آحمد صبحي منصور Ýí 2016-07-21
مقدمة :
1 ـ طبقا لآيتى ( النساء 43 ) و (المائدة 6 ) فإن الطهارة للصلاة واجبة فى بداية اليوم للصلاة ، ثم إذا قطع هذه الطهارة الغائط ( البراز والبول ) فيجب إعادة للطهارة ( الجزئية ) بغسل الوجه واليدين الى المرافق ، ومسح الرأس والرجلين الى الكعبين. وإذا قطع الطهارة ( فعل جنسى ) أو جنابة فتجب الطهارة الكلية بالغسل للجسد كله . وفى كل الأحوال فعند تعذر الطهارة بالماء فى الحالتين فهناك رخصة التيمم بأى شىء طاهر مرتفع ( ليس التراب قطعا ) بل بقماش أو منديل أو ورق ونحوه . وكل ذلك فى إطار التخفيف لأن رب العزة ما جعل علينا من حرج ، وهو جل وعلا بنا عفو غفور .
2 ـ هما آيتان فقط جاء فيهما تفصيل الطهارة الكلية ( الغسل الكامل ) والطهارة الجزئية ( غسل الأطراف والوجه ) مع التيسير بالتيمم . وهذا هو شرع الرحمن جل وعلا القائم على التيسير ورفع الحرج والمشقة والعنت . فى نهاية الأمر فهذه الطهارة جاء تشريعها لأول مرة ولم تكن موجودة قبل ذلك مثل الصلاة المتوارثة عن ملة ابراهيم . وفى نهاية الأمر فالتركيز هو على الخشوع فى الصلاة وفى إقامتها تقوى فى النفس بعدم الوقوع فى الفحشاء والمنكر .
3 ـ وكالعادة فى الأديان الأرضية التى يخترعها أئمتها من البشر تأتى تشريعاتهم بتفصيلات الهجص المُختلف فيها والمتخمة بالتعقيدات والاختلافات والخرافات والخزعبلات والمضحكات المبكيات ، وبالمزايدة على شرع الرحمن وإتهامه بالنقص وإحتياجه الى تفسير وتفصيل . ثم لأنهم يؤسسون دينا جديدا فلا بد أن ينحتوا له مصطلحات جديدة لم تأت فى الرسالة الالهية . وهذا ما فعله رائد الهجاصين فى الدين السُّنّى مالك فى ( الموطا ) . ليس مصطلح ( الوضوء ) من ألفاظ القرآن الكريم . مالك أول من إخترعه وسجله ، كما أن مالك هو الذى بدأ بهجص غير مسبوق تابعه فيه من جاء بعده وزاد عليه ، وتألفت من هذا الهجص تلال من المؤلفات لا تزيد من يؤمن بها إلا خبالا .
4 ـ الله جل وعلا فصّل الطهارة فى آيتين فقط فى قول فصل ليس بالهزل ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14) الطارق)،وفى كتاب ( أُحكمت آياته ): (الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) هود )، ولكن مالك تقيأ هجصا فى موضوع الطهارة يضحك منه الحزين .!. وحتى لا يُقال أننا نتهم مالك ظلما فسنعرض لعناوين الأبواب فيما أسماه مالك ( كتاب الطهارة ) : ( 2 - كتاب الطهارة:
1 - باب الْعَمَلِ فِي الْوُضُوءِ
5 ـ وحتى لا يُقال أننا نتهم مالك ظلما فسنعرض لهجصه فى (باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ )، وهو موضوع لا أصل له فى تشريع الرحمن . ولكنه مثال على هجص التفصيلات فى التشريع السُّنّى :
ثانيا : هجص مالك فى الموطأ ( رواية يحيى بن يحيى ) عن (باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ )
فى ( الموطأ ) رواية يحيى بن يحيى والمنشور فى هذا الرابط :
نقرأ الآتى :
( 15 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ
90 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ . فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ هَذَا . فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " .
91 - وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ فَقَالَ سَعْدٌ لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ قُمْ فَتَوَضَّأْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ .
92 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ .
93 – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ .
94 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ .
95 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَصَلاَةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا . قَالَ إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْتُ وَعُدْتُ لِصَلاَتِي. ). انتهى .
ثالثا : التعليق على هجص مالك فى الموطأ ( رواية يحيى بن يحيى ):
1 ـ ذكر مالك هنا ستة أحاديث توجب ( الوضوء ) على الرجل الذى يمسّ عضوه الذكرى. منها حديث واحد فقط اسنده للنبى ، وهو الحديث رقم 90 ، بإسناد طويل عن مروان بن الحكم ، احد زعماء الفتنة الكبرى الأولى والثانية . ثم أسند أربعة منها الى إثنين من الصحابة : ( سعد بن ابى وقاص ، عبد الله بن عمر ). وواحدا منها الى واحد من التابعين (عروة بن الزبير ).
2 ـ لو كان مالك يؤمن بأن النبى فعلا قال هذا الكلام ما إحتاج الى الأحاديث الأخرى التى نسبها لإثنين من الصحابة وأحد التابعين غيره .
3 ـ كما قلنا من قبل إن مالك هو الذى إخترع من دماغه تلك الأحاديث وأنه الذى صنع هذه الأقوال ، وأنه نسبها بأثر رجعى الى رواة ماتوا فى العصر الأموى دون أن يعرفوا شيئا عن هجص مالك وإفتراءاته . ولا أدل على ذلك من الحديث رقم 94 والذى يزعم فيه مالك أنه رواه عن ابن شهاب الزهرى ، وقلنا من قبل أنه لم يقابل إبن شهاب الزهرى ولم يره فى حياته .
4 ـ الواضح أنه ثار جدل حول مسّ الرجل ذكره فى الصلاة وبعد الغسل الجزئى فى الطهارة ، وهل هذا ينقضها . ولأنه السائد فى مدرسة المدينة الفقهية وقتها تحريم الاجتهاد والقول بالرأى فقد كانت العادة تغليف الرأى فى حديث منسوب للنبى أو بعض الصحابة أو التابعين ، ليكتسب هذا الرآى صُدقية وقبولا ، بل ربما تقديسا ، بمجرد هذا الاسناد . وبهذا تفوق مالك حين صنع لآرائه إسنادا فتحولت من ( هجص ) الى ( سُنّة نبوية ) .
5 ـ ثم تلك العقلية الذكورية والتى سيطرت على موطأ مالك . هذه الأحاديث فى الموطأ لا ترى ولا تنشغل إلا بالعضو التناسلى للرجل . فماذا عن الأنثى ؟ ماذا إذا مست الأنثى عضوها الجنسى ؟ ماذا إذا مست أنثى عضوا لرجل ؟ ماذا إذا حدث العكس : رجل مسّ عضو أُنثى ، أو أنثى مست عضو أنثى ؟ من أسف أن نضطر لهذا ، ولكن هجص مالك فى الموطأ جعلنا نسايره فى هجصه .
رابعا : هجص مالك فى الموطأ ( رواية محمد بن الحسن الشيبانى) تحقيق د . عبد الوهاب عبد اللطيف.
نقرأ الآتى :
( ( 5 ) باب الوضوء من مس الذكر
11 ـ أخبرنا مالك حدثنا اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن مصعب بن سعد قال : كنت أمسك المصحف على سعد فاحتككت فقال : لعلك مسست ذكرك ؟ قلت : نعم . قال : قم فتوضأ . قال : فقمت فتوضات ثم رجعت .
12 ـ أخبرنا مالك ، أخبرنى ابن شهاب الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يغتسل ثم يتوضأ ، فقال له : أما يجزئك الغسل من الوضوء ؟ قال : بلا ، ولكنى أحيانا امس ذكرى فأتوضا .
قال محمد : لا وضوء فى مسّ الذكر ، وهو قول أبى حنيفة . وفى ذلك آثار كثيرة .
13 ـ قال محمد : أخبرنا ايوب بن عتبة التيمى قاضى اليمامة عن قيس بن طلق أن أباه حدثه أن رجلا سأل رسول الله (ص ) عن رجل مسّ ذكره ، أيتوضأ ؟ قال : هل هو إلا بضعة من جسدك .
14 : قال محمد : أخبرنا طلحة بن عمرو المكى قال : أخبرنا عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال فى مس الذكر وأنت فى الصلاة قال : ما أبالى مسسته أو مسست أنفى .
15 ـ قال محمد : اخبرنا ابراهيم بن محمدالمدنى قال أخبرنا صالح مولى التوءمة عن ابن عباس قال : ليس فى مسّ الذكر وضوء .
16 ـ قال محمد : أخبرنا ابراهيم بن محمد المدنى قال : أخبرنا الحارث بن أبى ذباب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ليس فى مس الذكر وضوء .
17 ـ قال محمد : أخبرنا أبو العوام البصرى قال : سأل رجل عطاء بن ابى رباح قال : يا أبا محمد ، رجل مسّ فرجه بعدما توضأ . قال رجل من القوم : إن إبن عباس كان يقول : إن كنت تستنجسه فأقطعه . قال عطاء بن أبى رباح : هذا والله قول ابن عباس .
18 ـ قال محمد : اخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعى عن على بن أبى طالب فى مس الذكر قال : ما أبالى مسسته أو طرف أنفى .
19 ـ قال محمد : أخبرنا ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعى عن ابن مسعود ، سئل عن الوضوء من مس الذكر ، فقال : إن كان نجسا فاقطعه .
20 ـ قال محمد : أخبر محل الضبّى عن ابراهيم النخعى فى مس الذكر فى الصلاة : أنه بضعة منك .
21 ـ قال محمد : اخبرنا سلام بن سليم الحنفى عن منصور بن المعتمر عن أبى قيس عن أرقم بن شرحبيل قال : قلت لعبد الله بن مسعود : إنى أحك جسدى وأنا فى الصلاة فأمس ذكرى ، قال : إنما هو بضعة منك .
22 ـ قال محمد : أخبرنا سلام بن سليم عن منصور بن المعتمر عن السدوسى عن البراء بن قيس قال سألت حذيفة بن اليمان عن الرجل يمس ذكره قال : إنما هو كمسّه رأسه .
23 ـ قال محمد : أخبرنا مسعر بن كدام عن عمير بن سعد النخعى قال : كنت فى مجلس عمار بن ياسر ، فذكر مس الذكر فقال : ما هو إلا بضعة منك ، وإن لكفك موضعا غيره .
24 ـ قال محمد : اخبرنا مسعر بن كدام عن إياد بن لقيط عن البراء بن قيس قال حذيفة بن اليمان فى مسّ الذكر : مثل أنفك .
25 ـ قال محمد : أخبرنا مسعر بن كدام قال : حدثنا قابوس بن ابى ظبيان عن على بن أبى طالب ، قال : ما أبالى إياه مسست أو أنفى أو أذنى .
26 ـ قال محمد : اخبرنا أبو كدينة : يحيى بن المهلب عن أبى إسحاق الشيبانى عن أبى قيس : عبد الرحمن بن سروان عن علقمة بن قيس قال : جاء رجل الى عبد الله بن مسعود فقال : إنى مسست ذكرى وأنا فى الصلاة . قال عبد الله : أفلا قطعته ؟ ثم قال : وهل ذكرك إلا كسائر جسدك ؟
27 ـ قال محمد : أخبرنا يحيى بن المهلب عن اسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن أبى حازم قال : جاء رجل الى سعد بن أبى وقاص فقال : أيحلٌّ لى أن أمسّ ذكرى وأنا فى الصلاة ؟ فقال : إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعه .
28 ـ قال محمد : أخبرنا إساعيل بن عياش قال : حدثنى حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد عن ابى الدرداء انه سًئل عن مسّ الذكر فقال : إنما هو بضعة منك .) إنتهى .
خامسا : التعليق على هجص مالك فى الموطأ ( رواية محمد بن الحسن الشيبانى ) :
1 ـ ذكر محمد بن الحسن الشيبانى هنا 18 حديثا ، منها حديثان فقط نقلهما عن مالك ، تجعل مسّ الذكر ينقض ( الوضوء ) والباقى ( 16 ) حديثا كلها تؤكد العكس ، وهو أن مسّ الذكر لا ينقض الوضوء . وقال إن هذا رايه ورأى شيخه أبى حنيفة .
2 ـ محمد بن الحسن الشيبانى تجاهل حديث مالك الذى ينسبه مالك للنبى ، رقم 90 فى رواية يحيى . أى إنه يتهم شيخه مالك بالكذب على النبى ، يؤكد هذا أن محمدا الشيبانى يروى حديثا للنبى يؤكد فيه أن مسّ الذكر لا ينقض ( الوضوء ) أى عكس حديث مالك . وننقل ما قاله ( محمد الشيبانى ) : ( قال محمد : لا وضوء فى مسّ الذكر ، وهو قول أبى حنيفة . وفى ذلك آثار كثيرة . 13 ـ قال محمد : أخبرنا ايوب بن عتبة التيمى قاضى اليمامة عن قيس بن طلق أن أباه حدثه أن رجلا سأل رسول الله (ص ) عن رجل مسّ ذكره ، أيتوضأ ؟ قال : هل هو إلا بضعة من جسدك . ).
3 ـ ويأتى محمد الشيبانى بأحاديث أخرى ينسبها للصحابة والتابعين كلها تؤكد نفس الحديث الذى نسبه زورا للنبى ؛ أن مسّ الذكر لا ينقض ( الوضوء ) ، وتبرر هذا بأسباب مكررة هى : ( هل هو إلا بضعة من جسدك ) (إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعه . ) (ما أبالى إياه مسست أو أنفى أو أذنى ) .
4 ـ وهى حُجج عقلية تعبر عن المدرسة التى كان ينتمى اليها محمد بن الحسن الشيبانى ، وهى ( مدرسة الرأى ) ، وكانت تعبيرا عن التنوع الفكرى العرقى والمذهبى والجغرافى فى العراق وقتها ، وهى المدرسة الفقهية العقلية التى أنجبت أبا حنيفة ، والذى كان لا يأخذ بالأحاديث .
إختلف الحال فى المدينة التى كانت مدرسة الأحاديث ، تعبيرا عن إنتماء المدينة لماضيها العريق عندما كانت دولة للنبى ثم للخلفاء ابى بكر وعمر وعثمان ، ثم إنتقلت عنها الأضواء الى الكوفة فدمشق فبغداد ، فواجهت هذا بالتطرف فى الإنتماء الى ماضيها ، فإذا كان العراق قد اضحى ( المركز ) فلتكن المدينة هى ( المنبع ) . وتوجت مدرسة المدينة بالامام مالك الذى جعل ( عمل أهل المدينة ) مصدرا تشريعيا فى دينه السُّنّى ، وجعل المدينة مكانا مقدسا ، وجعل مسجد المدينة حرما ومقصدا للحج . وبالتالى فإنه إذا كانت مدرسة الرأى فى العراق تقدم الاجتهاد بالرأى على الحديث فإن مدرسة الحديث كانت لا تقبل رأيا ، بل صاغوا فى ذلك حديثا يقول ( من قال فى الدين رأيا فأصاب فقد أخطأ ). لذا كانت توضع الآراء فى صورة حديث منسوب للنبى أو للصحابة أو التابعين من أهل المدينة.
5 ـ جاءت الدولة العباسية نتيجة لدعاية ضخمة سابقة عن ( الرضى من آل محمد )، وإعتمدت هذه الدعاية على أحاديث كان ينشرها عملاء للعباسيين ، ثم إعتمد عليها ابو جعفر المنصور والذى كان نفسه من رواة الأحاديث . ولأن أبا حنيفة كان لا يؤمن بالأحاديث ولم يكن من فقهاء السلطة فقد قتله ابو جعفر المنصور بالسم عام 150 . واستسلم تلميذاه ( محمد بن الحسن الشيبانى ، وأبو يوسف ) فعملا فى خدمة الدولة العباسية قضاة ورواة . وأسند الشيبانى أحاديث ، ولم يتورع عن نسبة بعضها لشيخه أبى حنيفة بعد مقتل أبى حنيفة . وروى ( الموطأ ) عن مالك زعيم مدرسة الحديث فى المدينة ، وحاول في روايته التوفيق بين مذهبه ( الحنفى / نسبة لآبى حنيفة ) ومالك .
6 ـ ولكنه كان يخرج عن سياق التوفيق عندما يصل هجص مالك الى درجة السفاهة ، مثل قوله بأن مس الذكر ينقض ( الوضوء ) لم يسكت الشيبانى على هذا الهجص ، فرد عليه بأحاديث صنعها ذات صبغة عقلية ( هل هو إلا بضعة من جسدك ) (إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعه . ) (ما أبالى إياه مسست أو أنفى أو أذنى ) ونراه يهتم كثيرا بنسبة بعضها الى ابن عباس جد الخلفاء العباسيين .
أخيرا : هجص على هجص :
1 ـ من يقرأ هذه الأحاديث يتصور نشوب أزمة فى موضوع ( مس الذكر ) فهل نتخلص من هذه الأزمة و ( نقطعه ونستريح ) ..؟
2 ـ وهل ترضى بهذا الحل منظمات حقوق الانسان ..والمنظمات النسائية ؟
كتب اهل الحديث التى ﻻ تساوى ثمن الحبر وﻻ الطباعه وﻻ حتى جلدة الكتاب المطبوعه عليه ... احنا ايه اليخلينا نطبع ونقرا هذا السفه العقلي عن اليمس ذكرهم وﻻ يمس ديلهم
وهذا حسين يعقوب العمل حلقه كاملة يتحدث كيف يبول المسلم واذا بال واقفا لغير عذر سيعذب في القبر !!! هو فعلا عاملهم هاجس ولو قطعوه لاستراحوا واراحوا واترحمنا من ذريه مختله عقليا مثلهم
إنني أرى فرقا بين الطهارة والوضوء. إن الطهارة تحصل إما بالغسل:
1- غسل مخرج النجاسة فقط (الطهارة المحلية)، أو بعسل الجسد كله (طهارة الجنابة).
2- أو بالتيمم في الحلتين، عند العذر.
أما الوضوء فليس من الطهارة. لأنه لا يورث الطهارة. بل يشترط لصحته وجود الطهارة أولا. فالوضوء لا يصح إلا بعد الطهارة. نتطهر أولا، ثم نتوضأ.
الوضوء جزء من اتخاذ الزينة عند كل الصلاة. فالعامل أو الفلاح مثلا (وإن كانت له الطهارة) لا يجوز أن يأتي الصلاة (مناجاة ربه) مع الغبار في ذراعيه ووجهه ورجليه. بل عليه، زيادة على الطهارة، أن يتنظف، على الأقل، ويبدل ثيابه على الأكثر. لقوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد.)الوضوء للنظافة وليس للطهارة. لأنه لا يورث الطهارة.
قد كنت ممن يصلي صلوات بوضوء واحد وأفتخر بالقول: "عندي وضوء". لكن لما هداني الله س.ت إلى تدبر قوله: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم..) أصبحت أتوضأ لكل الصلاة. إن الطهارة هي التي تُحتفظ طول النهار ولا تحتاج إلى التجديد حتى تنقض. أما الوضوء فلا علاقة له بالطهارة. ولا يورث الطهارة. فهو من التهيؤ للصلاة.
لذا أرى وجوب تجديده عند كل صلاة. لقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاةفاغسلوا...) فالوضوء فرضة موقوتة مع الصلاة. فوقته: عند القيام إلى الصلاة. لا قبل ذلك. فلا يجوز مثلا أن نصلي الظهر بوضوء ثم نجلس نشرب الشاي ونتحدث مع الأصدقاء حتى نسمع آذان العصر ثم ننهض إلى الصلاة ونهمل ما أمرنا بفعله آنذاك بالذات أي الوضوء. والله أعلم.
. أهلا بك يا شيخ احمد دارمى . فليسمح لى استاذى الدكتور منصور ،ولتسمح لى يا شيخ درامى بالمشاركة فى موضوع الطهارة للصلاة (الوضوء ) .... اولا - موضوع الغُسل من الجنابة معروف ولا خلاف عليه سواء أعقبه تأدية صلاة ام لا .... ثانيا - الطهارة او الوضوء للصلاة مثله مثل التعقيم لدخول غُرفة العمليات الجراحية ، او لدخول المناطق العقيمة فى مصانع إنتاج المُضادات الحيوية ،ومحاليل الحقن ،والمحاليل المعوضة للدم وما شابه .. فمن يُريد أن يدخل هذه المناطق فعليه بالمرور من غرفة التعقيم ،وتنفيذ تعليمات التعقيم من تبديل الملابس ،وإرتداء ملابس مُعقمه ، وغسل يديه بالكحول والمحاليل المُعقمه وهكذا ثم يدخل إلى المنطقة العقيمه ،ثم يؤدى وظيفته فيها أو الدور المنوط به داخل الغرفة ...وطالما ظل على طهارته (تعقيمه ) ولم يخرج للخارج الملوث بالميكروبات فلن يُطلب منه أن يُعيد طهارته وتعقيمه مرة أخرى . فإذا خرج ،واراد ان يعود للمنطقة العقيمة فعليه بإتباع إرشادات الطهارة والتعقيم حرفيا مرة اخرى ...... فكذلك الصلاة تتطلب طهارة وتعقيم (بالغسل او الوضوء ) .وطالما لم تنقطع الطهارة بما يستوجب إعادتها مرة اخرى من اسباب التلوث ( جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) ولم يخرج منها فلا يجب عليه إعادتها (الطهارة والوضوء ) مرة اخرى لأداء صلاة أخرى ،لأنه مازال طاهرا ومُعقما ولم يتلوث بميكروبات خارجية تستوجب الطهارة مرة اخرى التى لخصها القرآن فى جملة (جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)... ثم جاء القرآن الكريم بعدها ليؤكد على التيسير والتخفيف فى قوله تعالى (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)... ..
تحياتى .
أهلا بك يا أستاذ عثمان، فتحليلاتك كلها تنطبق على الطهارة. وهي صحيحة مئة بالمئة لو كنا نناقش فقط الطهارة. فالطهارة كما قلتم، لا تعاد ما لم تتلوث الأعضاء من جديد. وعند ها، يكفي الاستنجاء أو الاغتسال. وبهما كانت تتم الطهارة في سنن الذين من قبلنا وفي " بداية الاسلام". ثم ورد التيسير بتشريع التيمم في سورة النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغآئط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.) لينوب عن الاستنجاء والغسل عند العذر. وإلى هذا الحد كان المسلمون يتطهرون (بالاستنجاء أو الغسل) ويصلون دون الوضوء الذي كان لم يشرع بعد. ثم شرع الوضوء أخيرا في سورة المائدة. وسورة المائدة هي آخر سورة جاءت بتشريعات. فجعْلُ الوضوء من الطهارة يعني أن المصلين، في جميع السنن، كانوا يصلون، قبل نزول سورة المائدة، بدون الطهارة. او بطهارة ناقصة، طالما لم يكن هناك الوضوء!!!!
أما التيمم فإنه شرع لينوب عن الطهارة، لا عن الوضوء. فمن تيمم فقد تطهر دون الوضوء: تلك الواجبة التي تُقدم بها الصلاة. إذ شرع الوضوء للصلاة فقط. فمن ظل طاهرا وحان وقت الصلاة ولم يجد ماءا للوضوء صلى مباشرة ولا يتيمم وجوبا. لأن التيمم إنما شرع لإعادة الطهارة، وهو طاهر.
اما قراءة القرآن والطواف... إلخ، يشترط فيها الطهارة (الاستنجاء وأو الغسل) فقط دون الوضوء. فالوضوء يعتني بتنظيف أعضاء لا تتلوث بخروج النجاسة، وبالتالي فتطهيرها لا يزيل النجاسة. إذن الوضوء لا يورث الطهارة. فالوضوء إذن من باب أخذ الزينة عند كل الصلاة. والله أعلم.
تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
مقالات منشورة | : | 5111 |
اجمالي القراءات | : | 56,687,018 |
تعليقات له | : | 5,445 |
تعليقات عليه | : | 14,818 |
بلد الميلاد | : | Egypt |
بلد الاقامة | : | United State |
دعوة للتبرع
ولد الزنا: ما رأيك فى هذا : ( وروي أن النبي صلي الله عليه...
القرآن (علم ): الرحي م قال الله في سورة يوسف ولما بلغ أشده...
ابو لؤلؤة المجوسى: علي بن ابي طالب يمدح ابو لؤلؤه في كتب الشيع ه ...
عيد القيامة: ماذا لو كان عيد القيا مة اسلام ياً ...
هل شحم الخنزير حلال : هل المقص ود بالتح ريم فى الأكل لحم الخنز ير ...
more
شكرًا دكتور ، لقد عشت حياتي على هذا الهجص من نقض الوضوء للمس الذكر و حتي الدبر الذي اراك تناسيته ، الحمد لله الذي هدانا لهاذا وما كنّا لنهتدي لولا ان هدانا الله .