوجته. هل يجوز الجمع بين الحرة وملك اليمين؟
2. في حال الحرب الدفاعية ضد عدو معتد مشرك، تم أسر مجموعة من الأحرار والعبيد، كيف يتم معاملة العبد؟ هل يتم إعادته إلى الجحيم؟ أن يتم إعتباره من الغنائم لأنه فعلًا مملوك؟
شكرا يا أستاذي على هذا التحليل الرائع.
رأيي أن الله سبحانه وتعالى طبق في شرعته "لا رجعية الأحكام". دليل:
1- إن الجمع بين أختين. أبشع من امتلاك الرقيق؛ لكن لما حرمه الله س.ت قال: (إلا ما قد سلف) أي عفى الله عما سلف منه. (...وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.)
2- نكاح ما نكح الآباء (أبشع بكثير من امتلاك الرقيق إذ وصفه جل وعلابفاحشة ومقت وسيئ سبيل). لكن لما حرمه استثنى منه ما قد سلف. وقال: (...ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.)
3- نفس القاعدة في امتلاك الرقيق, أي إنما حرم الله على المؤمنين امتلاك الأرقاء إلا ما قد سلف. اللهم إلا بالزواج؛ الشيء الذي يحررها ويعيد لها كرامتها. حالة "مارية القبطية"
إن التحريم لم يشمل ما قد كان في حوزة المسلمين من الأرقاء. لكن حرم عليهم اكتساب مزيد من العبيد لا بالسبي ولا بالشراء. إلا بقصد تحريره أو الزواج به. لأن الزواج مثل التحرير. لقد قضى الإسلام على العبودية بالتحرير والزواج. والزواج تحرير.
مشكلتي في المقال يا أستاذي كامنة في هذا الشطر:
"هذا ما عدا: العدل في القسمة بين الزوجات، والذى هو قصر على الحرائر فقط"
لقد بعثت عن دليل لهذا الكلم في كتاب الله س.ت. فلم أجد ه. أرجو العون من فضيلتكم
من حقنا أن نفخر بالمُفكر الإسلامى الكبير الدكتور -احمد صبحى منصور ، وبأننا عاصرناه وعشنا معه ،وناقشناه فيما يكتب ،وابدى كل كاتب وباحث منا رأيه فيما كتبه أستاذنا الدكتور منصور - من خلال حوار راق هادىء مُتبادل بين سيادته وبين أحبابه وإخوانه من أهل القرآن ، مثلما حدث من مُداخلات وتعقيبات على موضوع اليوم فى كيفية التعامل مع (الرقيق) .وهذا يدُل على أن أهل القرآن ليسوا جماعة وإمارة لها أمير ،أو طريقة صوفية لها شيخ ومريدين يقول فُيسمع له ،ويأمُر فيطاع بدون مُناقشة. لالا . بل هى مدرسة قرآنية تبحث وتجتهد فى فهم حقائق القرآن الكريم ،وتتكامل وتتواصى فى الحق القرآنى العظيم .
ونعود للموضوع .فى الحقيقة انا فهمت ما كتبه استاذنا الدكتور منصور - عن ماذا نفعل لو حدث الإسترقاق فى عصرنا الراهن؟؟ وأن سيادته اراد أن يُوصل للقارىء نقطتين رئيسيتين . الأولى ((ان الإسترقاق الان ممنوع وحرام فى الدولة الإسلامية )) .
والثانية ( ما ذا لو حدث بالفعل خارج الدولة الإسلامية ، وما هو الأفضل للجارية ،والعبد فى فى هذه الحالة ، أن يظل رقيقا لا يتمتع بالعدل والإحسان هُناك ، أم نشتريه ،او نشتريها ، ويعيش تحت ظل العدل والإحسان ويتمتع بكامل حقوقه إلى أن يمُن الله عليه بالعتق والحرية بسبب من اسباب عتق الرقبة فى القرآن وتكتمل حُريته ؟؟؟) .....
وفهمت أن هذه ليست دعوة للإسترقاق ،ولكن دعوة وحث على شراءهم وتحريرهم (إن وجدوا ) من الدول الغيرإسلامية من العبودية نهائيا .
وانا أُؤمن مع سيادته بحرمة الإسترقاق فى الدول الإسلامية ،وأن عصر العبيد إسلاميا إنتهى قبل قرارات وتشريعات (إبراهام لينكولن ) .
.وأُضيف فقط وجهة نظر أقول فيها لو وجد إسترقاق فى العصر الحديث داخل الدولة الإسلامية تحت أى ظرف مثلما تفعله داعش وغيرها . فعلى الحكومات والجيوش الإسلامية محاربته للقضاء على إرهابه ،ولتحرير الرهائن والأسرى أو (ما يعتبرهم داعش سبايا وجوارى يستمتع بهن او يبيعهن فى سوق النخاسة ) . وعلى المُسلمين الأثرياء والأغنياء جميعا (من الملوك والأمراء والرؤساء ورجال الأعمال والمليونيرات ) أن يتكافلوا فى إنشاء صندوق تكافل لإفتداء الأسرى وشراء السبايا لتحريرهم وتحريرهن من ايادى الطغاة والإرهابيين والمُعتدين ،وأن يتعاملوا معهم بعد ذلك بأنهم كانوا رهائن واسرى ومُختطفين تم تحريرهم ،وليسوا كعبيد وجوارى ليسترقوهم هم ..
وليس فى هذا تشجيعا لداعش او غيرها على سبى المزيد من النساء لبيعها ،بقدر ما هو إنقاذ ما يُمكن إنقاذه مما تم اسرهن وسبيهن (من وجهة نظر داعش ) من الأساس .فلا يُمكن أن نتركهن هكذا مختطفات وسبايا تحت حُجة اننا لا نريد أن نُشجع داعش على مزيد من الخطف والسبى للنساء والفتيات المُستضعفات .
فموضوع الفداء وتحرير الرهائن والأسرى هو تشريع إسلامى ،ودولى ايضا، وتُطبقه كل دول العالم إذا إضظرت لذلك .... وأعتقد أن هذا ما فعله المليونير اليهودى العراقى العظيم الذى إشترى سبايا ايزيديات عراقيات من داعش ،وحررهن ثم ساعدهن فى الهجرة إلى أوروبا (وربما السويد او النرويج لا اتذكر تحديدا ) . وكُنا قد نشرنا خبرا عنه وعن عمله الصالح هذا منذ فترة فى شريط الأخبار على الموقع .
نُلخص الموضوع فى
-1- حرام الإسترقاق فى الدولة الإسلامية ---
2- وجوب قتال المُعتدين من داعش وأخواتها أو تحت أى مُسمى إرهابى يُطلقونه على انفسهم ، لتحرير الأسرى والسبايا منه ..
.3- ضرورة إنشاء صندوق مالى لدفع فدية وشراء الأسرى والسبايا من المُعتدين إذا تطلب الأمر هذا ..
.4- بعد تحريرهم لا يُعاملوا ابدا ابدا ابدا كرقيق ولا كجوارى ،ولكن كما كانوا احرارا من قبل .
--5--على الدولة أن تتكفل برعايتهم ورعايتهن وبأرزاقهم إلى ان يعودوا إلى اهلهم وديارهم بعد تحريرها ،او إلى أن يجدوا ويجدن فرص عمل يتكسبوا منها -
6-- لايتم الزواج منهن إلا بالرضا التام ،ومن الفتيات والأرامل والمُطلقات مبدأيا فقط ، وكحرائر وليس كجوارى أو ملك يمين ، أما المتزوجات فتعمل الدولة جاهدة على لم شمل أُسرهن قدر الإمكان ، وإذا تعذر وأستحال هذا فى غضون بضع سنوات ،فعلى المجلس التشريعى للدولة أن يُسن تشريعات لكيفية زواج من ترغب منهن بإرادتها الحرة الكاملة فى الزواج وتعذر وأستحال عودتها لزوجها السابق .
7- اما التعامل مع رقيق الدول غير الإسلامية (إن وجدوا) فيكون فى إطارالإحسان إليهم وعتقهم وتحريرهم تطبيقا للمقصد الإسلامى الأعلى وهو الإحسان ، وليس من أجل إسترقاقهم ومعاملتهم كملك يمين مرة أخرى .
رائع يا شيخ احمد درامي وهذا ما اقصده بالفعل واستدلالاتك بالجمع بين الأختين ونكح مانكح الآباء رائعة وفي محلها من وجهة نظري، فدولة الاسلام بقيادة محمد عليه السلام قد جاءت بتشريعات تخص الرق الذي كان موجود من قبل دولة الاسلام وفي وقتها ايضا فيما يحيط بها من دول تعمل بالرق ،،،
لو تم الالتزام بتشريعات الرحمن ولم تتم معصية الرحمن بالفتوحات لكان قد تم العمل على القضاء على الرق بقرون قديمة سبقت ابراهام لنكولن ! لكن للأسف البدء والتوسع في الفتوحات ظلم الناس وشرع رب الناس ولم يتم القضاء على الرّق ،،، التشريع القراني أتى ليعالج ظاهرة منكرة كانت موجودة بالفعل مثل ظاهرة ان ينكح الابن مانكح أباه وعالج التشريع القراني هذه الظاهرة وقضى عليها وهذا بالضبط المثال الممتاز الذي ضربته لنا سيدي الكريم ،،،
لو تم الالتزام بتشريعات الرّق لما ظل الرّق موجودا في الدولة الاسلامية من قديم الزمن ولاسارت داعش على خطى تشريعات الدين الأرضي محاولة احياء هذا الظلم البواح !
شكرًا ودمتم
اولا اسمح لي ان أوافقكم الراي وان أقول نعم وبكل تاكيد نحن محظوظون اننا عاصرنا العالم المصري العالمي المجتهد الدكتور احمد صبحي منصور،،، ونحن محظوظون لانه يتيح لنا فرصة التعلم حين يتقبل ان نناقشة ونساله وأحيانا نعارضه ومع هذا يبقى محافظا على سعة صدره ويعجبني حلمه وصبره علينا حين تشتد وتيرة التعليقات احيانا فلا يحمل الأمور محملا شخصيا وقد جربت غيره وناقشته حينها قال لي(( الكلام بدون علم من الكبائر )) !!! ....
ثانيا ماهذا يادكتور عثمان هل انت مشرع دستوري ؟ بدون مجاملات اعجبتني النقاط السبع جميعا التي لخصتموها ،،، هكذا نقاط سبع تنفع ان تكون ميثاقا للأمم المتحدة فيما يخص الاتجار بالرق ان لم يكونوا من ضمن الميثاق الدولي بالفعل !
كانت وجهة نظري تقول ان التجارة عرض وطلب ،،، ولو توفر الطلب لتوفر العرض ،،، السبايا هنا يعرضون ونحن نطلب ونشتري ،،، اعلم ان النية هي تحرير الرقاب لكن داعش لاترى هذا إنما تراها تجارة رائجة ورابحة بدليل زيادة الطلب عليها !
مع هذا لا اخفي اعجابي واقتناعي بالنقاط السبع في ملخص تعليقكم !
شكرًا ودمتم
اشكرك استاذ سالم ابا ايوب المُحترم . وربنا يبارك فيك . واشكرك على تعقيبك الجميل ومجاملتك الرقيقة .
دمت بخير دائما .
جزاك الله خيرا دكتور احمد على الايضاح والتدبر لايات الله عز وجل ,, ربما اتفق مع الاستاذة نهاد على غرابة ان يتم الزواج من مملوكة فقدت زوجها بالاسر وقد تكون تحبه ولا تريد سواه ولكن مداخلة حضرتك اضافت تبيان آخر وهو ان القاعده العامة للزواج الاسلامي لا تتم الا بالتراضي ..
واري كما قال الشيخ احمد درامي ان كل تلك التشريعات انتهت بانتهاء زمانها كالجمع بين الاختين والزواج من زوجه الاب ..
واثني واحيي الدكتور الفاضل عثمان محمد على ,,لتلخيصة الموضوع فى 7 نقاط شاملة واري ان المحصلة النهائية للامر يجب ان تكون بتحريم الرق الان تبعا للمقاصد التشريعيه التي كما تفضل دكتور احمد مقدمة على القاعدة التشريعيه لان ما نرتضية لانفسنا سيرتضية الاخرون فهل نستوعب سقوط امراة مسلمة اسيرة فتعامل كمملوكة ويحق لمالكها نكاحها ايا كان دينة حتي لو سلمنا بحلالية الزواج من اى دين ولكن هل المعتدي الكافر سلوكي يكون فى يدية مصير مسالمة ومسلمة عقيديا وسلوكيا !! ام ان هذا التشريع حلال لنا وحرام على غيرنا ؟
شكرا جزيلا استاذه داليا سامى . وربنا يبارك فيك . كما أُحييك على تعقيباتك واسئلتك القيمة .
شكرا يا أستاذي على هذا التحليل الرائع.
رأيي أن الله سبحانه وتعالى طبق في شرعته "لا رجعية الأحكام". دليل:
1- إن الجمع بين أختين. أبشع من امتلاك الرقيق؛ لكن لما حرمه الله س.ت قال: (إلا ما قد سلف) أي عفى الله عما سلف منه. (...وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.)
2- نكاح ما نكح الآباء (أبشع بكثير منشامتلاك الرقيق إذ وصفه جل وعلابفاحشة ومقت وسيئ سبيل). لكن لما حرمه استثنى منه ما قد سلف. وقال: (...ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.)
3- نفس القاعدة في امتلاك الرقيق, أي إنما حرم الله على المؤمنين امتلاك الأرقاء إلا ما قد سلف. اللهم إلا بالزواج؛ الشيء الذي يحررها ويعيد لها كرامتها. حالة "مارية القبطية"
إن التحريم لم يشمل ما قد كان في حوزة المسلمين من الأرقاء. لكن حرم عليهم اكتساب مزيد من العبيد لا بالسبي ولا بالشراء. إلا بقصد تحريره أو الزواج به. لأن الزواج مثل التحرير. لقد قضى الإسلام على العبودية بالتحرير والزواج. والزواج تحرير.
مشكلتي في المقال يا أستاذي كامنة في هذا الشطر:
"هذا ما عدا: العدل في القسمة بين الزوجات، والذى هو قصر على الحرائر فقط"
لقد بعثت عن دليل لهذا الكلم في كتاب الله س.ت. فلم أجد ه. أرجو العون من فضيلتكم.
اولا احييك يا استاذي على هذه المقالات حول موضوع ملك اليمين حيث ان مدرسة اهل القران هي الوحيدة يمكنها تنظيف الاسلام من فضلات ائمة السلف الكارهة للغاية و احييك على اطلاقك مصطلح الفتوحات العربية على ما يسمى بالفتوحات الاسلامية لان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم رجع الاعراب الى جاهليتهم دون اذنى شك و اقاموا دولهم على الجاهلية القرشية اي العروبة العرقية و اسلام كتب التراث السلفي العفين حيث عندما نقارن بين ما يجري في الغرب الان من مظاهر الانحلال الاخلاقي و بين ما جرى في المشرق العربي من الفسق و الفجور سنجد ان الغرب هو أنظف من المشرق لان الغرب عمل منذ قرون على تحرير الانسان و الدين معا بينما قدم المشرق العربي صورة فاجرة عن الاسلام عبر كتب السلف التافهة
السلام عليكم،
إشكاليات عامة
1. ما دام المحصنة من ملك اليمين تلقى نصف عقوبة المحصنة من الحرائر فهو إقرار بعدم المساوات في الحقوق و الواجبات، وجود التسميات بحد ذاتها "محصنات و ملك اليمين" دليل على دعم المساوات و لكن اللا مساوات لا تعني عدم وجود عدل كما لا تعني وجود ظلم، فهذا لا يعني ذاك، و ذاك لا يعني ذالك
قد تكون المساوات عدلا و قد لا تكون، و قد تكون ظلما و قد لا تكون، و اللاعدل لا يعني بالضرورة الظلم و كذلك العكس فاللاظلم لا يعني بالضرورة العدل، و للتوضيح يمكن أخذ قانون الضرائب كمثال فلا هو عادل و لا هو ظالم و لا هو يساوي بين الناس و لاهو لا يساوي، و هو أقرب للعدل عند هؤلاء و أقرب للظلم عند أولئك
2. قراءة النص القرآني بخلفية مثقلة بالثقافية العصرية "المجتمع الصناعي أو مجتمع الآلة المتميز بالوفرة و الغنى" يصعب عليها أن تكون صائبة أو عادلة في حق مجتمع كانت له همومه الخاصة حين ذاك، و هو نفس الخطأ الذي وقع فيه المفسرون الأوائل لما أرادوا أن يطابقوا بين هموم عصرهم و النص القراني فكانت كتبهم تعبر عن قلقهم أكثر مما كانت تعكس معاني النص بحد ذاته
كذلك الحال بالنسبة للحكم على الثقافة السائدة في المجتمع التقليدي "مجتمع حرفي يدوي يتميز بالندرة و الفقر" بقيم الثقافية العصرية، فلا هي عادلة و لا هي تجدي و لا تساعد على الفهم
3. مشكلة الرق و الإستعباد في المجتمع القديم "ما قبل الثورة الصناعية" تدخل في الإشكاليات الإقتصادية فيما يُعرف بوسائل الإنتاج "اليد العاملة الرخيصة أو المجانية" و ليست لها أية علاقة بالمواضيع الدينية، و لم يقدر المجتمع البشري من التخلص من هذه المحنة إلا بعد توفر البديل مع إكتشاف الآلة الأتوماتكية أو ما نسميها عموما بالثورة الصناعية، بمعنى اخر حتي لو استمر النبي عليه الصلاة و السلام بالعيش لمدة أطول ما كان بوسعه أن يُلغي نظام الرق ليس لأنه لم تكن لديه الرغبة في ذلك و لكن لعدم قدرته على ذلك و السبب عدم توفر البديل
4. بعد الثورة الصناعية صار الإستعباد محرما و جريمة يعاقب عليها القانون في كل دول المعمورة، و الجاني "داعش أو غير داعش" يعاقب على جرمه، و المعتدى عليه ضحية و هو لا يسمى رقيق أو ملك اليمين
5. قناعتي بأن الإستعباد بشكله القديم "بمعنى التملك" قد إختفى للأبد و لكن الإستعباد في جوهره ما زال ساري المفعول حتي في الدول المصنعة
و الله أعلم
إشارات،
صحيح أن الرق مقرف اليوم بل كان مقرفا حتى قديما و إلا لما سموه سوق النخاسة، و لكنه في العهود القديمة، مع الخلل الكبير الذي يحويه هذا النظام بعجزه في حماية حقوق الناس و واجباتهم، إلا أنه كان يوفر الحماية و الستر لشريحة واسعة من الناس
هناك تجارب أخرى في المجتمع البشري "قبل الإسلام" في الصين و الهند حيث تم إعلان إلغاء الرق فيها و لكنها باءت بالفشل لعدم توفير البديل
نقطة أخرى، لست المعاملة بالمثل "في الحروب" هي التي أملت الإسترقاق "عند المسلمين أو غيرهم" بل الحاجة للرقيق في بناء الحضارات هي التي أملت الحروب و الإستعباد
كما أنه ليست عدم المعاملة بالمثل "في الحروب" في التي تملي على ناس هذا العصر رفض الإستعباد "بمعناه القديم"، بل تطور القيم في المجتمع البشري
سؤال،
هل هناك فرق في النكاح، شكلا أو مضمونا، بين شخص أراد ان ينكح "ملك يمينه" من الذين هم تحت رعايته و بين نكاحه من ملك يمين اخرين أي من هم تحت رعاية أسياد اخرين؟ و هل الفقه يُفرق بين الحالتين؟ هل يوجد فرق في المعنى بين "ملك اليمين" و "العبد و الآمة"؟
و شكرا
شكرا يا أبا أحمد على هذا التشجيع. أبقاكم الله س.ت ورعاكم.
هدانا الله س ت إلى الهدى ودين الحق الذي أرسل به خاتم النبيين، حتى نساهم في إظهاره على الدين كله؛ وكفى بالله هاديا ونصيرا.
رب أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين؛ قلبا وسلوكا
شكرا يا داليا سامي على هذا التشجيع. أبقاكم الله س.ت ورعاكم.
هدانا الله س ت إلى الهدى ودين الحق الذي أرسل به خاتم النبيين، حتى نساهم في إظهاره على الدين كله؛ وكفى بالله هاديا ونصيرا.
رب أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين؛ قلبا وسلوكا.
تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
مقالات منشورة | : | 5111 |
اجمالي القراءات | : | 56,688,470 |
تعليقات له | : | 5,445 |
تعليقات عليه | : | 14,818 |
بلد الميلاد | : | Egypt |
بلد الاقامة | : | United State |
دعوة للتبرع
الديانة والعقيدة: 1 ـ اود من سيادت كم توضيح او تعريف معني كلمة...
العقيقة: كنت عاوز اسال حضرتك هاعمل عقيقة لبنت اخويا...
الاستاذ ابن قرناس: بخصوص كتاب( سنة الأول ين )، فقد وجدت له على...
الترتيب ليس شرطا: هل يشترط الترت يب في الوضؤ ء . اليدي ن ثم...
ليس ميراثا أو تركة: احنا خمس اولاد وبنت واحده وبابا عاوز يوزع...
more
دكتوري العزيز ... بارك الله لنا في علمك وفي عمرك
لدي مداخلة لو تكرمتم ...
ذكرتم حضرتكم تحت تبويب تبيان "المقصد التشريعي في ملك اليمين" من هذا المقال في النقطة الرابعة مايلي :
4 ـ وبالتالى فإنه مع إغلاق منبع الرق ومنع الاسترقاق فى الدولة الاسلامية ( المسالمة ) ( القائمة على العدل ومراعاة الحقوق ) فلا يوجد فيها إسترقاق من البداية لأنه حرام بالقطع. ولأنه لا يمكن للدولة الاسلامية فرض التشريع الاسلامى على الدول الأخرى التى يوجد فيها رقيق فإنه من المنتظر أن يؤتى اليها برقيق من الخارج بالشراء والهبة . والشراء قائم على التراضى بين الطرفين . وليس حراما شراء الرقيق الواقع فعلا بالرق ، وليس حراما إستجلابه الى بلد الاسلام الذى يطبق شريعة الاسلام . بل على العكس ، فإن جلبه اليها يساعد فى تحريره وفى إعطائه حقوقه ، تطبيقا للقاعدة الاسلامية فى التعامل مع هذا الرقيق المجلوب من الخارج.
......
لو سمحتم لي أن أذكر مداخلتي:
دكتوري العزيز تعلمنا منكم أن الاسلام العظيم وشريعة الرحمن للانسان في القرآن العظيم صالحين لكل مكان وزمان ... لكن سيدي الكريم تعقيبا على النقطة الرابعة التي ذكرتموها فانا اعتقد ان الاسترقاق لايعمل به في هذا العصر لأن الأمم المتحدة تجرم الاتجار بالبشر ولايتاجر بسبي البشر في هذا العصر رسميا وبكل بجاحة كما أعلم الا داعش كما فعل مع الازيديات المظلومات ... وبما اننا قد تعلمنا منكم انه لا تحريم الا بنص فان وجهة نظرك بأنه لايمكن للدولة الاسلا مية ان تحرم شراء الرقيق الواقع فعلا بالرق و ان تفرض التشريع الاسلامي على الدول الأخرى فيما يخص الاسترقاق مفهومة ... ولكن لو جئنا للتطبيق في هذا العصر فسنجد معضلات واستحاله هذا السيناريو ...
فمثلا دول العالم الأول كما تعلمنا منكم هي الأقرب للدولة الاسلامية اكثر من دولنا ولنفرض ان الدولة الاسلامية هنا هي أمريكا على سبيل المثال ... لو قلنا ان امريكا سوف تشتري الرقيق من داعش وهي الوحيدة التي تعمل بالاتجار بالرق جهرا فان امريكا بذلك سوف تشجع داعش على سبي المزيد من النساء والأطفال لان البزنس هنا صار له زبون دولي يدفع بسخاء فلا يعقل هذا ولايمكن تطبيقه في عصرنا هذا وهو عصر حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي تجرم الاتجار بالبشر فكيف للدولة الاسلامية ان تشجع اعداء الله على الاتجار بالبشر وتفتح لهم سوق ؟ ...
أيضا فيما يخص الهبات لايمكن تصور ان داعش سوف تقوم بوهب السبي لامريكا لانه منظمات حقوق الانسان في امريكا سوف تفضح الدنيا ! ولان داعش لاتهب السبي فمفيش حاجة من غير فلوس عند داعش ... أرأيت معي كيف أن هذا الأمر لايمكن تصور حصوله في هذا العصر ؟
... أنا أرى أن تطبيق هذا الأمر في هذا العصر مستحيل الا اذا ارتضت الدول أن تتعامل بتجارة السبي مع داعش وبهذا فان تلك الدول سوف تساعد على ان يسيل لعاب داعش بفتحها أسواقها لتجارة السبي لسبي المزيد من الأبرياء للحصول على موارد مالية اكبر من قبل داعش لشراء اسلحة تدمر بها أكثر وتقتل وتسفك الدماء وتسبي اكثر واكثر ... لايوجد دولة محترمة تحترم نفسها في هذا العصر وعضو في الامم المتحدة وتلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم الاتجار بالبشر سوف توافق ان تشتري السبي من داعش ...
الخلاصة: اوافقك الرأي ان تشريعات ملك اليمين قد شرعها رب العزة لتعالج مشكل كان واقعا بالفعل قبل وفي وقت دولة الاسلام بقيادة محمد عليه السلام لكن من الآن يسبي في هذا العصرعيني عينك؟ اليست داعش وفقط ! اليس كذلك ؟ الله وحده أعلم ...
تحياتي